أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 47 - صـ 1008

جلسة 24 من يونيه سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني, حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة وعبد الجواد موسى.

(189)
الطعن رقم 259 لسنة 62 القضائية

(1, 2) أحوال شخصية. استئناف. حكم. "الطعن في الحكم: الأحكام غير الجائز استئنافها استقلالاً". نقض "أسباب الطعن بالنقض".
(1) استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية. خضوعه للإجراءات الواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون 78 لسنة 1931.
(2) بيان الأحكام والقرارات الجائز استئنافها الصادرة من المحاكم الكلية بصفة ابتدائية, بيان حصر. عدم جواز استئناف ما عداها إلا مع استئناف الحكم في أصل الدعوى. المواد 304, 305, 306 من اللائحة الشرعية. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً عن الحكم الصادر بإمهال الطاعن سنة قمرية في دعوى التطليق للعجز الجنسي وقبل الفصل في موضوع الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه توجب النقض.
(3) دعوى "ضم الدعاوى".
ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً. عدم اندماجهما ولو اتحد الخصوم فيهما.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية يخضع في إجراءاته للمواد الخاصة به والواردة في الفصل الثاني من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية, اعتباراً بأنها الأصل الأصيل الذي يجب التزامه وبتعيين الرجوع إليه في التعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته.
2 - يدل النص في المواد 304, 305, 306 من اللائحة المشار إليها على أن المشرع وإن كان قد وضع في المادة 304 قاعدة عامة مؤداها أن الأصل هو جواز استئناف جميع الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الكلية بصفة ابتدائية, إلا أنه عدد في المادة التالية هذه الأحكام والقرارات وبينها بيان حصر, وأفصح عن أنه لا يجوز استئناف ما عداها على وجه الاستقلال إلا مع استئناف الحكم في أصل الدعوى, تبسيطاً للإجراءات ومنعاً من تقطيع أوصال القضية, لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم....... لسنة.......... كلي أحوال شخصية شمال القاهرة بإمهال الطاعن سنة قمرية من تاريخ صدوره ليس من الأحكام التي يجوز استئنافها على استقلال وقبل الفصل في موضوع الدعوى فإنه كان يتعين الحكم بعدم جواز الاستئناف بالنسبة له........ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بقبول الاستئناف المرفوع عن الشق الخاص بالدعوى رقم........ لسنة.......... كلي شمال القاهرة, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص والقضاء بعدم جواز استئناف الحكم الابتدائية في صدد الدعوى المذكورة.
3 - إن ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً لا يترتب عليه اندماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها لو اتحد الخصوم فيهما.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 194 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة, وقالت في بيان ذلك إنها زوج له ودخل بها إلا أنه لم يستطيع القيام بواجباته الزوجية نحوها, وتبين لها أنه مصاب بعنة لم تجد محاولات علاجها, ومن ثم أقامت الدعوى. ندبت المحكمة الطبيب الشرعي خبيراً في الدعوى, وقدم تقريره, كما أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 2840 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة, وقالت في بيان ذلك إنها وزج له ودخل بها وأنه هجرها منذ شهر سبتمبر سنة 1986, ومن ثم أقامت الدعوى, ضمت المحكمة الدعويين, وبتاريخ 18/ 11/ 1989 حكمت في الدعوى الأخيرة برفضها, وفي الأولى - وقبل الفصل في الموضوع - بإمهال الطاعن سنة قمرية كاملة, استأنفت المطعون ضدها الحكم المذكور بالاستئناف رقم 941 لسنة 106 ق القاهرة, أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق, وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضدها قضت بتاريخ 29/ 7/ 1992 بتطليقها على الطاعن طلقة بائنة, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن ضم الدعويين المختلفتين سببا ًوموضوعاً لا يفقد كلاً منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما, وكانت محكمة أول درجة وإن ضمت الدعويين رقمي 194 لسنة 1987, 1840 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية - والمختلفتين سبباً وموضوعاً - إلا أنها حين قضت فيهما بالحكم المستأنف لم تفصل بحكم قطعي إلا في الدعوى الأخيرة وحدها التي حكمت برفضها, أما الدعوى الأولى فقد أصدرت فيها حكماً تمهيدياً غير منه للخصومة بإمهال الطاعن سنة قمرية من تاريخ صدور الحكم, وهو ما يمتنع معه الطعن على هذا الحكم إلا مع الحكم المنهي للخصومة في الدعوى لعدم جواز الطعن عليه استقلالاً, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً بالنسبة للحكم الصادر في الدعويين وهو ما يتضمن قضاء ضمنياً بجواز استئناف الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى المذكورة رغم عدم صدور حكم منه للخصومة فيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية يخضع في إجراءاته للمواد الخاصة به والواردة في الفصل الثاني من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية, اعتباراً بأنها هي الأصل الأصيل الذي يجب التزامه وبتعيين الرجوع إليه في التعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته, وكان النص في المادة 304 من اللائحة المشار إليها على أنه "يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص صريح في هذه اللائحة أن يستأنفوا الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية أو المحاكم الكلية بصفة ابتدائية"، وفي المادة 305 على أنه "يجوز استئناف كل حكم أو قرار صادر في الاختصاص أو في الإحالة على محكمة أخرى, أو في موضوع الدعوى ولو بالرفض, أو بسماع الدعوى أو عدمه, أو بالنفاذ المؤقت أو رفضه, وكذا يجوز الاستئناف إذا لم تفصل المحكمة في أحد الطلبات...... ولا يجوز استئناف شيء من القرارات غير ما سبق إلا مع استئناف الحكم في أصل الدعوى", وفي المادة 306 على أن "استئناف الحكم الصادر في أصل الدعوى يترتب عليه استئناف جميع الأحكام والقرارات التي سبق صدورها في أثناء سير الدعوى ولم يكن سبق استئنافها" يدل على أن المشرع وإن كان قد وضع في المادة 304 قاعدة عامة مؤداها أن الأصل هو جواز استئناف جميع الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الكلية بصفة ابتدائية, إلا أنه عدد في المادة التالية هذه الأحكام والقرارات وبينها بيان حصر, وأفصح عن أنه لا يجوز استئناف ما عداها على وجه الاستقلال إلا مع استئناف الحكم في أصل الدعوى, تبسيطاً للإجراءات ومنعاً من تقطيع أوصال القضية, لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم194 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة بإمهال الطاعن سنة قمرية من تاريخ صدوره ليس من الأحكام التي يجوز استئنافها على استقلال وقبل الفصل في موضوع الدعوى, فإنه كان يتعين الحكم بعدم جواز الاستئناف بالنسبة له ولا يغير من هذا النظر ضم الدعوى رقم 2840 لسنة 1988 للدعوى رقم 194 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ذلك أن ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً لا يترتب عليه اندماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بقبول الاستئناف المرفوع عن الشق الخاص بالدعوى رقم 194 لسنة 1987 كلي شمال القاهرة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص والقضاء بعدم جواز استئناف الحكم الابتدائي في صدد الدعوى المذكورة، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح في أسبابه عن أنه اعتمد في قضائه بالتطليق على ثبوت العنة النفسية التي اتخذت منها المطعون ضدها سبباً لدعواها المذكورة دون التطرق لبحث توافر الهجر وهو أساس الدعوى رقم 2840 لسنة 1988 كلي شمال القاهرة, فإن خطأ الحكم في شكل الاستئناف في الدعوى الأولى يكون قد حجبه عن بحث موضوع الاستئناف المتعلق بالدعوى الثانية, فيتعين أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث السبب الثالث من أسباب الطعن.