أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 20 - صـ 605

جلسة 28 من إبريل سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.

(124)
الطعن رقم 334 لسنة 39 القضائية

(أ) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات. "إثبات بوجه عام". ضرب "ضرب أحدث عاهة".
عدم جدوى النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء أمسك صاحب المصلحة عن المطالبة بتنفيذه. مثال.
طلب ضم ملف الخدمة. متى لا تلتزم المحكمة بإجابته؟
(ب) إثبات. "خبرة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
انتفاء التناقض بين دليلين فنيين متواليين في الزمن عن مدى العاهة. مثال. قاضي الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير الخبراء. لا معقب عليه.
(ج) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "خبرة". ضرب "ضرب أحدث عاهة".
عدم بيان الحكم لمدى العاهة. لا يقدح في سلامته. ما دامت العاهة ثابتة في تقريرين طبيين.
(د) عقوبة. "العقوبة المبررة". ضرب. "ضرب بسيط. ضرب أحدث عاهة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
دخول العقوبة المقضي بها في العقوبة المقررة للضرب البسيط. عدم جدوى النعي على الحكم في صدد جريمة العاهة.
1 - إذا كان الطاعن لم يطلب إلى محكمة الموضوع تحقيق شيء مما يدعيه في طعنه سواء في شأن ضم ملف خدمته أو استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته، وإنما ساق الشق الأول من نعيه مساق الشكوى من قصور إجراءات الإحالة، وهو ما لا يعد طلباً، فإنه لا وجه للنعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء أمسك صاحب المصلحة فيه من المطالبة بتنفيذه، هذا فضلاً عن أن ضم ملف الخدمة لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الحادث بالكيفية التي رواها شاهد الإثبات، ومن ثم لا تلتزم المحكمة بإجابته، وبالتالي فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحقه في الدفاع لا يكون مقبولاً.
2 - لا تناقض بين دليلين فنيين متواليين في الزمن، أثبت أولهما عدم استقرار حالة العين فيما يتعلق بمدى العاهة، وأثبت ثانيهما استقرارها على النحو الذي انتهى إليه لأن المدى الزمني بينهما يسمح بتفاوت حالة العين في مدى ما أصابها فضلاً عن أنه لا معقب على قاضي الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير الخبراء.
3 - لا يقدح في سلامة الحكم عدم بيانه لمدى العاهة، ما دامت ثابتة في كلا التقريرين الطبيين، خصوصاً إذا كان الطاعن لا ينازع في أن عين المجني عليه كانت قبل الحادث مبصرة لم يصب عدستها انخلاع أو إعتام.
4 - متى كانت العقوبة الموقعة على الطاعن وهي الحبس ستة أشهر، داخلة في حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق على المادة 242/ 1 من قانون العقوبات، فلا مصلحة له فيما أثاره ولا وجه لما نعاه في خصوص جريمة العاهة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعن وآخر بأنهما في يوم 7 يوليو سنة 1967 بدائرة مركز المنيا محافظة المنيا: (المتهم الأول) أحدث عمداً برشدي إسماعيل محمد إصابة عينه اليسرى الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعتام وانخلاع العدسة (المتهم الثاني) أحدث عمداً بشعبان راشد حسن الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً عملاً بالمادتين 240/ 1 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 242/ 1 من القانون ذاته بالنسبة إلى المتهم الثاني بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل مدة أسبوعين. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المحدث للعاهة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحقه في الدفاع ذلك بأنه عول في الإدانة على شهادة المجني عليه في التحقيق دون الجلسة والتي أدلى بها درءاً للاتهام عن صهره ولم يرد على ما طلبه الطاعن من ضم ملف خدمته لإثبات مرضه بالقلب وعجزه عن الاعتداء، واستند إلى تقريرين طبيين متناقضين تضمن أحدهما أن حالة العين لم تصبح نهائية، فكان يتعين مناقشة الطبيب الشرعي تحديداً لمدى العاهة، إلا أن المحكمة لم تفعل مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت بياناً لواقعة الدعوى ما محصله أن الطاعن لسبب بينه ضرب المجني عليه بقبضة يده على عينه اليسرى فأحدث بها إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة هي إعتام العدسة وانخلاعها، ودلل على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه الأدلة من شهادة المجني عليه في التحقيق، وتقرير الطبيب الشرعي وعلل عدول المجني عليه في الجلسة عما شهد به في التحقيق بالصلح الذي أقر به، وهو تعليل يسوغ به استدلاله سواء فيما أخذ به أو أطرحه. ولما كان الطاعن لم يطلب إلى محكمة الموضوع تحقيق شيء مما يدعيه في طعنه سواء في شأن ضم ملف خدمته أو استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته، وإنما ساق الشق الأول من نعيه مساق الشكوى من قصور إجراءات الإحالة وهو ما لا يعد طلباً، فإنه لا وجه للنعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء أمسك صاحب المصلحة فيه عن المطالبة بتنفيذه. هذا فضلاً عن أن ضم ملف الخدمة لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الحادث بالكيفية التي رواها شاهد الإثبات ومن ثم لا تلتزم المحكمة بإجابته، وبالتالي فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحقه في الدفاع لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان لا تناقض بين دليلين فنيين متواليين في الزمن أثبت أولهما عدم استقرار حالة العين فيما يتعلق بمدى العاهة، وأثبت ثانيهما استقرارها على النحو الذي انتهى إليه لأن المدى الزمني بينهما يسمح بتفاوت حالة العين في مدى ما أصابها فضلاً عن أنه لا معقب على قاضي الموضوع فيما يأخذ به أو يدع من تقارير الخبراء، بالإضافة إلى أن العاهة ما دامت ثابتة في كلا التقريرين، فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيانه لمداها، خصوصاً إذا كان الطاعن لا ينازع في أن عين المجني عليه كانت قبل الحادث مبصرة لم يصب عدستها انخلاع أو إعتام، هذا إلى أن العقوبة الموقعة على الطاعن - وهي الحبس ستة أشهر - داخلة في حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق على المادة 242/ 1 من قانون العقوبات، فلا مصلحة له فيما أثاره ولا وجه لما نعاه، ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.