أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 47 - صـ 985

جلسة 23 من يونيه سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب, أحمد خيري, خيري فخري نواب رئيس المحكمة وحامد مكي.

(186)
الطعن رقمان رقما 2739, 2934 لسنة 59 القضائية

(1, 2) نقض "الصفة والمصلحة في الطعن". "الخصوم في الطعن".
(1) محكمة النقض. التزامها بالتحقق من تلقاء ذاتها من توافر شروط الطعن والقضاء بعدم قبوله لتخلف شرط الصفة والمصلحة.
(2) الاختصام في الطعن. شرطه.
(3) حكم "عيوب التدليل" "ما لا يعد قصوراً".
إغفال الحكم الرد على دفاع غير منتج. لا يعيبه بالقصور.
(4) إرث "التركات الشاغرة". ملكية. بنوك "بنك ناصر الاجتماعي". حكم "عيوب التدليل" "ما لا يعد قصورا".
أيلولة التركات الشاغرة إلى الدولة. شرطه. أن تتخلف عن متوفين من غير وارث واتخاذ الإدارة العامة لبيت المال - بنك ناصر الاجتماعي - الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 4, 6 من القرار بق رقم 71 لسنة 1962. استناد الحكم في قضائه على أن الطاعن - بنك ناصر - لم يقيم بتلك الإجراءات وأن تركة المتوفى ليست شاغرة لأيلولتها للمطعون عليهما بموجب حكم مما لا يكون معه للبنك ثمة حق على العقار موضوع النزاع. استخلاص سائغ.
(5) دعوى "الصفة في الدعوى". نيابة.
الوزير يمثل وزارته والمصالح التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. منح هذه الصفة إلى الغير متى نص القانون على ذلك في الحدود التي يعينها, تبعية أمين عام مصلحة الشهر العقاري لوزير العدل بصفته الرئيس الأعلى للمصلحة. أثره. عدم جواز تمثيل الأول للمصلحة أمام القضاء.
(6) اختصاص "اختصاص ولائي". قرار إداري.
المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء وتأويلاً ووقف تنفيذ وتعويضاً. انعقاد الاختصاص بها كأصل عام لجهة القضاء الإداري. القرار الإداري. ماهيته. القرار الصادر من مصلحة الشهر العقاري بالامتناع عن شهر حكم. هو إفصاح عن الإرادة الذاتية للمصلحة وليس الإرادة المباشرة للمشرع. اعتباره قراراً إدارياً وليس عاملاً مادياً. انعقاد الاختصاص بنظره لجهة القضاء الإداري.
(7) اختصاص "اختصاص ولائي". نقض.
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة الواجب التداعي إليها. م 269/ 1 مرافعات.
1 - يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضي بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة.
2 - يشترط في المطعون عليه بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفي أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم, وكان البين أن المطعون عليهما الثالث والرابع في هذا الطعن غير محكوم لصالحهما بل هما محكوم عليهما مع الطاعن فلا يكون له مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم الرد على دفاع غير منتج في الدعوى لا يعيبه بالقصور ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول.
4 - أوجب المشرع في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث - على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفى, وأن تقوم على وجه الاستعجال بإجراء التحريات الإدارية للتثبت من صحة البلاغ عن الوفاة, فإذا ظهر من هذه التحريات أن البلاغ غير صحيح ألغيت إجراءات التحفظ على أموال التركة وإذ ثبت صحته أصدرت بياناً باسم المتوفى من غير وارث ظاهر يجب نشره مرتين في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على أن تمضي بين النشرة الأولى والنشرة الثانية مدة لا تزيد عن خمسة أيام, كما أوجب في المادة السادسة منه على اللجنة المشكلة لحصر التركات الشاغرة وجردها أن تحظر قنصل الدولة التي ينتمي إليها المتوفى لحضور عمليتي الحصر والجرد، وكان مؤدى هذين النصين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أحاط أيلولة هذه التركات إلى الدولة بضمانات ترفع العنت والإرهاق عن عاتق الورثة غير الظاهرين, فاشترط لذلك أن تكون التركة شاغرة بمعنى أن تكون مخلفة عن متوفى من غير وارث واستلزم لاعتبارها كذلك إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين الرابعة والسادسة سالفتي الإشارة. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم الابتدائي قد استخلص من المستندات المقدمة في الدعوى أن الطاعن لم يقم بما أوجبه عليه المشرع بنص المادتين المذكورتين وأنه لا دليل على أن تركة المتوفى......... "اليوناني الجنسية" تركة شاغرة حتى يكون لبيت المال شأن بها إذ أنها آلت للمطعون عليهما وأخرى بموجب الحكم الصادر لصالحهم في الدعوى رقم 982 سنة 1956 مدني كلي القاهرة بثبوت ملكيتهم لها وبعدم نفاذ العقوبة المسجلة الواردة عليها من آخرين ورتب على ذلك أنه ليس للطاعن ثمة حق على العقار موضوع النزاع و........ هذا الاستخلاص يقوم على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون, إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعنيها القانون. لما كان ذلك وكان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري وكان أمين عام مصلحة الشهر العقاري تابع لوزير العدل فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء ويكون الطعن منه غير مقبول.
