أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 47 - صـ 972

جلسة 16 من يونيه سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ خلف فتح الباب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي, محمد شهاوي عبد ربه, محمد محمود عبد اللطيف وعبد الجواد هاشم نواب رئيس المحكمة.

(183)
الطعن رقم 4110 لسنة 61 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "تغيير استعمال العين".
الترخيص للمستأجر بتغيير الغرض من استعمال العين إلى غير أغراض السكنى. حق المؤجر في تقاضي أجرة إضافية ولو تقاعس المستأجر عن الانتفاع بهذه الميزة أو أعاد استعمال العين إلى الغرض الأصلي. لا يحق للمستأجر أن يتحلل من التزامه بإدارته المنفردة. علة ذلك.
لما كان الترخيص للمستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة للسكنى إلى غير ذلك من الأغراض المهنية أو التجارية أو الصناعية ميزة جديدة نصت عليها المواد 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977, 7, 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وقررت للمؤجر في مقابل هذه الميزة حق اقتضاء أجرة إضافية وفقاً لمعايير محددة وبالتالي يحق للمؤجر تقاضي هذا المقابل ولو تقاعس المستأجر عن الانتفاع بتلك الميزة وليس له التحلل منها بإرادته المنفردة اعتباراً بأن من المقرر في العقود التبادلية - ومنها عقد الإيجار - أنه لا يسوغ لأحد الطرفين أن يستقل بتعديل شروط العقد أو أن يتحلل من التزاماته المترتبة عليه بإرادته المنفردة ومن ثم فإنه لا وجه للقول بأن من حق المستأجر إرغام المؤجر على الرضوخ لرغبته في التنازل عن ميزة خولها له القانون والرجوع إلى الغرض الأصلي من الإيجار مرة أخرى مع إنقاص الأجرة تبعاً لذلك لما في ذلك من إهدار للتوازن بين حقوق الطرفين بغير سند من أحكام القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 2869 لسنة 1989 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت أجرة الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 21/ 5/ 1966 بمبلغ 12 جنيه و162 مليم شهرياً وإلزامها برد ما استأدته منه بالزيادة منها اعتباراً من 1/ 6/ 1988 بواقع 38 جنيه و318 مليم شهرياً وقال بياناً لذلك إنه يستأجر منها تلك الشقة بموجب هذا العقد بأجرة شهرية مقدارها 12 جنيه و162 مليم لاستعمالها للسكنى, ثم قام بتغيير هذا الغرض إلى مكتب للمحاماة, فاستحقت مقابل هذا التغيير زيادة في الأجرة مقدارها 380 جنيه و318 مليم شهرياً, ثم عاد إلى استعمال الشقة محل النزاع مسكناً منذ 1/ 6/ 1988, وطلب الشركة بالكف عن اقتضاء هذه الزيادة منه ورد ما حصلته منها من تاريخ العودة إلى استعمالها في الغرض الأصلي من الإيجار فنازعته في ذلك, لذا فقد أقام الدعوى بمطلبيه سالفي البيان. أجابت المحكمة المطعون ضده لمطلبيه. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 145 لسنة 47 قضائية وبتاريخ 22 من مايو سنة 1991 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد به تنعي الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه على ما ذهبت إليه من أن تغيير استعمال العين المؤجرة للسكنى إلى غير غرض السكنى ميزة خولها المشرع للمستأجر بنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 دون اعتداد بموافقة المؤجر مقابل أجرة إضافية حدد معاييرها, فلا تستحق هذه الأجرة له عند تنازل المستأجر عن تلك الميزة بعودته إلى استعمال المكان للسكنى, في حين أن تغيير استعمال المكان المؤجر للسكنى إلى غير هذا الغرض أجازه القانون للمستأجر ولو بغير موافقة المؤجر مقابل زيادة في الأجرة يستحقها, هو استثناء من القواعد العامة, لا يجوز التوسع فيه, ولهذا فإن عودة المستأجر إلى استعمال المكان للسكنى بعد ذلك التغيير لا تعفيه من التزامه بأداة تلك الزيادة, باعتبار أن العودة إلى استعمال العين المؤجرة في الغرض الأصلي في هذه الحالة تتضمن تعديلاً لشروط عقد الإيجار لا يجوز إلا باتفاق طرفيه, خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه, ورتب عليه قضاءه، مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك بأنه لما كان الترخيص للمستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة للسكنى إلى غير ذلك من الأغراض المهنية أو التجارية أو الصناعية ميزة جديدة نصت عليها المواد 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977, 7, 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وقررت للمؤجر في مقابل هذه الميزة حق اقتضاء أجرة إضافية وفقاً لمعايير محددة، وبالتالي يحق للمؤجر تقاضي هذا المقابل ولو تقاعس المستأجر عن الانتفاع بتلك الميزة، وليس له التحلل منها بإرادته المنفردة، اعتباراً بأن من المقرر في العقود التبادلية - ومنها عقد الإيجار - أنه لا يسوغ لأحد الطرفين أن يستقل بتعديل شروط العقد، أو أن يتحلل من التزاماته المترتبة عليه بإرادته المنفردة، ومن ثم فإنه لا وجه للقول بأن من حق المستأجر إرغام المؤجر على الرضوخ لرغبته في التنازل عن ميزة خولها له القانون والرجوع إلى الغرض الأصلي من الإيجار مرة أخرى مع إنقاص الأجرة تبعاً لذلك لما في ذلك من إهدار للتوازن بين حقوق الطرفين بغير سند من أحكام القانون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيما انتهى إليه من تأييد الحكم المستأنف على سند أن من حق المطعون ضده التنازل عن الميزة المخولة له بحكم القانون - مما يستوجب على الشركة الطاعنة المؤجرة قبول هذا التنازل والرجوع بالأجرة إلى أصلها دون الزيادة ورد ما استأدته منها إلى المستأجر ورتب على ذلك قضاءه, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين رفض الدعوى.