أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 13

جلسة 3 من يوليه سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة: محمود شوقي أحمد شوقي، محمد رأفت خفاجي، محمد عبد المنعم حافظ، محمد حسن العفيفي، محمد فتحي الجمهودي، أحمد محمود مكي، يحيى إبراهيم عارف، أنور رشاد العاصي، أحمد أبو الضراير والسيد المستشار/ يحيى جلال.

(2)
الطعن رقم 3041 لسنة 60 القضائية (هيئة عامة)

(1، 2) إعلان "إعلان الأحكام" "الإعلان لجهة الإدارة". إثبات. حكم "ميعاد الطعن".
(1) إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن. وجوب أن يكون لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. م 213/ 3 مرافعات. خضوع إجراء هذا الإعلان للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد 10، 11، 13 مرافعات. اكتفاء المشرع فيه بتوافر العلم القانوني طالما روعيت هذه القواعد بتسليم صورة الإعلان في الموطن الذي حدده لغير شخص المعلن إليه في كل حالة تسوغ بذلك. شرطه. توفير الضمانات التي تكفل علم المعلن إليه بالإعلان. للمعلن إليه إثبات أن الإجراءات التي اتبعت في إعلانه بالحكم الذي سلمت صورته لجهة الإدارة لم تحقق غايتها لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
(2) إعلان المحكوم عليه بالحكم بتسليم صورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة. اعتباره قد تم في موطنه الأصلي وفقاً لنص م 213/ 3 مرافعات. أثره. بدء سريان ميعاد الطعن. للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة إثبات عدم علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى ما فعله أو تقصيره بكافة طرق الإثبات.
1 - النص في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات. يدل على أن المشرع قد اشترط أن يوجه إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن - في الحالات التي يبدأ فيها هذا الميعاد بالإعلان - إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي دون الموطن المختار وترك كيفية إجراء هذا الإعلان والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثره للنصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وقواعد تسليمها المبينة بالمواد 6، 7، 8، 9، 10، 11، 13، من قانون المرافعات وهي تستهدف العلم الحقيقي للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان - أياً ما كان مضمونها إلى شخصه - ولكن المشرع قدر أن ذلك قد يكون متعذراً وأن الإصرار على توافر علم المعلن إليه الحقيقي من شأنه أن يعوق حق التقاضي وهو ما قد يعرض سائر الحقوق للضياع ومن أجل صيانة هذه الحقوق سوغ الخروج على هذا الأصل بالاكتفاء بتوفر العلم القانوني وأوجب تسليم صورة الأوراق في الموطن الذي حدده لغير شخص المعلن إليه وذلك وفقاً لقواعد وضوابط وشرائط حددها في حالة تسوغ اللجوء إلى ذلك مع توفير الضمانات التي تكفل علم المعلن إليه بالإعلان وقد فصلت المادة 11 من قانون المرافعات ذلك في خصوص تسليم صورة الإعلان للإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه في موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه أو امتنع عن الاستلام أو التوقع فأوجب على المحضر أن يسجل ذلك في حينه في أصل الإعلان وصورته ثم يتوجه في اليوم ذاته إلى المأمور أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته ليسلمه صورة الإعلان ثم يوجه ثم يوجه إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصورة سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو اعتبر منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة لمن سلمت إليه مفترضاً وصول الصورة فعلاً إلى المطلوب إعلانه. وإذ كان المشرع قد حرص في المادة 213/ 3 من قانون المرافعات على استبعاد إعلان الحكم في الموطن المختار وفي المادة 13/ 9 من القانون ذاته وبعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن الإعلان الذي يسلم إلى النيابة العامة بالنسبة لمن لهم موطن معلوم في الخارج لا يعتبر منتجاً لأثره إذا كان مما يبدأ به ميعاد في حق المعلن إله إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام فإن ذلك يدل في خصوص بدء ميعاد الطعن في الأحكام على اهتمام المشرع بعلم المحكوم عليه بالإعلان بما يسمح للمعلن إليه توخياً لذلك إثبات أن الإجراءات التي اتبعت في إعلانه بالحكم الذي سلمت صورته للإدارة لم تحقق غايتها لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتى ثبت ذلك لا يجري ميعاد الطعن في حقه.
2 - إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقاً لما تقضي به المادة 213/ 3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على أن تسليم صورة الإعلان للإدارة لا يُجرى ميعاد الطعن لعدم حصوله في موطن المحكوم عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع المطعون ضده بأنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لعدم إخطاره بتسليم صورة إعلان الحكم للإدارة.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 514 سنة 1989 إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المؤجرة للمطعون ضده بالعقد المؤرخ 1/ 6/ 1982 لعدم وفائه بأجرتها عن المدة من أول يوليو 1987 حتى فبراير 1989 رغم تكليفه بذلك ومحكمة أول درجة حكمت بالإخلاء. