أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 47 - صـ 976

جلسة 20 من يونيه سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد النعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة, صلاح سعدواي, عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار.

(184)
الطعن رقم 1677 لسنة 59 القضائية

(1, 2) ضرائب "الضريبة على الاستهلاك".
(1) اعتبار الفنادق منشآت تجارية لمزاولتها الأعمال التجارية بصفة مستمرة بهدف الكسب والربح, مؤداه. اعتبارها من طائفة التجار والتزامها بأداء الضريبة على الاستهلاك. م 4 مكرر ق 133 لسنة 1981 المضافة بق 102 لسنة 1982.
(2) إخضاع سلعة جديدة للضريبة على الاستهلاك أو زيادة فئة الضريبة. حظر قيام المستوردين والتجار والموزعين ببيع المخزون لديهم منها بسعر يشمل الضريبة الجديدة. إلزامهم بتقديم بيان إلى مصلحة الضرائب بالرصيد الوجود لديهم منها في اليوم السابق لسريان الضريبة خلال خمسة عشر يوماً من فرضها. استحقاق الضريبة الجديدة عند تقديم هذا البيان. مؤداه. عدم خضوع السلع التي قدم عنها بياناً للضريبة.
1 - يدل نص المادتين الأولى والخامسة من القانون 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية على أن المشرع اعتبر الفنادق منشآت تجارية تزاول أعمالاً تجارية بصفة مستمرة ومعتادة بهدف الكسب والربح دون حاجة لإعمال قواعد القانون التجاري لتحديد ماهية النشاط مما مؤداه أن الفنادق تلتزم بأداء الضريبة على الاستهلاك إذ أنها من طائفة التجار المخاطبين بأحكام المادة الرابعة مكرراً من القانون 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1982.
2 - مفاد نص المادة 4 مكرراً من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1982 وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أنه في حال إخضاع سلعة جديدة للضريبة على الاستهلاك أو زيادة فئة الضريبة وتجنباً لقيام المستوردين والتجار والموزعين ببيع المخزون لديهم من هذه السلع بسعر يشمل الضريبة الجديدة ألزام المشرع هؤلاء بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المذكور وتستحق الضريبة الجديدة عند تقديم هذا البيان مما مؤداه أن السلع التي كانت مودعة بمخازن الفندق والتي قدمت الطاعنة عنها بياناً لمصلحة الضرائب لم تخضع للضريبة قبل شرائها بمعرفة الفندق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1559/ 1981 جنوب القاهرة الابتدائية على مصلحة الضرائب "المطعون ضدها" بطلب الحكم بعدم خضوع الفندق الذي تمثله لأحكام القانون 133/ 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك المعدل بالقانون رقم 102/ 1982 والقرار الجمهوري 360/ 82 بفرض ضريبة استهلاك على بعض السلع المحلية والمستوردة, وقالت بياناً لذلك إن مصلحة الضرائب على الاستهلاك طالبتها بسداد مبلغ 59101 جنيه و500 مليم تحت حساب ضريبة الاستهلاك المستحقة عليها, حال أن الفندق ليس من الطوائف الملتزمة بهذه الضريبة وهم المستوردون أو تجار الجملة أو نصف الجملة أو التجزئة أو الموزعون إذ يقتصر نشاط الفندق على تقديم خدمات منها الأغذية والمشروبات طبقاً للأسعار التي تحددها وزارة السياحة - قضت محكمة أول درجة في 14/ 6/ 1984 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1297/ 103 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 22/ 2/ 1986 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه - حاصل النعي بالسبب الأول أن الحكم أقام قضاءه على أن الفندق بتقديمه خدمات عديدة لنزلائه والمترددين عليه ومنها الأغذية والمشروبات يعد من طائفة الموزعين الملتزمين بأداء ضريبة الاستهلاك حال أن الموزع طبقاً للعرف التجاري هو الذي يقوم بتوزيع السلعة بالحالة التي عليها دون تغيير في طبيعتها والثابت أن الفندق يقوم بتقديم السلع المشار إليها في غير الصورة المنتجة بها فلا يعتبر موزعاً ولا يلتزم بأداء الضريبة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن نص المادتين الأولى والخامسة من القانون 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية على أن المشرع اعتبر الفنادق منشآت تجارية تزاول أعمالاً تجارية بصفة مستمرة ومعتادة بهدف الكسب والربح دون حاجة لإعمال قواعد القانون التجاري لتحديد ماهية النشاط مما مؤداه أن الفنادق تلتزم بأداء الضريبة على الاستهلاك إذ أنها من طائفة التجار المخاطبين بأحكام المادة الرابعة مكرراً من القانون 133/ 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1982، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وهو ما يكفي لحمل قضائه فإن النعي على ما استند إليه من اعتبار الطاعنة موزعاً - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعنة تلتزم بضريبة الاستهلاك عن مخزون السلع لدى الفندق باعتباره بائعاً لها مما مؤداه تعدد الضريبة بتعدد عمليات تداول السلعة فتستحق الضريبة عند سحبها من أماكن تصنيعها ودخولها مخازن الفندق ثم عند سحبها من المخازن لتقديمها للنزلاء.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن مفاد نص المادة 4 مكرراً من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1982 وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أنه في حال إخضاع سلعة جديدة للضريبة على الاستهلاك أو زيادة فئة الضريبة وتجنباً لقيام المستوردين والتجار والموزعين ببيع المخزون لديهم من هذه السلع بسعر يشمل الضريبة الجديدة ألزام المشرع هؤلاء بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المذكور وتستحق الضريبة الجديدة عند تقديم هذا البيان مما مؤداه أن السلع التي كانت مودعة بمخازن الفندق والتي قدمت الطاعنة عنها بياناً لمصلحة الضرائب لم تخضع للضريبة قبل شرائها بمعرفة الفندق ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.