6 - مؤدي البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء وتأويلاً ووقف تنفيذ وتعويضاً عن الأضرار الناشئة عنها معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري, وكان القرار الإداري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذي تفصح به الإدارة عن إدارتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة, وهو بذلك يفترق عن العمل المادي الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه آثاراً معينه لأن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الإدارة الذاتية للإدارة, كما وأنه يعتبر في الحكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح - لما كان ذلك وكان الثابت أن مصلحة الشهر العقاري امتنعت عن شهر الحكم الصادر لصالح المطعون عليهما رقم 982 سنة 1956 مدني كلي القاهرة تأسيساً على القول ببطلان الوصية سند ذلك الحكم مما لازمه عدم انتقال ملكية الأرض إليهما بما يحول دون شهره, وكان قرار الامتناع والشهر ليس وليد إرادة المشرع مباشرة بل هو إفصاح من المصلحة عن إرادتها الذاتية ومن ثم فقد استكمل هذا القرار في ظاهره مقومات القرار الإداري غير المشوب بعيب يجرده من هذه الصفة الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً, فإن الاختصاص ينظر طلب إلغائه يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون غيره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع النزاع مما يعد قضاء ضمنياً برفض الدفع المبدي من الطاعن بصفته بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
7 - لما كانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تقضي بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص, تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثاني في كل من الطعنين أقاما الدعوى رقم 15224 سنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام - أمين عام الشهر العقاري - الطاعن الثاني في الطعن رقم 2934 سنة 59 ق وفي مواجهة باقي الطاعنين في الطعنين بشهر وتسجيل الحكم الصادر في الدعوى رقم 982 سنة 1956 مدني كلي القاهرة عن حصة قدرها النصف في الأراضي المبينة بذلك الحكم وبالصحيفة وشطب وإلغاء كافة التسجيلات المخالفة الواردة عليها. وقالا بياناً لدعواهما إن......... الشهير.......... وهو "يوناني الجنسية" يمتلك هذه الأرض ومساحتها 400 م2 موجب عقد مسجل سنة 1905 وبتاريخ 18/ 3/ 1907 أوصى لهما بحق النصف في ملكية الرقبة بالتساوي بينهما وبالنصف الآخر للجمعية اليونانية بالقاهرة وبحق الانتفاع لزوجته لحين وفاتها ثم توفى بالقاهرة في 13/ 6/ 1913 ومن بعده توفيت أرملته بتاريخ 3/ 8/ 1944 وفي سنة 1956 غصب آخرون كامل هذه المساحة وتمكنوا من تسجيل عقودهم عنها فأقاما مع الجمعية اليونانية بالقاهرة ضدهم وفي مواجهة الطاعن الثاني في الطعن رقم 2934 سنة 59 ق - مصلحة الشهر العقاري - الدعوى رقم 982 سنة 1956 مدني كلي القاهرة بطلب الحكم بثبوت ملكيتهم لها وعدم نفاذ العقود المسجلة - لصالح الآخرين - في حقهم وشطب تلك التسجيلات وقد صدر الحكم لهم بثبوت الملكية وعدم نفاذ عقود الآخرين المسجلة وبرفض طلب شطب التسجيلات وبعد أن أصبح نهائياً تقدموا إلى الشهر العقاري بطلب شهره وتسجيله غير أنه وافق على تسجيل الحكم فيما يخص الجمعية اليونانية بالقاهرة وامتنع عن تسجيله بالنسبة لحصتهما بزعم بطلان الوصية لهما لكونهما حربيين غير مستأمنين على دار الإسلام وأيلولة تلك الحصة لبيت المال الذي يمثله بنك ناصر الاجتماعي باعتبارها تركه شاغرة رغم صدور الحكم لصالحهما بثبوت الملكية وعدم نفاذ العقود المسجلة الواردة عليها في حقهما فيكون امتناع الشهر العقاري عن شهره بغير حق ومن ثم أقاما الدعوى, بتاريخ 15/ 3/ 1988 حكمت المحكمة بإلزام مصلحة الشهر العقاري في مواجهة باقي الطاعنين في كل من الطعنين بشهر الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 982 سنة 1956 مدني كلي القاهرة عن حصة قدرها 12 ط شائعة في مساحة 4000 م2 المبينة به مناصفة بين الهيئتين المدعيتين. استأنف بنك ناصر الاجتماعي (الطاعن في الطعن رقم 2739 سنة 59 ق) هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5636 سنة 105 ق, كما استأنفه أمين الشهر العقاري ووزير العدل (الطاعنان في الطعن رقم 2934 سنة 59 ق) لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 5731 سنة 105 ق, وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 17/ 5/ 1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 2739 و2934 سنة 59 قضائية وقدمت النيابة مذكرة في كل منهما أبدت فيها الرأي برفض الطعن الأول وفي الطعن الثاني بعدم قبوله من الطاعن الثاني - أمين عام مصلحة الشهر العقاري - ورفضه بالنسبة للطاعن الأول وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضم الطعن الثاني للأول والتزمت النيابة رأيها.
 
