أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 20 - صـ 795

جلسة 2 من يونيه سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، محمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.

(159)
الطعن رقم 2260 لسنة 38 القضائية

(أ، ب، ج، د، هـ) تهريب. تبغ. دعوى جنائية. "تحريكها". مسئولية جنائية. تلبس. تحقيق. "إجراءات التحريز". نيابة عامة. مأمورو الضبط القضائي. "اختصاصهم" قصد جنائي. "القصد العام". تعويض. "عقوبة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". بطلان. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "خبرة".
(أ) القيد الوارد في المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 موجه إلى النيابة العامة وحدها. عدم انصرافه إلى ما تقوم به جهات الاستدلال من إجراءات. علة ذلك؟
(ب) القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ. تحققه بتعمد ارتكاب الفعل المادي المكون لها وهو استنبات التبغ أو زراعته محلياً.
تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. مثال.
(جـ) مناط تقدير التعويض في حالة زراعة التبغ أو استنباته: بالمساحة المزروعة ذاتها دون أي اعتبار للكمية المزروعة. مثال لتسبيب غير معيب.
(د) عدم تقرير البطلان جزاء على مخالفة إجراءات التحريز. المرجع في شأن سلامة تلك الإجراءات إلى محكمة الموضوع.
(هـ) حق مأموري الضبط القضائي في الاستعانة بأهل الخبرة.
1 - إن البين من نص المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ أن الخطاب فيه موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب والشكوى والإذن هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال، والدعوى الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم. ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجريمة إذ أنه من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب أو الإذن رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق وتحرياً للمقصود في خطاب الشارع بالاستثناء، وتحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها، إذ لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم حصول مأمور الضبط القضائي على إذن مكتوب من وزير الخزانة باتخاذ الإجراءات يكون على غير أساس سليم من القانون.
2 - يتحقق القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ من تعمد ارتكاب الفعل المادي المكون لها وهو استنبات التبغ أو زراعته محلياً. ومتى كان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى وفي رده على دفاع الطاعن أنه أقر أنه هو الذي يقوم بزراعة الأرض وأنه ثبت من محضري مأمور مركز شبين القناطر ومفتش الإنتاج أنه بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يزرع تبغاً بحقله في مساحة فدان ونصف بطريقة منتظمة وتحت بعض الأشجار كمية من السماد الكيمائي وأن المتهم الثاني اعترف باشتراكه مع الطاعن في زراعة هذه الأرض وأن العمدة أيد ذلك في أقواله فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يتحقق به توافر القصد الجنائي، ولم يكن الحكم ملزماً من بعد بالتحدث عنه استقلالاً.
3 - يبين من صريح نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ أنه جعل المناط في تقدير التعويض في حالة زراعة التبغ أو استنباته بالمساحة المزروع فيها التبغ في ذاتها دون أي اعتبار للكمية المزروعة منه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن شجيرات الدخان قد وجدت مزروعة في خطوط منتظمة في مساحة فدان ونصف من الأرض، وكان الطاعن لا يجادل فيما أثبته الحكم من ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض على أساس هذه المساحة يكون صحيحاً في القانون ولا ينال من ذلك أن تكون مزروعة أو مستنبتة تبغاً على حدة أو ضمن زراعات أخرى.
4 - من المقرر أن الأمر في شأن تحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة وعرضها على المتهم راجع إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي طالما أن المشرع لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية. ومتى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى عدم حصول عبث بالتبغ المضبوط، وإلى سلامة إجراءات التحريز، فإن النعي ببطلان الإجراءات يكون غير سديد.
5 - تخول المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية لمأموري الضبط أن يستعينوا أثناء جمع الاستدلالات بأهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة، ومن ثم فإن إجراء الاستعانة بأهل الخبرة الذي قام به مأمور الضبط القضائي يعتبر من إجراءات الاستدلال التي لا يسري عليها قيد الطلب الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 2 مايو سنة 1966 بدائرة مركز شبين القناطر: هربا التبغ المبين وصفاً وقيمة بالمحضر من الرسوم الجمركية بأن زرعاه بأرضهما. وطلبت عقابهما بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1964. ومحكمة شبين القناطر الجزئية بعد أن دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان الضبط وما تلاه من إجراءات قضت حضورياً بقبول الدفع وببطلان الضبط وما تلاه من إجراءات مترتبة مباشرة عليه وبراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما وبمصادرة التبغ المضبوط. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - ادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 5400 ج على سبيل التعويض ثم قضت المحكمة حضورياً عملاً بمواد الاتهام بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم كل من المتهمين مائة جنيه والمصادرة وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا إلى مصلحة الجمارك تعويضاً قدره خمسة آلاف وأربعمائة جنيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تهريب التبغ. قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إجراءات الضبط لأن إذناً من وزارة الخزانة لم يصدر باتخاذ هذه الإجراءات وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ، غير أن الحكم قضى برفض الدفع بقالة إن الحظر وارد على إجراءات التحقيق التي تباشرها النيابة العامة مع أن الحظر وارد على كل إجراء يتخذ في هذه الجرائم وبفرض خروج إجراءات الاستدلال عن نطاق القيد فإن ما جرى في الدعوى ليس مجرد استدلال وإنما اشتمل على تحقيق بواسطة أهل الخبرة، وهو ما لا يجوز لرجل الضبط القضائي ممارسته إلا بناء على ندب صحيح من النيابة العامة، وقد خلت الدعوى من هذا الندب. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لم يدلل على تعمد الطاعن زراعة التبغ على الرغم من ثبوت تولي غيره العمل في الحقل فضلاً عن تمسك الطاعن باحتمال أن يكون التبغ قد نبت من تلقاء نفسه لاحتواء السماد على بذوره خطأ، ثم إن الحكم عند تقديره للتعويض احتسبه على أساس كامل المساحة المزروعة وهي فدان ونصف مع أن زراعة التبغ تتخلل زراعة خضروات قائمة في الأرض مما يجعل المساحة المزروعة بالتبغ فعلاً أقل من المساحة التي اعتبرها الحكم أساساً لتقدير التعويض. وأخيراً فإن الطاعن دفع ببطلان إجراءات التحريز على سند من المادة 55 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية، ولاختلاط عدة مضبوطات متماثلة تم ضبطها في يوم الواقعة ذاته، ولكن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع رداً غير سائغ.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة تهريب التبغ التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، ثم عرض الحكم للدفع ببطلان الإجراءات لعدم صدور إذن من وزير الخزانة باتخاذها ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان التفتيش فمردود بأن الحماية التي تقررها قواعد التفتيش قاصرة على ما يمس حرية المتهم وحرمة مسكنه ولا تمتد إلى المزارع والحقول التي يجوز لسلطات الاستدلال تفتيشها بدون إذن وفي هذه الحالة لا يكون ما يقوم به مأمور الضبط القضائي سوى إجراء من إجراءات الاستدلال التي لا ينصرف إليها القيد الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 باعتبار أنها ليست من إجراءات الخصومة الغير جائز اتخاذها إلا بناء على طلب من وزير الخزانة أو من ينيبه". وما انتهى إليه الحكم من ذلك سديد في القانون ذلك بأن المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ وإن نصت على أنه: "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه" فإن البين منها أن الخطاب في النص موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب والشكوى والإذن هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال، والدعوى الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجريمة إذ أنه من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب أو الإذن رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق وتحرياً للمقصود في خطاب الشارع بالاستثناء، وتحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها، إذ لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم حصول مأمور الضبط القضائي على إذن مكتوب من وزير الخزانة باتخاذ الإجراءات يكون على غير أساس سليم من القانون - أما ما يثيره في صدد ما قام به مأمور الضبط القضائي من استعانة بأهل الخبرة مما يضفي على محضره سمة التحقيق على أساس أن ندب أهل الخبرة لا يجوز ممارسته بحسب الأصل إلا للنيابة العامة ولا يجوز لرجل الضبط القضائي القيام به إلا بندب صحيح منها، فمردود بأن قانون الإجراءات الجنائية يخول لمأموري الضبط القضائي في المادة 29 منه أن يستعينوا أثناء جمع الاستدلالات بأهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة، ومتى كان ذلك فإن إجراء الاستعانة بأهل الخبرة الذي قام به مأمور الضبط القضائي يعتبر من إجراءات الاستدلال التي لا يسري عليها قيد الطلب الوارد بالمادة الرابعة سالفة البيان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى وفي رده على دفاع الطاعن أنه أقر أنه هو الذي يقوم بزراعة الأرض وأنه ثبت من محضري مأمور مركز شبين القناطر ومفتش الإنتاج أنه بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يزرع تبغا تم ضبط شجيرات التبغ مزروعة تجعله في مساحة فدان ونصف بطريقة منتظمة وتحت بعض الأشجار كمية من السماد الكيمائي وأن المتهم الثاني اعترف باشتراكه مع الطاعن في زراعة هذه الأرض وأن العمدة أيد ذلك في أقواله، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يتحقق به توافر القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ من تعمد ارتكاب الفعل المادي المكون لها وهو استنبات التبغ أو زراعته محلياً، ولم يكن الحكم ملزماً من بعد بالتحدث عنه استقلالاً. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ قد نصت على أنه "يحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدي إلى مصلحة الجمارك على النحو التالي ( أ ) مائة وخمسون جنيهاً عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه تبغاه" ويبين من صريح النص أنه جعل المناط في تقدير التعويض في حالة زراعة التبغ أو استنباته بالمساحة المزروع فيها التبغ في ذاتها دون أي اعتبار للكمية المزروعة منه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن شجيرات الدخان قد وجدت مزروعة في خطوط منتظمة في مساحة فدان ونصف من الأرض، وكان الطاعن لا يجادل فيما أثبته الحكم من ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض على أساس هذه المساحة يكون صحيحاً في القانون ولا ينال من ذلك أن تكون مزروعة أو مستنبتة تبغاً على حدة أو ضمن زراعات أخرى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إجراءات التحريز ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراءات التحريز فمردود بأنه وإذ خلا قانون الإجراءات الجنائية من تقرير البطلان كجزاء لمخالفة الأحكام المنصوص عليها في المواد 55 وما بعدها فإن الأمر في الإجراءات المذكورة يكون راجعاً إلى تقدير المحكمة لسلامتها، ولا ترى المحكمة ما يدعوها إلى الشك في إجراءات تحريز العينة المرسلة للتحليل طالما أن لأحد المتهمين بصمة على محضر أخذ العينة الثابت في صدر الخطاب المرسل إلى مصلحة الكيمياء" وهذا الذي أورده الحكم يتفق وصحيح القانون إذ أن الأمر في شأن تحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة وعرضها على المتهم راجع إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي طالما أن المشرع لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى عدم حصول عبث بالتبغ المضبوط، وإلى سلامة إجراءات التحريز فإن النعي ببطلان الإجراءات يكون على غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


هذه المبادئ مقررة أيضاً في الطعن رقم 2259 لسنة 38 ق جلسة 2/ 6/ 1969.