أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 20 - صـ 655

جلسة 12 من مايو سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.

(134)
الطعن رقم 2164 لسنة 38 القضائية

تسعير جبري. قرارات وزارية. جريمة. "أركان الجريمة".
كون السلعة مدرجة بالجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950. كفايته لسريان التنظيم المبين بالقرارين الوزاريين رقمي 180 لسنة 1950 و55 لسنة 1953 دون اشتراط أن تكون السلعة مسعرة بالفعل بموجب قرار أو بإدراجها في جدول الأسعار.
إن المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح، وإن كان أكثر ما عنى به توفير الضروريات للجمهور وهي التي أدخلها في التسعير الجبري، إلا أنه أورد أيضاً أحكاماً خاصة بتنظيم بعض نواحي الاتجار بالسلع كافة المسعر منها وغير المسعر بما ييسر على الناس سبيل الحصول عليها، يدل على ذلك أن الشارع عاقب في المادة 13 من هذا المرسوم بقانون من امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح في تجارتها، وكل من طالب عميلاً بثمن أعلا من الثمن المعلن عن هذه السلعة، كما ألزم الباعة بالإعلان عن أسعار سلعهم المسعر منها وغير المسعر. وصدوراً عن هذا المبدأ فوض المرسوم بقانون في المادة الخامسة منه وزير الصناعة في تقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعار السلع والمواد الخاضعة لهذا المرسوم بقانون وتعيين مواصفاتها. وقد صدر القرار رقم 55 لسنة 1953 بناء على هذا التفويض بإضافة المنتج محلياً من الملابس الداخلية شغل السنارة (التريكو) والجوارب إلى الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وتقرير بعض الوسائل لمنع التلاعب بأسعارها ونص في المادة الثانية منه على أنه: "على المصانع والشركات التي تنتج الملابس والجوارب المنصوص عليها في المادة الأولى أن تثبت باللغة العربية على كل قطعة منها بحروف وأرقام ظاهرة البيانات الآتية: 1 - اسم المصنع أو علامته التجارية، 2 - اسم الصنف ومقاس القطعة، 3– سعر البيع للمستهلك". كما نص القرار رقم 180 لسنة 1950 في شأن تحديد الأرباح – والذي صدر بالاستناد إلى المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الذي حل محله المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1955 والذي استبقى العمل بأحكامه - في المادة 27 منه على أنه "يجب على كل من يتجر بالجملة أو نصف الجملة في السلع المصنوعة محلياً أو المستوردة من الخارج، كما يجب على أصحاب المصانع التي تنتج هذه السلع أو المسئولين عن إدارتها أن يكون لديهم سجل خاص تثبت فيه البيانات الآتية: 1 - مقادير السلع التي تكون في حيازتهم... وما يرد منها مستقبلاً والجهات الواردة منها وأماكن تخزينها وما يبيعونه وما يستخدمونه منها في تجارتهم أو صناعتهم، 2 - تكاليف إنتاج هذه السلع أو تكاليف استيرادها والمبالغ المدفوعة في شأنها والمتحصلة من بيعها وسعر شراء وبيع الوحدة منها، 3 - أسماء المشترين ورقم القيد في السجل التجاري إن كان المشتري تاجراً والكميات المبيعة لكل منهم". والبين من ذلك أنه يكفي لسريان التنظيم المبين بالقرارين أن تكون السلعة مدرجة بالجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 ولا يشترط أن تكون مسعرة بالفعل سواء بموجب قرار أو بإدراجها في جدول الأسعار.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 25 يناير سنة 1966 بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة: (أولاً) بصفته صاحب مصنع لم يثبت باللغة العربية على كل قطعة من المنسوجات المبينة بالمحضر البيانات الموضحة قانوناً. (ثانياً) بصفته تاجر جملة لم يمسك سجلاً لإثبات البيانات القانونية. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 28 لسنة 1957 والمواد 27 و34 و36 من القرار رقم 180 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 138 لسنة 1952. ومحكمة الجمالية الجزئية قضت حضورياًًً عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من التهمتين المسندتين إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية - قضت حضورياًً بقبول الاستئناف شكلاًًً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة عدم إثباته باللغة العربية على السلعة التي ينتجها البيانات التي يتطلبها القرار رقم 55 لسنة 1953 ومن تهمة عدم إمساكه سجلاً يدون فيه البيانات التي يفرضها القرار رقم 180 لسنة 1950 قد أسس قضاءه على ما قال به من أن السلعة لم تسعر، مع أن الشارع فرض إلى جانب الإلزام بالتسعير التزامات أخرى لتنظيم تداول السلع تيسيراً للحصول عليها مسعرة أو غير مسعرة، ولا ترابط بين النوعين من الالتزام، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح، وإن كان أكثر ما عنى به توفير الضروريات للجمهور وهي التي أدخلها في التسعير الجبري، إلا أنه أورد أيضاً أحكاماً خاصة بتنظيم بعض نواحي الاتجار بالسلع كافة المسعر منها وغير المسعر بما ييسر على الناس سبيل الحصول عليها، يدل على ذلك أن الشارع عاقب في المادة 13 من هذا المرسوم بقانون من امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح في تجارتها، وكل من طالب عميلاً بثمن أعلا من الثمن المعلن عن هذه السلعة، كما ألزم الباعة بالإعلان عن أسعار سلعهم المسعر منها وغير المسعر. وصدوراً عن هذا المبدأ فوض المرسوم بقانون في المادة الخامسة منه وزير الصناعة في تقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعار السلع والمواد الخاضعة لهذا المرسوم بقانون وتعيين مواصفاتها. وقد صدر القرار رقم 55 لسنة 1953 بناء على هذا التفويض بإضافة المنتج محلياً من الملابس الداخلية شغل السنارة "التريكو" والجوارب إلى الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وتقرير بعض الوسائل لمنع التلاعب بأسعارها. ونص في المادة الثانية منه على أنه "على المصانع والشركات التي تنتج الملابس والجوارب المنصوص عليها في المادة الأولى أن تثبت باللغة العربية على كل قطعة منها بحروف وأرقام ظاهرة البيانات الآتية: 1 - اسم المصنع أو علامته التجارية. 2 - اسم الصنف ومقاس القطعة. 3 - سعر البيع للمستهلك" كما نص القرار رقم 180 لسنة 1950 في شأن تحديد الأرباح - والذي صدر بالاستناد إلى المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1946 الذي حل محله المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 والذي استبقى العمل بأحكامه - في المادة 27 منه على أنه (يجب على كل من يتجر بالجملة أو نصف الجملة في السلع المصنوعة محلياً أو المستوردة من الخارج، كما يجب على أصحاب المصانع التي تنتج هذه السلع أو المسئولين عن إدارتها أن يكون لديهم سجل خاص تثبت فيه البيانات الآتية: 1 - مقادير السلع التي تكون في حيازتهم... وما يرد منها مستقبلاً والجهات الواردة منها وأماكن تخزينها وما يبيعونه وما يستخدمونه منها في تجارتهم أو صناعتهم. 2 - تكاليف إنتاج هذه السلع أو تكاليف استيرادها والمبالغ المدفوعة في شأنها والمتحصلة من بيعها وسعر شراء وبيع الوحدة منها. 3 - أسماء المشترين ورقم القيد في السجل التجاري إن كان المشتري تاجراً والكميات المبيعة لكل منهم) والبين من ذلك أنه يكفي لسريان التنظيم المبين بالقرارين أن تكون السلعة مدرجة بالجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 ولا يشترط أن تكون مسعرة بالفعل سواء بموجب قرار أو بإدراجها في جدول الأسعار. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتي عدم وضع بيانات معينة على سلعته وعدم إدراج بيانات معينة في سجلاته على خلاف أحكام القرارين 55 لسنة 1953 و180 لسنة 1950 قولاً بأن السلعة غير مسعرة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن النظر في موضوع الدعوى وتقدير أدلتها، بما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.