أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 125

جلسة 6 من يناير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ زكي إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، علي محمد علي والدكتور/ حسن بسيوني.

(28)
الطعن رقم 1427 لسنة 51 القضائية

(1) نقض.
ثبوت أن النعي على الحكم المطعون فيه هو الوجه المقابل لأسباب طعن بين نفس الخصوم وعن ذات الحكم المطعون فيه وسبق لمحكمة النقض رفضه. جدل ف مسألة قانونية فصلت فيها محكمة النقض في الطعن السابق وهو أمر غير جائز لصيرورة ذلك الحكم باتاً.
(2) نقض "أسباب الطعن". محكمة الموضوع.
تعلق النعي بواقع لم يثبت من الأوراق تمسك الطاعنة به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
1- لما كان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة النقض - بين نفس الخصوم - في الطعن رقم 1148 سنة 51 ق بتاريخ 27/ 12/ 1984 عن ذات الحكم المطعون فيه - أنه حسم في أسبابه مسألة قانونية كانت محل نزاع بين الطرفين هي أن خطأ الشركة الطاعنة - الحالية - المتمثل في مسئوليتها عن وصلة الأسلاك الكهربائية الخارجة من لوحة التوزيع وحتى اللافتة على واجهة المحل - قد ساهم في وقوع حريق بتلك اللوحة مع خطأ الشركة المطعون ضدها، والمتمثل في عدم تنبيه الشركة الطاعنة لتغيير تلك الأسلاك بأخرى أكثر قدره على تحمل التيار الكهربائي ورتب الحكم على ذلك اقتسام التعويض بينهما ورفض الطعن وإذ كان ما ورد بهذا الشق لا يعدو أن يكون هو الوجه المقابل لأسباب الطعن السابق - فإن ما ورد به من نعي على ذات الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون مجادلة في المسائل القانونية التي بت فيها حكم النقض المشار إليه وهو أمر غير جائز لصيرورة ذلك الحكم باتاً.
2- تعلق النعي بواقع لم يثبت في الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت به أمام محكمة الموضوع، لا يجوز لها من ثم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 72 لسنة 1987 مدني كلي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 50000 جنيهاً وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 6/ 3/ 1977 تعاقدت مع المطعون ضدها على أن تقوم بتركيب لافتة من النيون البلاستيك على واجهة محلها، وبعد أن تم تركيبها حدث بتاريخ 6/ 9/ 1977 انفجار بها، على أثره اندلعت النيران منها وأمسكت بمحتويات المحل حتى أتت على معظمها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3765 سنة 1977 إداري العطارين وإذ تقدر ما لحقتها من خسارة وما فاتها من كسب بالمبلغ المشار إليه فقد أقامت الدعوى للمطالبة به. بتاريخ 7/ 11/ 1978 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قيدت بجدولها تحت رقم 24 لسنة 1979، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/ 2/ 1980 برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 241 سنة 97 ق القاهرة وأقامت المطعون ضدها استئنافاً فرعياً قيد برقم 682 سنة 97 ق القاهرة، وبتاريخ 31/ 3/ 1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضدها بأن تدفع إلى الطاعنة مبلغ 17704 جنيه و482 مليم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب إذ قرر في أسبابه المرتبطة بمنطوقة بوقوع خطأ من الشركة الطاعنة تمثل في مسئوليتها عن وصلة الأسلاك الكهربائية الخارجة من لوحة التوزيع حتى اللافتة وأن هذا الخطأ قد ساهم في وقوع الحريق باللافتة مع خطأ الشركة المطعون ضدها والمتمثل في عدم تنبيه الشركة الطاعنة بتغيير تلك الأسلاك بأخرى أكثر قدرة على تحمل ضغط التيار الكهربائي المغذي للافتة ورتب على ذلك قسيمة التعويض عن الضرر بينهما، في حيث أن الثابت من عقد المقاولة المحرر بين الطرفين أن الشركة المطعون ضدها هي الملزمة بتوريد وتركيب جميع التوصيلات الكهربائية بدءاًًًًً من لوحة التوزيع وحتى اللافتة على واجهة المحل مما ينفي مسئوليتها عنها، وبفرض أن الشركة الطاعنة هي التي قدمت أسلاك تلك التوصيلات فقد كان على الشركة المطعون ضدها - فيما لو رأت بمالها من خبرة في هذا المجال عدم صلاحيتها - عدم تركيبها وتكليف الشركة الطاعنة باستبدالها بأخرى مناسبة وهو ما لم يحدث بالإضافة إلى أن الحكم أغفل إدخال بعض عناصر الضرر عند تقدير التعويض إذ لم يحتسب المدة التي تعطل فيها استخدام رأس المال - وهي سنة كاملة - واحتسب الفائدة عليه بواقع 6% في حين كان يتعين احتسابها على أساس 9%.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول، ذلك أن البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة النقض - بين نفس الخصوم - في الطعن رقم 1148 سنة 51 بتاريخ 27/ 12/ 1984 عن ذات الحكم المطعون فيه - أنه حسم في أسبابه مسألة قانونية كانت محل نزاع بين الطرفين هي أن خطأ الشركة الطاعنة - الحالية - المتمثل في مسئوليتها عن وصلة الأسلاك الكهربائية الخارجة من لوحة التوزيع وحتى اللافتة على واجهة المحل قد ساهم في وقوع حريق بتلك اللوحة مع خطأ الشركة المطعون ضدها، والمتمثل في عدم تنبيه الشركة الطاعنة لتغيير تلك الأسلاك بأخرى أكثر قدره على تحمل التيار الكهربائي ورتب الحكم على ذلك اقتسام التعويض بينهما ورفض الطعن وإذ كان ما ورد بهذا الشق لا يعدو أن يكون هو الوجه المقابل لأسباب الطعن السابق - فإن ما ورد به من نعي على ذات الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون مجادلة في المسائل القانونية التي بت فيها حكم النقض المشار إليه، وهو أمر غير جائز - لصيرورة ذلك الحكم باتاً - والنعي في شقه الثاني مردود لتعلقه بواقع لم يثبت في الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت به أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يجوز لها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.