أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 47 - صـ 1021

جلسة 25 من يونيه سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور العاصي, سعيد شعله, السيد حشيش نواب رئيس المحكمة عبد الباسط أبو سريع.

(192)
الطعن رقم 10132 لسنة 64 القضائية

(1, 2) دعوى "رسم الدعوى". رسوم "الرسوم القضائية". حجز.
(1) المبالغ التي يطلب الحكم بها هي المعمول عليها في حساب الرسوم القضائية النسبية, الرسم بالنسبة للمنقولات المتنازع عليها. تقديره بحسب قيمتها الحقيقية التي أجاز المشرع لقلم الكتاب التحري عنها. م 75 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964.
(2) الدعوى بطلب الحكم بدين وصحة الحجز على منقول استيفاء له, تقدير الرسوم المستحقة عنها بقيمة هذا الدين. استصدار قلم الكتاب أمراً بتقدير الرسوم على هذا الأساس وإعلانه والوفاء بقيمته وصيرورته نهائياً. أثره. عدم جواز استصدار قائمة برسوم أخرى.
1 - النص في المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 على أنه "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي: (أولاً) على المبالغ التي يطلب الحكم بها (ثانياً) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقاً للأسس الآتية: (أ)....... (ب).......... (ج)......... بالنسبة للأرضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن............ والمنقولات يقدر الرسم مبدئياً على القيمة التي يوضحها الطالب, وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة" مفاده أن المبالغ التي يطلب الحكم بها هي المعمول عليها في حساب الرسوم النسبية وأن يقدر الرسم بالنسبة للمنقولات المتنازع عليها بحسب قيمتها التي أجاز المشرع لقلم الكتاب التحري عنها.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن موضوع الدعاوى 92, 93, 95 لسنة 1983 التي خسرها الطاعن هو طلبه الحكم على الجمعية الوطنية الصينية للمواد الغذائية بدين قيمته 657818.237 جنيه وصحة الحجز الذي أجراه على السفينة "جاي ينج" استيفاء لهذا الدين, فتقدر الرسوم بقيمة هذا الدين عملاً بالفقرة (أولاً) من المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 وإذ استصدر قلم الكتاب أمراً بتقدير الرسوم على هذا الأساس بتاريخ 14/ 9/ 1983 بمبلغ 37384.550 جنيه تم إعلانه والوفاء بقيمته وصار نهائياً فلا يجوز له بعد ذلك أن يستصدر قائمة برسوم تكميلية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بقائمة الرسوم التكميلية التي استصدرها قلم الكتاب فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة بور سعيد الابتدائية استصدر بتاريخ 12/ 9/ أمراً بتقدير الرسوم القضائية التكميلية في الدعاوى 92, 93, 95 لسنة 1983 تنفيذ الميناء - مطالبة رقم 5 لسنة 84, 1985 بمبلغ 84893.75 جنيه. وأعلن الطاعن به فتظلم منه بصحيفة أودعت قلم الكتاب وقيدت برقم 193 لسنة 1984 مدني بور سعيد الابتدائية على سند من أنه سبق صدور أمر بتاريخ 14/ 9/ 1983 بتقدير الرسوم القضائية في تلك الدعاوى - مطالبة رقم 6 لسنة 83/ 1984 بمبلغ 37380.500 جنيه. لم يطعن فيه وأصبح نهائياً فلا يجوز لقلم الكتاب إعادة تقديرها. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره حكمت بتاريخ 20/ 4/ 1988 بالطلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 259 لسنة 29 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سيعد"، وبتاريخ 26/ 11/ 1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أحقية قلم الكتاب في استصدار قائمة ثانية بالرسوم التكميلية رغم استصدار قائمة بتلك الرسوم باعتبار أن القائمة الأولى صدرت وفقاً لتقدير الطاعن لقيمة السفينة المحجوز عليها بينما صدرت القائمة التكميلية بعد أن تحرى قلم الكتاب عن قيمة السفينة الحقيقية والتي تبين زيادتها عن القيمة التي قدرها الطاعن, في حين أن النزاع في الدعاوى 92, 93, 95 لسنة 1983 تنفيذ ميناء بور سعيد والمستحقة عنها تلك الرسوم يدور حول صحة الحجز على السفينة وفاء لدين قيمته 657818.238 جنيه ولم تكن السفينة المحجوز عليها محلاً لهذا النزاع فتقدر الرسوم القضائية وفقاً لقيمة الدين المتنازع عليه دون اعتداد بقيمة السفينة المحجوز عليها وأنه سبق لقلم الكتاب استصدار قائمة بالرسوم مؤرخة 14/ 9/ 1980 بمبلغ 37384.500 جنيه تمثل الرسوم القضائية المستحقة عن الدعاوى الثلاث سالفة الذكر تم إعلانها والوفاء بقيمتها وصارت نهائية فلا يحق استصدار قائمة جديدة في الدعاوى ذاتها وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالرسوم الواردة بالقائمة التكميلية فإن يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 على أنه "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي:
(أولاً) على المبالغ التي يطلب الحكم بها.
(ثانياً) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقاً للأسس الآتية:
(أ):..............
(ب):.................
(ج): بالنسبة للأرضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن............ والمنقولات يقدر الرسم مبدئياً على القيمة التي يوضحها الطالب, وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة, مفاده أن المبالغ التي يطلب الحكم بها هي المعمول عليها في حساب الرسوم النسبية وأن يقدر الرسم بالنسبة للمنقولات المتنازع عليها بحسب قيمتها الحقيقية التي أجاز المشرع لقلم الكتاب التحري عنها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن موضوع الدعاوى 92, 93, 95 لسنة 1983 التي خسرها الطاعن هو طلبه الحكم على الجمعية الوطنية الصينية للمواد الغذائية بدين قيمته 657818.238 جنيه وصحة الحجز الذي أجراه على السفينة "جاي ينج" استيفاء لهذا الدين, فتقدر الرسوم بقيمة هذا الدين عملاً بالفقرة (أولاً) من المادة 75 سالفة الذكر وإذ استصدر قلم الكتاب أمراً بتقدير الرسوم على هذا الأساس بتاريخ 14/ 9/ 1983 بمبلغ 37384.550 جنيه تم إعلانه والوفاء بقيمته وصار نهائياً فلا يجوز له بعد ذلك أن يستصدر قائمة برسوم تكميلية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بقائمة الرسوم التكميلية التي استصدرها قلم الكتاب فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم.