أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 47 - صـ 1261

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة, صلاح سعدواي سعد, محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علماً.

(229)
الطعن رقم 3321 لسنة 59 القضائية

(1) فوائد. بنوك.
أسعار الفائدة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي عملاً بالمادة السابعة من ق 120 لسنة 1975. سريانها على العقود والعمليات المصرفية التي تبرم أو تجدد في ظل هذا القانون. سريانها على العقود السابقة على صدوره. شرطه.
(2) فوائد. بنوك. عقد.
العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة. مؤداه. الترخيص للبنوك في العقود التي تبرمهما مع عملائها. رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون موافقة المدين وطبقاً للقرارات الصادرة من البنك المركزي هو نتيجة لتلاقي كامل إرادة الطرفين على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي. عدم الاعتداد بالعائد ونسبته الذي يعود على المقترض من استثمار مبلغ القرض.
(3) دستور. قانون "دستورية القوانين".
تعديل المادة الثانية من الدستور. انصرافه إلى التشريعات التي تصدر بعد تاريخ هذا التعديل في 22/ 5/ 1980. عدم انطباقه على التشريعات السابقة ومنها القانون رقم 120 لسنة 1975.
(4) قانون "تطبيق القانون".
المناظرة بين القانون رقم 120 لسنة 1975 وقوانين الإسكان. لا محل لها. علة ذلك.
اختلاف مجال العلاقات التي تنظمها أحكام كل منها.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في الرد على دفاع الخصوم".
محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد على دفع أو دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي على العمليات المصرفية عملاً بالمادة السابعة فقرة " د " من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي تسري على العقود والعمليات التي تبرم أو تجدد في ظل سريان هذا القانون وكذا العقود والعمليات السابقة في حالة سماحها بذلك.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة بما مؤداه أن النص في العقود التي تبرم معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزي من قرارات ثم قيام البنك المقترض بتعاطي هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجعاً إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقي كامل إرادة طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي من حد أقصى وفقاً لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية بما يكفل صالح الاقتصاد القومي في مجموعه بغض النظر عن المصلحة الفردية التي قد تعود على المقترض من استثمار مبلغ القرض وما يحققه له ذلك من عائد ونسبته.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الثانية من الدستور - بعد تعديلها في 22/ 5/ 1980 - على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصدر بعد تاريخه أما التشريعات السابقة ومن بينها القانون 120 لسنة 1975 فلا ينطبق عليها أياً كان وجه الرأي في تعارضها مع مبادئ الشريعة الغراء.
4 - لا وجه للمناظرة بين القانون 120 لسنة 1975 وبين قوانين الإسكان لاختلاف مجال العلاقات التي تنظمها أحكام كل منها.
5 - وإذ كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على ما يثيره الخصوم من دفع أو دفاع لا يستند على أساس قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه أن هو أغفل الرد على ما تمسكت به الطاعنة من الدفع بعدم الدستورية بعبد أن استبان عدم الجد فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على البنك المطعون ضده الدعوى رقم 2 لسنة 1086 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم أصلياً بعدم أحقيته في تقاضي فائدة تزيد عن الحد الأقصى لسعر الفائدة القانونية على أقساط القروض التي تعاقدت معه عليها ابتداء من 29/ 4/ 1979 وبصفة احتياطية بعدم أحقيته فيما يزيد على السعر المتفق عليه في العقد. وبتاريخ 28/ 4/ 1988 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1501 لسنة 105 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 6/ 6/ 1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن قرارات البنك المركزي بتعديل سعر الفائدة على العمليات المصرية لم تصدر إلا ابتداء من 1/ 7/ 1979 ومن ثم لا تسري بأثر رجعي على تعاقدها مع البنك المطعون ضده الذي تم قبل هذا التاريخ والقول بغير ذلك يعتبر تعديلاً للعقد بالإدارة المنفردة للدائن وهو ما لا يجوز عملاً بالمادة 147 من القانون المدني, كما أن رفع سعر الفائدة على هذا النحو من شأنه تجاوزها للحد الأقصى المحدد قانوناً لنسبة الاستثمار في مجال الإسكان الاقتصادي الذي تم التعاقد على القرض من أجله, وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي على العمليات المصرفية عملاً بالمادة السابعة فقرة "د" من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي تسري على العقود والعمليات التي تبرم أو تجدد في ظل سريان هذا القانون وكذا العقود والعمليات السابقة في حالة سماحها بذلك، وأن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة بما مؤداه أن النص في العقود التي تبرم معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزي من قرارات ثم قيام البنك المقترض بتعاطي هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجعاً إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقي كامل إرادة طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي من حد أقصى وفقاً لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية بما يكفل صالح الاقتصاد القومي في مجموعه بغض النظر عن المصلحة الفردية التي قد تعود على المقترض من استثمار مبلغ القرض وما يحققه له ذلك من عائد ونسبته. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من السبب الثاني والسبب الثالث أن محكمة الموضوع إذ أغفلت عن تحقيق دفع الطاعنة بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون 120 لسنة 1975 وقرارات البنك المركزي المنفذة له لمخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع عملاً بالمادة الثانية من الدستور فضلاً عن تناقضها مع قوانين الإسكان على نحو ما سلف بيانه في الوجه الأول من السبب الثاني - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - على ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا - أن النص في المادة الثانية من الدستور - بعد تعديلها في 22/ 5/ 1980 - على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصدر بعد تاريخه أما التشريعات السابقة ومن بينها القانون 120 لسنة 1975 فلا ينطبق عليها أياً كان وجه الرأي في تعارضها مع مبادئ الشريعة الغراء، ولا وجه للمناظرة بين القانون آنف الذكر وبين قوانين الإسكان لاختلاف مجال العلاقات التي تنظمها أحكام كل منها، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على ما يثيره الخصوم من دفع أو دفاع لا يستند على أساس قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه أن هو أغفل الرد على ما تمسكت به الطاعنة من الدفع بعدم الدستورية بعد أن استبان عدم الجد فيه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.