أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 47 - صـ 1206

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد,, منير الصاوي, زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

(219)
الطعن رقم 5426 لسنة 65 القضائية

(1) دعوى "ضم الدعاوى". بطلان. تجزئة.
ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد, لا يدمجهما في دعوى واحدة. احتفاظ كل منهما بذاتيتها واستقلالها. بطلان الحكم بالنسبة إليهما. قبوله للتجزئة.
(2) دعوى "دعوى الحساب" نيابة عامة. بطلان. إفلاس.
دعوى الحساب ليست من الدعاوى التي يجب على النيابة العامة أن تتدخل فيها. البطلان الذي يشوب الحكم في شقه الخاص بدعوى الإفلاس لا يمتد إلى ما قضى به في دعوى الحساب.
(3) إثبات "طرق الإثبات: الإقرار غير القضائي: عدم التجزئة: الدفاتر التجارية".
مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الإقرار وإعمالها في شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود وبيانات, هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة ومؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود والبيانات الواردة فيها وأمانتها.
(4) خبرة. محكمة الموضوع "تقدير الدليل" نقض "الأسباب الموضوعية".
محكمة الموضوع. حقها في الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعن الموجهة إليه. الجدل في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(5) نقض "أسباب الطعن".
ورد النعي على غير محل من الحكم. أثره. عدم قبوله.
(6) استئناف "أثر الاستئناف".
ما قبله المستأنف صراحة أو ضمناً مما قضى به ضده لا يطرح على محكمة الاستئناف. جواز إبداء أدلة وأوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة. شرطه.
(7) دعوى "دعوى الحساب". استئناف.
دعوى الحساب. اتساعها لبحث النزاع حول انشغال ذمة كل من طرفيها قبل الآخر. أثره. جواز طرح الدفاع الموضوعي بعدم المديونية ابتداء أمام محكمة الاستئناف وعليها بحثه.
1 - قرار المحكمة بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد ليس من شأنه أن يدمجهما في دعوى واحدة, بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم أو فصل فيها بحكم واحد بل تظل كل منهما محتفظة بذاتيتها واستقلال وبطلان الحكم بالنسبة إليهما يقبل التجزئة بحسب الأصل.
2 - دعوى الحساب ليست من الدعاوى التي يجب على النيابة العامة أن تتدخل فيه, فلا محل لتحدي الطاعن بأن البطلان الذي يشوب الحكم في شقه الخاص بدعوى الإفلاس - بفرض وجوده - يمتد إلى ما قضى به في دعوى الحساب.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الإقرار وإعمالها في شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود وبيانات بحيث لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة ومؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود الواردة فيها وأمانتها.
4 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحة أسبابه. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم ير لزوماً للاستعانة ثلاثة خبراء وأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف لاقتناعه بسلامة الأسس التي بني عليها ولرده على المطاعن التي وجهها الطاعن إلى تقرير خبير محكمة أول درجة بأسباب سائغة لها أصل بالأوراق وأقام قضاءه على ما خلص إليه الخبير بعد أن قام بتصفية الحساب بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم من أن ذمة الطاعن مشغولة بمبلغ 45926.350 جنيه لصالح مورث المطعون ضدهم، لما كان ذلك فإن المحكمة لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ولا يعدو ما يثيره الطاعن أن يكون جدلاً في كفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - البين أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض للدفع المبدي من المطعون ضدهم بسقوط حق الطاعنة في المطالبة بالدين المثبت بالأوراق التجارية المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف, ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه قد ورد على غير محل من الحكم المذكور.
6 - مؤدى المواد 232, 233, 235 من قانون المرافعات أن الاستئناف لا يطرح على المحكمة الاستئنافية ما قبله المستأنف صراحة أو ضمناً مما قضى به ضده كما لا يقبل إبداء طلبات جديدة ولكن ذلك لا يمنعه من إبداء أدلة وأوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة ما دام أن حقه في إبدائها لم يسقط وأوجب المشرع على محكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل فيها.
7 - دعوى الحساب تتسع لبحث النزاع الذي يقوم بين طرفي الخصومة حول انشغال ذمة كل من طرفيها قبل الآخر, وإبداء المدعي عليه في هذه الدعوى دفاع موضوعي بعدم مديونيته للمدعي يعتبر دفاعاً كافياً إن صح لرفضها لأن صاحبه ينكر به دعوى المدعي وهو ما يحوز طرحه ابتداء أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليه بحثه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها الدعوى رقم 866 لسنة 1987 إفلاس طنطا بطلب الحكم بإشهار إفلاس مورثها المرحوم/........, تأسيساً على أنه يدانيه بمبلغ 88247.650 جنيه بموجب كمبيالات وانقضت سنة على تاريخ وفاته, كما أقام المطعون ضدهم على الطاعن الدعوى رقم 155 لسنة 1988 طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عن مديونية مورثهم وندب خبير لفحص الحساب تمهيداً للحكم ببراءة ذمة المورث ورد ما يكون قد حصله الطاعن بالزيادة عما يستحقه, وقالوا بياناً لذلك إنه على أثر وفاة مورثهم في 15/ 7/ 1985 أشاع الطاعن بين التجار بأنه يداينه بمبالغ تناهز 88000 جنيه وبتحري الأمر تبين أنه بهذه الصفة قام بتحصيل مبالغ مستحقة للمورث لدى الغير وأنه استولى على سيارة مرسيدس موديل 1982 قيمتها 24000 جنيه, وقام بسحب كمبيالات قيمتها 30000 جنيه من بنك القاهرة فرع طنطا وأعاد تحصيلها مرة أخرى علاوة على أن المورث كان قد أودع لديه شيكاً على بياض ضماناً لمعاملاته التجارية معه إلا أنه حرر الشيك بمبلغ 40000 جنيه وحصل قيمته من محاسب التركة, أمرت المحكمة بضم الدعوى الثانية إلى الأولى وحكمت بتاريخ 28/ 11/ 1988 بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى رقم 866 لسنة 1987 إفلاس طنطا لرفعها بعد الميعاد, وبندب خبير في الدعوى رقم 155 لسنة 1987 طنطا الابتدائية, وبعد أن قدم الخبير تقريره طلب المطعون ضدهم الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي لهم مبلغ 45926.350 جنيه, وبتاريخ 30/ 3/ 1992 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وبعد نفاذ هذا الحكم حكمت في 11/ 1/ 1993 بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدهم مبلغ 45926.350 جنيه, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 197 لسنة 43 ق طنطا, وقدم بجلسة 22/ 4/ 1993 حافظة مستندات طويت على عشرة أوراق تجارية جملة قيمتها مبلغ 30090 جنيه, دفع المطعون ضدهم بسقوط الحق في المطالبة بالدين المثبت بها بالتقادم المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة لانقضاء أكثر من خمس سنوات على تاريخ استحقاقها, وبتاريخ 26/ 4/ 1994 ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره, وجه الطاعن إلى المطعون ضدهم اليمين المشار إليها بالفقرة الأخيرة من المادة 194 من قانون التجارة, وبتاريخ 8/ 3/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان, وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة ضمت دعوى الحساب رقم 155 لسنة 1988 طنطا الابتدائية إلى دعوى الإفلاس رقم 866 لسنة 1987 إفلاس طنطا, وإذ لم تتدخل النيابة العامة في الدعوى الأخيرة وصدر حكم بجلسة 28/ 11/ 1988 في الدعويين فإن الحكم الصادر في دعوى الحساب بإلزامه بأداء مبلغ 45926.350 جنيه والمؤسس على الحكم السابق يكون مشوباً بالبطلان, وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلانه, وإذ هي لم تفعل وقضت بتأييده فإن حكمها المطعون فيه بدوره يكون باطلاً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود, ذلك أن قرار المحكمة بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد ليس من شأنه أن يدمجهما في دعوى واحدة بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم أو فصل فيهما بحكم واحد بل تظل كل منهما محتفظة بذاتيتها واستقلالها، وبطلان الحكم بالنسبة إليهما يقبل التجزئة بحسب الأصل، لما كان ذلك وكانت دعوى الحساب ليست من الدعاوى التي يجب على النيابة العامة أن تتدخل فيه, فلا محل لتحدي الطاعن بأن البطلان الذي يشوب الحكم في شقه الخاص بدعوى الإفلاس - بفرض وجوده - يمتد إلى ما قضى به في دعوى الحساب, وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالبطلان يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثامن على الحكم المطعون فيه البطلان, ويقول في بيان ذلك أن رئيس الدائرة لم يوقع على محضر جلسة النطق به, وبالتالي عدم النطق به بجلسة علنية وهو ما يجعل الحكم مشوباً بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح, ذلك أن البين من محضر جلسة النطق بالحكم أنه موقع عليه من رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم, كما أن الثابت من ديباجة الحكم أنها تضمنت بيان النطق به في علانية.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالف القانون والقصور في التسبيب من ثلاثة أوجه قال بياناً لأولها إن الحكم أخذ بتقرير الخبير رغم أن الخبير قد قام بتجزئة إقراره بأن عول على ما ورد بكشف الحساب المقدم منه من أنه قام بخصم مبلغ 24000 جنيه من قيمة حقوقه لدى مورث المطعون ضدهم تمن سيارة, وأهدر ما قيد بهذا الكشف من أنه يداين المورث بمبلغ 75289 جنيه وهو ما يجعله معيباً بمخالفة حكم المادة 104 من قانون الإثبات.