.أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 158

جلسة 13 من يناير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ زكي إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، الدكتور/ حسن بسيوني وحسين السيد متولي.

(35)
الطعن رقم 474 لسنة 55 القضائية

إثبات "عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين". ضرائب.
عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين. وقوعه على عاتق مصلحة الضرائب نفي الطاعنان مزاولتهما لنشاط "المقاولات" وعدم قيام المصلحة بإثبات مزاولتهما له. ثبوت أن حرفة أحدهما ببطاقته العائلية "تاجر ومقاول" واتخاذ المنشأة عنواناً لها ينطوي على "التجارة والمقاولات". لا ينهض بمجرده دليلاً على ممارستهما لنشاط المقاولات.
لما كان عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب، وكان الطاعنان قد نفيا مزاولتهما لنشاط المقاولات، ولم تقم المصلحة المطعون ضدها بإثبات مزاولتهما له فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على ممارستهما لهذا النشاط مما ثبت من أن حرفة أحدهما ببطاقته العائلية "تاجر ومقاول" وما ثبت من المعاينة من أن المنشأة قد اتخذت عنواناً لها ينطوي على "التجارة والمقاولات" وهو ما لا ينهض بمجرده دليلاً على ذلك فإنه فضلاً عن قصوره في التسبيب يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المقاولات قدرت صافي أرباح الطاعنين من نشاطهما في تجارة الأدوات الصحية والمقاولات في كل من سنتي 78، 79 بمبلغ 6600 جنيه فاعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض صافي أرباحهما عن نشاطهما المذكور إلى مبلغ 4480 جنيه في كل من سنتي المحاسبة. فأقاما الدعوى رقم 1058 سنة 1982 ضرائب شمال القاهرة طعناً على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقديره حكمت بتاريخ 18/ 3/ 1984 بتعديل القرار المطعون فيه بتخفيض صافي ربح الطاعنين في كل من سنتي المحاسبة إلى مبلغ 3360 جنيه استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 675 لسنة 101 ق القاهرة، وبتاريخ 18/ 12/ 1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ استدل على مزاولتهما نشاط المقاولات مما ثبت من بطاقة أحدهما العائلية أنه تاجر ومقاول، وما ثبت من المعاينة من أن منشأتهما اتخذت عنواناً لها ينطوي على ممارسة التجارة والمقاولات حال أن عبء إثبات مزاولة هذا النشاط يقع على عاتق مصلحة الضرائب التي لم تقم الدليل عليه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب، وكان الطاعنان قد نفيا مزاولتهما لمشاط المقاولات، ولم تقم المصلحة المطعون ضدها بإثبات مزاولتهما له، فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على ممارستهما لهذا النشاط مما ثبت من أن حرفة أحدهما ببطاقته العائلية "تاجر ومقاول" وما ثبت من المعاينة من أن المنشأة قد اتخذت عنواناً لها ينطوي على "التجارة والمقاولات" وهو ما لا ينهض بمجرده دليلاً على ذلك فإنه فضلاً عن قصوره في التسبيب يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.