أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 47 - صـ 1090

جلسة 7 من يوليه سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خلف فتح الباب, حسام الدين الحناوي، محمد شهاوي عبد ربه, محمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.

(204)
الطعنان رقما 324, 446 لسنة 58 القضائية

(1, 2) إيجار "إيجار الأماكن" "عرض الأجرة". محكمة الموضوع.
(1) عرض الأجرة صحيحاً. شرطه. أن يكون خالياً من أي شرط أو قيد لا يحل للمدين فرضه.
(2) محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير مدى سلامة الشرط الذي يسوغ قيد العرض والإيداع. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لصحة العرض والإيداع الذي يعقبه سواء حصل العرض وقت المرافعة أمام المحكمة أو على يد محضر أن يكون خالياً من أي قيد أو شرط لا يحل للمدين فرضه.
2 - المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير مدى سلامة الشرط الذي يسوغ قيد العرض والإيداع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 1420 لسنة 1986 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالصحيفة وقال بياناً لها إنه استأجرها منه بالعقد المؤرخ 23/ 12/ 1975 لقاء أجرة شهرية مقدارها ثلاثون جنيهاً, وقد تخلف عن الوفاء بها من أول أغسطس سنة 1983 فأقام عليه الدعوى رقم 509 لسنة 1985 مدني الجيزة الابتدائية وقضى فيها بعدم القبول لتضمن التكليف بالوفاء أجرة مسددة, وإزاء استمرار المطعون ضده في الامتناع عن الوفاء بالأجرة السابقة وما استجد منها حتى إبريل سنة 1986 ومقدارها 990 جنيهاً مما يعد تكراراً في الامتناع عن الوفاء بها دون مبرر فقد كلفه الوفاء بها على يد محضر في 15/ 4/ 1986, ثم أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. حكمت المحكمة برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 7990 لسنة 104 قضائية. وبتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1987 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 324, 446 لسنة 58 القضائية وأودعت النيابة العامة مذكرة في كل منهما أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الثاني للأول والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعنين على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه اعتبر أن عرض وإيداع المطعون ضده قيمة الأجرة المتأخرة بواقع 35 جنيهاً عن الشهر صحيحاً مبرئاً لذمته, في حين أن هذا العرض يشمل مبلغ 30 جنيهاً قيمة الأجرة الشهرية للشقة محل النزاع ومبلغ خمسة جنيهات قيمة الأجرة الشهرية لمأوى السيارات الذي كان يستأجره المطعون ضده منه ثم اتفق الطرفان على فسخ العقد بالنسبة له اعتباراً من شهر أغسطس سنة 1983 وكف الأخير عن استعماله واقتصرت العلاقة الإيجارية على تلك الشقة وحدها, فإذا ما قام المستأجر بعرض وإيداع أجرتها بالإضافة إلى أجرة مأوى السيارات الذي تم التفاسخ عنه بما يجاوز أجرة الشقة محل النزاع التي كلفه بالوفاء بها فإن هذا العرض والإيداع يكون قد اقترن بشرط العدول عن فسخ عقد الإيجار بالنسبة لمأوى السيارات فيعتبر غير مبرئ لذمته خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لصحة العرض والإيداع الذي يعقبه سواء حصل العرض وقت المرافعة أمام المحكمة أو على يد محضر أن يكون خالياً من أي قيد أو شرط لا يحل للمدين فرضه، ومن المقرر أيضاً أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير مدى سلامة الشرط الذي يسوغ قيد العرض والإيداع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة, لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد عرض وأودع الأجرة المتأخرة بواقع 35 جنيهاً عن الشهر فاعتبر الحكم المطعون فيه أن هذا العرض ولإيداع مبرئاً لذمته ورتب قضاءه برفض دعوى الإخلاء على هذا الأساس, وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن هذا العرض يشمل مبلغ ثلاثون جنيها قيمة الأجرة الشهرية للشقة محل النزاع ومبلغ خمسة جنيهات قيمة الأجرة الشهرية لمأوى السيارات الذي كان يستأجره المطعون ضده منه ثم اتفقا على فسخ عقد الإيجار بالنسبة له اعتباراً من شهر أغسطس سنة 1983 وكف الأخير عن استعماله واقتصرت العلاقة الإيجارية بينهما على تلك الشقة وحدها, وأن قيام المطعون ضده بعرض وإيداع أجرتها بالإضافة إلى أجرة مأوى السيارات الذي تم التفاسخ عنه بما يجاوز أجرة الشقة محل النزاع التي كلفه بالوفاء بها مؤداه أن يكون هذا العرض والإيداع قد اقترن بشرط العدول عن فسخ عقد الإيجار بالنسبة لمأوى السيارات فيعتبر غير مبرئ لذمته, وكان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع الجوهري سوى بقوله أنه كان على الطاعن قبول العرض والإيداع ويبدي ما يعن له من تحفظات مما لا يصلح رداً وكان يتعين على محكمة الاستئناف قبل أن تقضي بما قضت به أن تتحقق مما إذا كانت العلاقة الإيجارية بين الطرفين لا زالت تشمل بالإضافة إلى شقة النزاع مأوى للسيارات أجرته خمسة جنيهات شهرياً يلتزم المطعون ضده بأدائها لقاء انتفاعه به أم تم التفاسخ بينهما عن ذلك المأوى وانحسرت تلك العلاقة عنه واقتصرت على تلك الشقة وحدها لقاء أجرة مقدارها ثلاثون جنيهاً شهرياً مما يترتب عليه عدم أحقيته في الانتفاع بمأوى السيارات الذي اتفق الطرفان على فسخ عقد الإيجار بالنسبة له, فإن هو عرض أجرة الشقة موضوع النزاع مشتملة على مقابل الانتفاع بهذا المأوى بعد ثبوت زوال حقه في الانتفاع به نتيجة لهذا الفسخ يكون العرض مقترناً بشرط الرجوع عن الفسخ في هذا الصدد مما لا يحل له بإرادته المنفردة. وإذ فات على الحكم المطعون فيه ذلك يكون مشوباً بالقصور جره إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.