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الإقرار وإعمالها في شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود وبيانات بحيث لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة ومؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود الواردة فيها وأمانتها, وإذ كان الخبير قد تبين بعد بحث كشف الحساب المقدم له من الطاعن أن القيود الواردة فيه غير منتظمة لكونها لا تتفق مع المبادئ الأساسية لنظرية القيد المزدوج المعروفة في علم المحاسبة وأن البيانات الواردة به بشأن ما ادعاه الطاعن من أنه يداين مورث المطعون ضدهم بمبلغ 75289 جنيه غير مؤيدة بالمستندات الدالة على صحتها, فإنه لا تثريب عليه أن هو أخذ ببعض ما ورد بهذا الكشف من قيود وبيانات دون البعض الآخر, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر, وأقام قضاءه على دلالة ما استخلصه الخبير من هذا الكشف فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون ما ينعاه الطاعن بهذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول إنه طلب ندب ثلاثة خبراء لتحقيق المطاعن التي وجهها إلى تقرير الخبير في خصوص ما انتهى إليه الخبير من أن المطعون ضدهم تخالصوا عن الدين الثابت بالكمبيالات المشار إليها بالكتاب الصادر من البنك الأهلي بتاريخ 20/ 10/ 1985 ووصفه للشيك الذي قيمته 40000 جنيه أداة ضمان وأنه تسلم قيمته, إلا أن الحكم المطعون فيه أخذ بتقرير الخبير دون الرد على هذا الدفاع بما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحة أسبابه، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم ير لزوماً للاستعانة بثلاثة خبراء وأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف لاقتناعه بسلامة الأسس التي بني عليها ولرده على المطاعن التي وجهها الطاعن إلى تقرير خبير محكمة أول درجة بأسباب سائغة لها أصل بالأوراق وأقام قضاءه على ما خلص إليه الخبير من أن قام بتصفية الحساب بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم من أن ذمة الطاعن مشغولة بمبلغ 45926.350 جنيه لصالح مورث المطعون ضدهم، لما كان ذلك فإن المحكمة لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ولا يعدو ما يثيره الطاعن يكون جدلاً في كفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض, لما كان ذلك فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه البطلان, إذ أخذ بتقرير الخبير رغم أن الخبير أبدى رأي قانوني في مسألة سقوط السندات بالتقادم.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن البين أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض للدفع المبدي من المطعون ضدهم بسقوط حق الطاعن في المطالبة بالدين المثبت بالأوراق التجارية المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف, ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه قد ورد على غير محل من الحكم المذكور.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, إذ أيد الحكم الابتدائي الذي أخذ بأقوال شاهدي المطعون ضدهم رغم أن شهادتهما سماعية ولا يؤدي مدلولها إلى ما انتهت إليه محكمة أول درجة.
وحيث إن هذا النعي بدوره لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه, إذ البين من الحكم المطعون فيه أنه اعتمد في قضائه على تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة الاستئنافية ولم يحل إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي أيده, ومن ثم يكون النعي منصباً على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه فهو غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالأسباب من الثاني إلى الرابع وبالوجه الأول من السبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, وفي بيان ذلك يقول أن الحكم اعتبر واقعة تقديمه مستندات أمام محكمة الاستئناف بمثابة طلب إجراء مقاصة قضائية لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة ثاني درجة, وإزاء ذلك التفت عن تلك المستندات وحجب نفسه عن توجيه اليمين الحاسمة التي وجهها إلى خصومه, في حين أنه ليس في أوراق الدعوى ما يفيد أنه طلب إجراء المقاصة القضائية وأن تقديمه مستندات للتدليل على عدم مديونيته لا تؤدي إلى ما ذهب إليه الحكم وهو ما يجعله معيباً بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن مؤدى المواد 232, 233, 235 من قانون المرافعات أن الاستئناف لا يطرح على المحكمة الاستئنافية ما قبله المستأنف صراحة أو ضمناً مما قضى به ضده كما لا يقبل إبداء طلبات جديدة ولكن ذلك لا يمنعه من إبداء أدلة وأوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة ما دام أن حقه في إبدائها لم يسقط وأوجب المشرع على محكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل فيها, لما كان ذلك, وكانت دعوى الحساب تتسع لبحث النزاع الذي يقوم بين طرفي الخصومة حول انشغال ذمة كل من طرفيها قبل الآخر, وإبداء المدعي عليه في هذه الدعوى دفاع موضوعي بعدم مديونيته للمدعي يعتبر دفاعاً كافياً - إن صح - لرفعها لأن صاحبه ينكر به دعوى المدعي وهو ما يحوز طرحه ابتداء أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها بحثه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مجرد تقديم الطاعن أمام محكمة الاستئناف مستندات يدلل بها على مديونية مورث المطعون ضدهم له بمبلغ 30090 جنيه أنه طلب إجراء مقاصة قضائية لا تقبل أمام محكمة الاستئناف رغم أن الطاعن لم يطلب الحكم لنفسه بشيء غير رفض الدعوى, وحجب نفسه عن بحث اليمين التي وجهها الطاعن رداً على الدفع بسقوط حقه في الدين المثبت في هذه المستندات بالتقادم الخمسي, يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما أدى به إلى الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب السابع للطعن.