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 10409 لسنة 106 ق القاهرة دفع الطاعن بسقوط الحق في الاستئناف وبتاريخ 22/ 5/ 1990 رفضت المحكمة الدفع وقضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدائرة المختصة رأت العدول عن أحد المبدأين المرددين في أحكام سابقة وحاصل أولهما أن تسلم ورقة الإعلان بالحكم يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها وقواعد تسليمها المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات بما فيها الحالات التي يجب فيها تسليم ورقة الإعلان للإدارة وأنه متى روعيت هذه القواعد صح إعلان الحكم وأنتج أثره وجرى به ميعاد الطعن فيه، أما المبدأ الثاني فحاصله أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات على أن "ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي" يستثنى إعلان الأحكام من القواعد المقررة لإعلان أوراق المحضرين ورتب على ذلك أن تسليم ورقة الإعلان بالحكم للإدارة ليس من شأنه وحده أن يجري ميعاد الطعن وإنما يتعين على من يحتج به إثبات علم المحكوم عليه بمضمون الورقة المعلنة أو بواقعة الإعلان، فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 2/ 1/ 1995 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيها عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن قدمت النيابة مذكرة تكميلية التزمت فيها رأيها السابق.
وحيث إن النص في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات على أن "ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي" يدل على أن المشرع قد اشترط أن يوجه إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن - في الحالات التي يبدأ فيها هذا الميعاد بالإعلان - إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي دون الموطن المختار وترك كيفية إجراء هذا الإعلان والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثره للنصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وقواعد تسليمها المبينة بالمواد 6، 7، 8، 9، 10، 11، 13، من قانون المرافعات وهي تستهدف العلم الحقيقي للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان - أياً ما كان مضمونها إلى شخصه - ولكن المشرع قدر أن ذلك قد يكون متعذراً وأن الإصرار على توافر علم المعلن إليه الحقيقي من شأنه أن يعوق حق التقاضي وهو ما قد يعرض سائر الحقوق للضياع ومن أجل صيانة هذه الحقوق سوغ الخروج على هذا الأصل بالاكتفاء بتوافر العلم القانوني وأوجب تسليم صورة الأوراق في الموطن الذي حدده لغير شخص المعلن إليه وذلك وفقاً لقواعد وضوابط وشرائط حددها في حالة تسوغ اللجوء إلى ذلك مع توفير الضمانات التي تكفل علم المعلن إليه، بالإعلان، وقد فصلت المادة 11 من قانون المرافعات ذلك في خصوص تسليم صورة الإعلان للإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه في موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه أو امتنع عن الاستلام أو التوقيع فأوجب على المحضر أن يسجل ذلك في حينه في أصل الإعلان وصورته ثم يتوجه في اليوم ذاته إلى المأمور أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته ليسلمه صورة الإعلان ثم يوجه ثم يوجه إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصورة سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو اعتبر منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة لمن سلمت إليه مفترضاً وصول الصورة فعلاً إلى المطلوب إعلانه وإذ كان المشرع قد حرص في المادة 213/ 3 من قانون المرافعات على استبعاد إعلان الحكم في الموطن المختار وفي المادة 13/ 9 من القانون ذاته وبعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن الإعلان الذي يسلم إلى النيابة العامة بالنسبة لمن لهم موطن معلوم في الخارج لا يعتبر منتجاً لآثره إذا كان مما يبدأ به ميعاد في حق المعلن إله إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام فإن ذلك يدل في خصوص بدء ميعاد الطعن في الأحكام على اهتمام المشرع بعلم المحكوم عليه بالإعلان بما يسمح للمعلن إليه توخياً لذلك إثبات أن الإجراءات التي اتبعت في إعلانه بالحكم الذي سلمت صورته للإدارة لم تحقق غايتها لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتى ثبت ذلك لا يجرى ميعاد الطعن في حقه، لما كان ذلك وكانت الهيئة قد انتهت إلى هذا النظر بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية فإنها تعدل عن الأحكام التي ارتأت غير ذلك.
وحيث إنه عملاً بنص الفقرة ذاتها فإنه يتعين على الهيئة أن تفصل في الطعن المحال إليها.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض دفعه بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أن تسليم صورة إعلان الحكم لجهة الإدارة لا يجرى به ميعاد الطعن في حين أن هذا الإعلان قد تم في موطنه على النحو الذي رسمه المشرع لإعلان أوراق المحضرين وإذ أهدر الحكم المطعون فيه أثر هذا الإعلان رغم صحته فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك بأن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقاً لما تقضي به المادة 213/ 3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على أن تسليم صورة الإعلان للإدارة لا يُجرى ميعاد الطعن لعدم حصوله في موطن المحكوم عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع المطعون ضده بأنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لعدم إخطاره بتسليم صورة إعلان الحكم للإدارة بما يوجب نقضه فيما قضى به في شكل الاستئناف ويستتبع ذلك نقض قضائه في الموضوع عملاً بنص المادة 271/ 1 من قانون المرافعات.