أولاً: عن الطعن رقم 2739 سنة 59 قضائية:
 
حيث إنه يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضي بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة، وإذ يشترط في المطعون عليه بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفي أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم, وكان البين أن المطعون عليهما الثالث والرابع في هذا الطعن غير محكوم لصالحهما بل هما محكوم عليهما مع الطاعن فلا يكون له مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يعرض لما تمسك به من دفاع جوهري حاصله بطلان الوصية سند ملكية المطعون عليهما لمخالفتها للقانون والنظام العام إذ أن الموصي لهما حربيين غير مستأمنين على أراضي جمهورية مصر العربية والتي هي من دار الإسلام وأن الحكم رقم 982 سنة 1956 كلي القاهرة ليس حجة عليه لأنه لم يكن خصماً فيه, وأن الخصومة في الدعوى قد سقطت لصدور الحكم المطلوب شهره بتاريخ 11/ 1/ 1958 بينما أقيمت دعواهما الماثلة في سنة 1986 وبعد مضي أكثر من خمسة عشر عاماً من تاريخ صدوره وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم الرد على دفاع غير منتج في الدعوى لا يعيبه بالقصور ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول، وكان المشرع قد أوجب في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث - على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفى وأن تقوم على وجه الاستعجال بإجراء التحريات الإدارية للتثبت من صحة البلاغ عن الوفاة, فإذا ظهر من هذه التحريات أن البلاغ غير صحيح ألغيت إجراءات التحفظ على أموال التركة وإذ ثبت صحته أصدرت بياناً باسم المتوفى من غير وارث ظاهر يجب نشره مرتين في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على أن تمضي بين النشرة الأولى والنشرة الثانية مدة لا تزيد عن خمسة أيام, كما أوجب في المادة السادسة منه على اللجنة المشكلة لحصر التركات الشاغرة وجردها أن تحظر قنصل الدولة التي ينتمي إليها المتوفى لحضور عمليتي الحصر والجرد، وكان مؤدى هذين النصين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أحاط أيلولة هذه التركات إلى الدولة بضمانات ترفع العنت والإرهاق عن عاتق الورثة غير الظاهرين, فاشترط لذلك أن تكون التركة شاغرة بمعنى أن تكون مخلفة عن متوفى من غير وارث، واستلزم لاعتبارها كذلك إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين الرابعة والسادسة سالفتي الإشارة, لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم الابتدائي قد استخلص من المستندات المقدمة في الدعوى أن الطاعن لم يقم بما أوجبه عليه المشرع بنص المادتين المذكورتين وأنه لا دليل على أن تركة المتوفى......... اليوناني الجنسية تركة شاغرة حتى يكون لبيت المال شأن بها إذ أنها آلت للمطعون عليهما وأخرى بموجب الحكم الصادر لصالحهم في الدعوى رقم 982 سنة 1956 مدني كلي القاهرة بثبوت ملكيتهم لها وبعدم نفاذ العقوبة المسجلة الواردة عليها من آخرين ورتب على ذلك أنه ليس للطاعن ثمة حق على العقار موضوع النزاع وكان هذا الاستخلاص يقوم على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وكان لا يبين بعد ذلك أن للطاعن وجه مصلحة في التمسك بما جاء بأسباب الطعن فيكون تعييبه الحكم المطعون فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
 
