أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 47 - صـ 1285

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز, محمد محمد محمود, أحمد عبد الرازق نواب رئيس المحكمة ورمضان اللبودي.

(233)
الطعن رقم 2161 لسنة 59 القضائية

(1 - 4) تنفيذ "منازعات التنفيذ: منازعات التنفيذ الوقتية" "استئناف أحكام قاضي التنفيذ". استئناف "المحكمة المختصة بنظر الاستئناف". اختصاص "الاختصاص النوعي". دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع. حكم. نظام عام.
(1) أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية. استئنافها أمام المحكمة الابتدائية م 277/ 2 مرافعات.
(2) دعوى الطاعنين بطلب الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم وعدم الاعتداد بالحكم القاضي بوقف تنفيذه. منازعة وقتية في التنفيذ. اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها. م 276/ 2 مرافعات. استئناف الحكم الصادر فيها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. م 277/ 2 مرافعات.
(3) الاختصاص بسبب نوع الدعوى. اعتباره مطروحاً دائماً أمام محكمة الموضوع وعليها أن تفصل فيه من تلقاء ذاتها. م 109 مرافعات. أثره. الحكم الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص.
(4) الاستئناف المرفوع عن منازعة تنفيذ وقتية. اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره. رفعه أمام محكمة الاستئناف وقضاؤها في موضوعه بما يتضمن اختصاصها بنظره. خطأ.
(5) دعوى "مصروفات الدعوى: الالتزام بالمصروفات". نقض "مصروفات الطعن بالنقض".
رفع الطاعنين استئناف إلى محكمة غير مختصة نوعياً بنظره. نقض هذا الحكم لهذا السبب. إلزام الطاعنين - وإن كان محكوماً لهم - بمصاريف الطعن علة ذلك تسببهم في ٍإيقاف مصاريف لا فائدة منها. م 185 مرافعات.
(6) نقض "الحكم في الطعن".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار محكمة النقض على الفصل في الاختصاص عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.
1 - إن المادة 277/ 2 من قانون المرافعات قد جعلت استئناف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية للطاعنين أمام قاضي التنفيذ بمحكمة الوايلي الجزئية أنهم ابتغوا القضاء لهم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم في الاستئناف رقم........ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف.......... (القاضي بوقف تنفيذ الحكم الأول) فإن المنازعة بهذه الكيفية تعتبر منازعة وقتية استناداً على أن المطلوب فيها بحسب التكييف القانوني الصحيح ليس إلا إجراء وقتياً لا يمس أصل الحق فيفصل فيها قاضي التنفيذ باعتباره قاضياً للأمور المستعجلة وذلك عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 275 من قانون المرافعات ومن ثم يكون استئناف الحكم الصادر فيها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 277 من قانون المرافعات.
3, 4, 5 - إن اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائماً أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء ذاتها عملا ًبنص المادة 109 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه - وهو الصادر من محكمة الاستئناف - إذ قضى في الدعوى, بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في منازعة تنفيذ وقتية من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب....... مع إلزام الطاعنين بمصاريف هذا الطعن عملاً بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنهم وإن كانوا محكوماً لهم فيه بنقض الحكم إلا أنه برفعهم الاستئناف عن الحكم الابتدائي إلى محكمة غير مختصة نوعياً بنظره قد تسببوا في إنفاق مصاريف لا فائدة منها.
6 - إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص, وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة, ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف......... بنظر الاستئناف رقم......... وباختصاص محكمة.......... الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا دعواهم التي قيدت برقم 136/ 1986 تنفيذ مدني الوايلي الجزئية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعد الاعتداد بالحكم الصادر في القضية رقم 1680/ 1982 مستعجل مستأنف القاهرة القاضي بوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم في الاستئناف رقم 1982 سنة 98 ق القاهرة بإخلاء المحل المؤجر إلى المطعون ضده الرابع والاستمرار في تنفيذ الحكم. حكمت المحكمة في مادة تنفيذ وقتية - برفض هذا الطلب فاستأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 10629/ 103 ق وفيه حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه لسبب أبدته من تلقاء ذاتها يتعلق بعدم الاختصاص النوعي - المتصل بالنظام العام - لمحكمة الاستئناف المطعون في حكمها باعتبار أن المنازعة المعروضة من منازعات التنفيذ الوقتية فيستأنف الحكم الصادر فيها طبقاً للمادة 277/ 2 من قانون المرافعات - إلى المحكمة الابتدائية.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك بأن المادة 277/ 2 من قانون المرافعات قد جعلت استئناف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية للطاعنين أمام قاضي التنفيذ بمحكمة الوايلي الجزئية أنهم ابتغوا القضاء لهم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم في الاستئناف رقم 1982 لسنة 98 ق القاهرة وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف1680/ 1982 مستعجل القاهرة فإن المنازعة بهذه الكيفية تعتبر منازعة وقتية استناداً على أن المطلوب فيها بحسب التكييف القانوني الصحيح ليس إلا إجراء وقتياً لا يمس أصل الحق فيفصل فيها قاضي التنفيذ باعتباره قاضياً للأمور المستعجلة وذلك عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 275 من قانون المرافعات، ومن ثم يكون استئناف الحكم الصادر فيها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 277 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائماً أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء ذاتها عملا ًبنص المادة 109 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه - وهو الصادر من محكمة الاستئناف - إذ قضى في الدعوى بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث سبب الطعن الوارد بصحيفته مع إلزام الطاعنين بمصاريف هذا الطعن عملاً بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنهم وإن كانوا محكوماً لهم فيه بنقض الحكم إلا أنه برفعهم الاستئناف عن الحكم الابتدائي إلى محكمة غير مختصة نوعياً بنظره قد تسببوا في إنفاق مصاريف لا فائدة منها.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الاستئناف رقم10629/ 103 ق وباختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره.