أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43  - صـ 45

جلسة 3 من مارس سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف نائب رئيس المحكمة، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال شفيق.

(10)
الطلب رقم 123 لسنة 60 القضائية "رجال القضاء"

مرتبات.
وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية بشرط اتحاد الأقدم والأحدث في الوظيفة. ضم إعانة التهجير إلى الأجر الأساسي الذي يتقاضاه الأحدث بما مؤداه أنها أصبحت جزاءاً من المرتب لا يمكن سلخه أو فصله عنه. أثره. مساواة الأقدم به واستحقاقه المرتب الأساسي بعد ضم الإعانة إليه. عدم استحقاق فروق مالية عن الماضي. الفقرة الرابعة والفقرة الأخيرة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الأولى من القانون 11 لسنة 1981 على أنه "ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة" يدل على أن المشرع وإن هدف إلى إرساء قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية إلا أنه وقد اشترط صراحة لإعمالها أن يتحد الأقدم والأحدث في الوظيفة فلا مجال لتحري الحكمة من التشريع ووجب الالتزام بتحقق هذا الشرط ولما كانت الزيادات التي تطرأ على الأجر تعتبر جزءاً من هذا الأجر فتندرج فيه ويسري عليها ما يسري على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة، إذ تجب التفرقة بين مصدر الزيادة أو سندها القانوني من جهة وبين المآل الذي تنتهي إليه من جهة أخرى ومما لا شك فيه أن الزيادات التي تطرأ على الأجر الأساسي المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة ما دام أن مآلها في النهاية هو اعتبارها جزءاً منه. ولما كانت هيئة قضايا الدولة قد طبقت هذا النص على أعضائها بموجب القرار رقم 30 لسنة 1988 وساوت بين الأقدم والأحدث في ذات الوظيفة في إعانة التهجير بعد ضمها إلى مرتب الأحدث ومن ثم تقضي العدالة والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذي يسري على شاغلي الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الزميل المقارن به الأستاذ.... ممن تقررت لهم إعانة التهجير وقد ضمت إلى أجره الأساسي بموجب القانون رقم 58 لسنة 1988 اعتباراً من 12/ 4/ 1986 ولو تجاوز بها الربط المقرر لدرجة الوظيفة التي كان يشغلها بما مؤداه أنها أصبحت جزءاً من المرتب لا يمكن سلخه أو فصله عنه. لما كان ذلك وكان كل من المستشارين...... و...... و...... و...... و...... و...... و...... يسبقون الزميل المقارن به الأستاذ.... في كل من وظيفتي رئيس محكمة (ب)، ( أ ) في 12/ 4/ 1986 و17/ 9/ 1988 ومن ثم فإنه يتعين مساواتهم به واستحقاقهم المرتب الأساسي طالما قد اتحدوا معه في تلك الوظائف المنوه عنها إعمالاً لحكم الفقرة الرابعة المشار إليها وأما عن طلب بدل تمييز الأداء فإنه مقرر بقوة القانون والقرارات الوزارية المنفذة له وبالنسبة لطلب الفروق المالية فإنه لما كان النص في الفقرة الأخيرة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أنه "وفي جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي" مؤداه عدم استحقاق تلك الفروق مما يتعين معه رفض هذا الشق من الطلب.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 26/ 11/ 1990 تقدم كل من السادة....... و....... و....... و........ و......... و......... و........ و........ و........ المستشارين بمحاكم الاستئناف والمحامون العامون بالنيابة العامة بهذا الطلب للحكم باستحقاقهم المرتب الذي يتقاضاه زميلهم الأستاذ...... اعتباراً من 12/ 4/ 1986 كل حسب حالته. وقالوا بياناً لطلبهم إنهم كانوا يشغلون وظيفة رئيس محكمة فئة "أ" في العام القضائي 1987/ 1988 وقد رقى زميلهم الأستاذ.... إلى ذات الدرجة في العام القضائي 1988/ 1989 ولما كان هذا الزميل يليهم في الأقدمية وكان يتقاضى مرتباً أساسياً يزيد عما يتقاضونه بمبلغ عشرون جنيهاً تمثل إعانة التهجير اعتباراً من 12/ 4/ 1986 وفقاً لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 وكان نص الفقرة الرابعة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المضافة بالقانون رقم 11 لسنة 1981 على أنه "ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة". ولما كانت هيئة قضايا الدولة قد منحت إعانة التهجير لمن يستحقها من أعضائها اعتباراً من 12/ 4/ 1986 وسوت مرتب الأقدم بالأحدث وأعملت الحكم الوارد بالنص سالف الذكر، فقد تقدموا بالطلب. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطلب.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا انتهت في أسباب القرار الصادر منها في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بتاريخ 3/ 3/ 1990 إلى أن "المشرع اضطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة الفضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غداً مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات على حد سواء....." وكذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة من أنه "تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون. وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية"، وهذه النصوص واضحة الدلالة على قصد الشارع فيما يستهدفه من إقرار المساواة في المعاملة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية جميعها، وذلك على أساس اعتبار أن القواعد المنظمة للمخصصات والمعاشات المقررة لوظائف القضاء والنيابة العامة أصلاً يجري حكمها على المخصصات والمعاشات المستحقة لشاغلي الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الأولى من القانون 11 لسنة 1981 على أنه "ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة" يدل على أن المشرع وإن هدف إلى إرساء قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية إلا أنه وقد اشترط صراحة لإعمالها أن يتحد الأقدم والأحدث في الوظيفة فلا مجال لتحري الحكمة من التشريع ووجب الالتزام بتحقق هذا الشرط.
وحيث إنه لما كانت الزيادات التي تطرأ على الأجر تعتبر جزءاً من هذا الأجر فتندرج فيه ويسري عليها ما يسري على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة، إذ تجب التفرقة بين مصدر الزيادة أو سندها القانوني من جهة وبين المآل الذي تنتهي إليه من جهة أخرى ومما لا شك فيه أن الزيادات التي تطرأ على الأجر الأساسي المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة ما دام أن مآلها في النهاية هو اعتبارها جزءاً منه. ولما كانت هيئة قضايا الدولة قد طبقت هذا النص على أعضائها بموجب القرار رقم 30 لسنة 1988 وساوت بين الأقدم والأحدث في ذات الوظيفة في إعانة التهجير بعد ضمها إلى مرتب الأحداث ومن ثم تقضي العدالة والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذي يسري على شاغلي الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الزميل المقارن به الأستاذ.... ممن تقررت لهم إعانة التهجير وقد ضمت إلى أجره الأساسي بموجب القانون رقم 58 لسنة 1988 اعتباراً من 12/ 4/ 1986 ولو تجاوز بها الربط المقرر لدرجة الوظيفة التي كان يشغلها بما مؤداه أنها أصبحت جزءاً من المرتب لا يمكن سلخه أو فصله عنه. لما كان ذلك وكان كل من المستشارين...... و....... و....... و....... و....... و....... و........ يسبقون الزميل المقارن به الأستاذ.... في كل من وظيفتي رئيس محكمة (ب)، ( أ ) في 12/ 4/ 1986 و17/ 9/ 1988 ومن ثم فإنه يتعين مساواتهم به واستحقاقهم المرتب الأساسي طالما قد اتحدوا معه في تلك الوظائف المنوه عنها إعمالاً لحكم الفقرة الرابعة المشار إليها.
وحيث إنه عن طلب بدل تمييز الأداء فإنه مقرر بقوة القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.
وحيث إنه عن طلب الفروق المالية فإنه لما كان النص في الفقرة الأخيرة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أنه "وفي جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي" مؤداه عدم استحقاق تلك الفروق مما يتعين معه رفض هذا الشق من الطلب.
وحيث إنه عن طلب الأستاذ/ ...... فإن مفاد نص المادة 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق به أن المشرع جعل من وظيفة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) وظيفة مغايرة لوظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) ووضع للتعيين في كل منهما شروطاً مغايرة، كما أنه جعل لكل منهما ربطاً مالياً مستقلاً من حيث المرتب والبدلات ولما كان الطالب رئيس محكمة من الفئة ( أ ) في 8/ 9/ 1985 وكان الزميل المقارن به الأستاذ....... رئيس محكمة من الفئة (ب) في 12/ 4/ 1986 بما لا تحقق معه شروط تطبيق نص الفقرة آنفة البيان مما يتعين معه رفض طلبه.
وحيث إنه عن طلب الأستاذ..... فإنه لما كان الطالب يتقاضى مرتب أساسي قدره 207 ج و750 م وكان الأستاذ....... يتقاضى مرتب أساسي قدرة 202 ج و250 م في 17/ 9/ 1988 ومن ثم فإنه لا موجب لإعمال هذا النص ويكون طلبه على غير أساس.