ثانياً: عن الطعن رقم 2934 سنة 59 قضائية:
 
حيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن من الطاعن الثاني بصفته - أمين عام مصلحة الشهر العقاري - أنه تابع لوزارة العدل التي يمثلها قانوناً الطاعن الأول بصفته فيكون الطعن المقام منه غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في محله, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون, إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعنيها القانون - لما كان ذلك وكان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري وكان أمين عام مصلحة الشهر العقاري تابع لوزير العدل فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء ويكون الطعن منه غير مقبول.
وحيث إنه يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضي بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة, وإذ يشترط في المطعون عليه بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفي أن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم وكان البين أن المطعون عليه الثالث (بنك ناصر الاجتماعي) غير محكوم لصالحه بل هو محكوم عليه مع الطاعن بصفته فلا يكون له مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد ستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن دعوى المطعون عليهما بطلب إلزام مصلحة الشهر العقاري بتسجيل حكم صادر لصالحهما تضمن طعناً على قرار المصلحة السلبي بالامتناع عن تسجيل ذلك الحكم وهو قرار إداري يخرج عن الاختصاص الولائي للقضاء العادي ويدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع المبدي منه بعدم الاختصاص الولائي وقضى بإلزام المصلحة بالتسجيل متعرضاً في قضائه لإلغاء هذا القرار الإداري السلبي فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن مؤدي البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء وتأويلاً ووقف تنفيذ وتعويضاً عن الأضرار الناشئة عنها معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري, وكان القرار الإداري - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذي تفصح به الإدارة عن إدارتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث اثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة, وهو بذلك يفترق عن العمل المادي الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه آثاراً معينه لأن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الإدارة الذاتية للإدارة، كما وأنه يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح - لما كان ذلك وكان الثابت أن مصلحة الشهر العقاري امتنعت عن شهر الحكم الصادر لصالح المطعون عليهما رقم 982 سنة 1956 مدني كلي القاهرة تأسيساً على القول ببطلان الوصية سند ذلك الحكم، مما لازمه عدم انتقال ملكية الأرض إليهما بما يحول دون شهره, وكان قرار الامتناع والشهر ليس وليد إرادة المشرع مباشرة بل هو إفصاح من المصلحة عن إرادتها الذاتية ومن ثم فقد استكمل هذا القرار في ظاهره مقومات القرار الإداري غير المشوب بعيب يجرده من هذه الصفة الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً, فإن الاختصاص ينظر طلب إلغائه معقوداً لجهة القضاء الإداري دون غيره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع النزاع مما يعد قضاء ضمنياً برفض الدفع المبدي من الطاعن بصفته بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تقضي بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص, تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.