أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 20 - صـ 719

جلسة 19 من مايو سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ مختار رضوان نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي؛ ونصر الدين عزام؛ وأنور خلف؛ والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

(145)
الطعن رقم 140 لسنة 39 القضائية

(أ) إجراءات المحاكمة. وصف التهمة. زراعة.
تقديم المتهم للمحاكمة بوصف إثباته بيانات غير صحيحة في استمارة الحيازة. ليس للمحكمة تعديل التهمة إلى استعماله مستلزمات الإنتاج الزراعي في غير الحاصلات والمساحات المنصرفة لها.
(ب) حكم. "حجيته". إثبات. "قوة الأمر المقضي".
حكم البراءة لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لجريمة لم ترفع بها الدعوى الجنائية.
1 - من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز للمحكمة معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور المؤدي إلى اتصالها بالدعوى اتصالاً صحيحاً. فإذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم والتي تمت المرافعة في الدعوى على أساسها قد حددت الفعل الجنائي المنسوب إليه بأنه أثبت بيانات غير صحيحة في استمارة الحيازة فلم يثبت للمحكمة ارتكاب هذا الفعل أو رأت أنه لا جريمة فيه ولا عقاب عليه بفرض ثبوته، فإنها تكون قد أصابت فيما انتهت إليه من القضاء بالبراءة. أما القول بأنه ما كان لها أن تقضي بالبراءة بل كان عليها أن تغير وصف التهمة إلى استعماله مستلزمات الإنتاج الزراعي في غير الحاصلات الزراعية والمساحات المنصرفة لها - مما لم يوجه إلى المتهم طبقاً للمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية فلا سبيل إلى إلزام المحكمة بإجرائه لأنه ينصب على واقعة أخرى تختلف اختلافاً كلياً عن الواقعة التي رفعت بها الدعوى في العناصر المكونة لها، وليس مجرد تعديل في التهمة مما يجوز للمحكمة بنص المادة 308 من القانون. ومن ثم فإن المحكمة لا تملك من تلقاء نفسها أن تقيم الدعوى الجنائية بهذه التهمة الجديدة ولو كانت عناصرها ماثلة في الأوراق، أو أن تحاكم المطعون ضده عنها.
2 - لا يحوز الحكم الصادر بالبراءة قوة الأمر المقضي بالنسبة لجريمة لم ترفع بها الدعوى الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 22/ 8/ 1967 بدائرة مركز المنشأة: أثبت بيانات غير صحيحة في نماذج الحيازة على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 90 و91 و92/ 1 و 94/ 2 من القانون 53 لسنة 1966. ومحكمة المنشاة الجزئية قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي ببراءة المطعون ضده من تهمة إثبات بيانات غير صحيحة في نماذج الحيازة "استمارة رقم 3 زراعة خدمات" قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن هذا الفعل غير مؤثم في حين أن حقيقة الواقعة كما تشهد به الأوراق هي أن المتهم استعمل مستلزمات الإنتاج في غير الحاصلات والمساحات المنصرفة لها كلية أو جزئياً الأمر المعاقب عليه بمقتضى المادتين 4/ 7 و100 من القانون رقم 53 لسنة 1966 الصادر بتنفيذه قرار وزير الزراعة رقم 11 لسنة 1966 وقراره رقم 13 لسنة 1967 مما كان يقتضي من المحكمة أن تغير وصف التهمة وأن تنزل عليها حكم القانون.
وحيث إنه من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز للمحكمة معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور المؤدي إلى اتصالها بالدعوى اتصالاً صحيحاً. فإذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم والتي تمت المرافعة في الدعوى على أساسها قد حددت الفعل الجنائي المنسوب إليه بأنه أثبت بيانات غير صحيحة في استمارة الحيازة فلم يثبت للمحكمة ارتكابه هذا الفعل أو رأت أنه لا جريمة فيه ولا عقاب عليه بفرض ثبوته - فإنها تكون قد أصابت فيما انتهت إليه من القضاء بالبراءة. أما القول بأنه ما كان لها أن تقضي بالبراءة بل كان عليها أن تغير وصف التهمة إلى استعماله مستلزمات الإنتاج الزراعي في غير الحاصلات الزراعية والمساحات المنصرفة لها - مما لم يوجه إلى المتهم طبقاً للمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية فلا سبيل إلى إلزام المحكمة بإجرائه لأنه ينصب على واقعة أخرى تختلف اختلافاً كلياً عن الواقعة التي رفعت بها الدعوى في العناصر المكونة لها. وليس مجرد تعديل في التهمة مما يجوز للمحكمة بنص المادة 308 من القانون سالف الذكر. ومن ثم، فإن المحكمة لا تملك من تلقاء نفسها أن تقيم الدعوى الجنائية بهذه التهمة الجديدة ولو كانت عناصرها ماثلة في الأوراق أو أن تحاكم المطعون ضده عنها، بل للنيابة العامة - إذا شاءت أن ترفع الدعوى بها لأن الحكم الصادر بالبراءة لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة إليها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.