أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 20 - صـ 703

جلسة 12 من مايو سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود كامل عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

(141)
الطعن رقم 226 لسنة 39 القضائية

طعن. "الصفة في الطعن". نقض. "الصفة في الطعن". نيابة عامة. "حقها في الطعن في الأحكام". حكم. "الطعن في الأحكام".
الصفة مناط الحق في الطعن. لا صفة للنيابة العامة في التحدث إلا في خصوص الدعوى الجنائية وحدها. مثال.
الأصل أن الصفة هي مناط الحق في الطعن، وأن النيابة العامة – سواء انتصبت عن نفسها أو قامت مقام غيرها من الخصوم – لا صفة لها في التحدث إلا في خصوص الدعوى الجنائية وحدها. ولما كان ما تنعاه النيابة العامة الطاعنة على الحكم المطعون فيه من أنه ما كان يجوز اعتبار قيمة المبلغ المختلس عنصراً في التعويض بعد القضاء برده بالتطبيق لحكم المادة 118 من قانون العقوبات – إنما ينصرف إلى قضاء الحكم في الدعوى المدنية بالتعويض، وكانت الطاعنة لا تنازع في العقوبات المقضي بها على المحكوم عليه ومنها عقوبة الرد، فإن النعي بهذه الصورة إنما يرد على القضاء في الدعوى المدنية وحدها. ومن ثم يكون الطعن غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه منذ ستة شهور سابقة على يوم 20 من أبريل سنة 1964 بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية: (أولاً): استولى على المبالغ والأدوات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لشركة النصر للكيماويات الدوائية للقطاع العام حالة كونه مستخدماً بها وسلمت إليه هذه المبالغ وتلك الأدوات بسبب وظيفته. (ثانياً): وهو مستخدم بشركة النصر للكيماويات الدوائية ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي إيصالات سداد رسوم رخص السيارات المبينة بالمحضر والصادرة من قلمي مرور القاهرة والجيزة وذلك بأن قام بمحو بعض بياناتها والخاصة بالمبالغ المدفوعة والمدد الصادر عنها الترخيص (ثالثاً): استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر فيما أعدت من أجله بأن قدمها إلى شركة النصر للكيماويات الدوائية لإجراء محاسبة على أساس المبالغ التي أثبتها بها على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمقتضى المواد 111 و113/ 1 و211 و214 من قانون العقوبات. وادعت شركة النصر للكيماويات الدوائية بحق مدني قبل المتهم وطلبت القضاء لها بمبلغ 2601 ج و365 م بصفة تعويض. ومحكمة جنايات بنها قضت حضورياً بتاريخ 13 أبريل سنة 1968 عملاً بالمواد 111 و113/ 1 و118 و211 و212 و214 و32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 2601 ج و365 م وإلزامه برد مبلغ 2601 ج و365 م وأن يدفع لشركة النصر للكيماويات الدوائية مبلغ 2601 ج و365 م والمصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً فيكون طعنه غير مقبول شكلاً.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون في قضائه في الدعوى المدنية بإلزام المحكوم عليه بقيمة المبلغ المختلس رغم قضائه برد ذات المبلغ لأنه بذلك يكون قد قضى برد المبلغ المختلس مرتين للشركة المجني عليها وهو ما لا يجوز القضاء به قانوناً.
وحيث إنه لما كان ما تنعاه الطاعنة – النيابة العامة – على الحكم المطعون فيه من أنه ما كان يجوز اعتبار قيمة المبلغ المختلس عنصراً في التعويض بعد القضاء برده بالتطبيق لحكم المادة 118 من قانون العقوبات – إنما ينصرف إلى قضاء الحكم في الدعوى المدنية بالتعويض، وكانت الطاعنة لا تنازع في العقوبات المقضي بها على المحكوم عليه ومنها عقوبة الرد، فإن النعي بهذه الصورة إنما يرد على القضاء في الدعوى المدنية وحدها. وإذ ما كان الأصل أن الصفة هي مناط الحق في الطعن وأن النيابة العامة سواء انتصبت على نفسها أو قامت مقام غيرها من الخصوم – لا صفة لها في التحدث إلا في خصوص الدعوى الجنائية وحدها، ومن ثم فإن طعنها فيما قضى به الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية لا يكون مقبولاً.