أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 20 - صـ 602

جلسة 28 من إبريل سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.

(123)
الطعن رقم 275 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام". "اعتراف". قتل عمد.
(أ) إدانة المتهم بقالة اعترافه في التحقيقات الابتدائية وإصراره على هذا الاعتراف أمام المحكمة. ثبوت أنه أنكر التهمة أمام المحكمة ولم يعترف بها. خطأ في الإسناد يعيب الحكم.
(ب) تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
1 - متى كان يبين من الأوراق أن الحكم قد عول في إدانة الطاعن على اعترافه في التحقيقات الابتدائية وإصراره على هذا الاعتراف عند سؤاله أمام المحكمة، مع أن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أنكر التهمة المسندة إليه ولم يعترف بها، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في الإسناد، ولا يغير من الأمر أن يكون قد أخذ باعتراف الطاعن في التحقيقات الابتدائية وهو ما له سند بالأوراق، ما دام قد استدل على جديته من إصرار الطاعن عليه عند سؤاله أمام المحكمة وهو ما لا أصل له في الأوراق.
2 - إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26 يناير سنة 1967 بدائرة قسم السويس محافظة السويس: قتل محمد محمد أبو يوسف عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من مسدس قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة، فقرر بذلك ومحكمة جنايات السويس قضت حضورياً عملاً بالمادتين 30 و234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات ومصادرة المسدس والذخيرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد أخطأ في الإسناد وشابه خطأ في الاستدلال، ذلك بأنه نسب إلى الطاعن أنه أصر أمام المحكمة على اعترافه بارتكاب الحادث في حين أنه أنكر التهمة بالجلسة وقرر أنه لا يذكر تفاصيلها، وبذلك يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن إذ سئل عن التهمة المسندة إليه أنكرها وقرر أنه لا يذكر ما حدث. كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بإدانة الطاعن إلى أدلة استمدها من شهادة الشهود ومن تقرير الصفة التشريحية واعتراف الطاعن، وإذ عرض إلى الاعتراف حصله في قوله "وبما أن المتهم تقدم عقب الحادث مباشرة إلى سلطات البوليس إذ توجه إلى الملازم حسن العوضي ضابط نوبتجي قسم الأربعين وأبلغه بأنه على أثر حصول مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه أطلق عليه عياراً نارياً من مسدسه المرخص الذي قدمه للضابط الأنف مع الطلقات الخاصة به، وقد كرر هذا الاعتراف أمام الملازم عطية محمود عطية رئيس وحدة مباحث قسم الأربعين، وأعاده مفصلاً في تحقيق النيابة ثم أصر عليه لدى سؤاله أمام المحكمة". ويبين مما تقدم أن الحكم قد عول في إدانة الطاعن على اعترافه في التحقيقات الابتدائية وإصراره على هذا الاعتراف عند سؤاله أمام المحكمة. ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أنكر التهمة المسندة إليه ولم يعترف بها. فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في الإسناد، ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أخذ باعتراف الطاعن في التحقيقات الابتدائية وهو ما له سنده بالأوراق ما دام أنه قد استدل على جديته من إصرار الطاعن عليه عند سؤاله أمام المحكمة وهو ما لا أصل له في الأوراق. ولا يغني في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى