أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 166

جلسة 15 من يناير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ طه الشريف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، مصطفى حسيب، شكري العميري نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فكري.

(37)
الطعن رقم 1473 لسنة 57 القضائية

(1) بيع "التزامات البائع" "الالتزام بالضمان".
التزام البائع بضمان عدم التعرض. مؤداه.
(2) بيع "أركانه" "الثمن". عقد.
دفع المشتري كامل الثمن إلى البائع وتسلم العقد الموقع منه وإقامته عليه الدعوى بصحته ونفاذه. مؤداه. قبول المشتري للبيع يغني عن توقيعه على العقد.
(3) إرث. وصية. صورية. محكمة الموضوع.
الوارث حكمه حكم المورث بالنسبة للتصرف الصادر من الأخير. الاستثناء. أن يطعن على التصرف بإخفائه وصية أو صدوره في مرض الموت. تقدير أدلة الصورية يستقل به قاضي الموضوع.
(4) نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن".
قضاء الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي لأسباب خاصة. النعي على الأخير غير مقبول.
1- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته وبالتالي يمتنع على الورثة الدفع بسقوط حق المشتري بالتقادم لقعوده عن رفع دعواه بصحة ونفاذ عقد البيع.
2- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دفع المشتري الثمن كاملاً إلى البائع وتسلم العقد الموقع عليه منه وتمسكه به في مواجهته وإقامة الدعوى عليه بصحته ونفاذه مؤداه قبول المشتري للبيع ويغني عن توقيعه على العقد.
3- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوارث حكمه حكم المورث فلا يجوز له إثبات صورية سند صادر من مورثه إلى وارث آخر أو إلى الغير إلا بالكتابة إلا إذا طعن في هذا السند بأنه ينطوي على الإيصاء أو أنه صدر في مرض موت مورثه وأن تقدير أدلة الصورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى.
4- المقرر قي قضاء هذه المحكمة أن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي لا يقبل متى كان الحكم الاستئنافي قد قضى بتأييده على أسباب خاصة دون أن يحيل إليه في أسبابه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 5337 لسنة 1984 مدني كلي المنصورة قبل الطاعنتين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 2/ 3/ 1955 والمتضمن بيع مورث الطاعنتين لهم في شخص والدتهم القابلة الشراء عنهم لكونهم قصر الأطيان الزراعية البالغ مساحتها 4 س 13 ط 43 ف المبينة بالصحيفة نظير ثمن قدره 17419 ج و450 م وإذ لم تقم الطاعنتان بما يلزم لنقل الملكية فقد أقاموا الدعوى. دفعت الطاعنتان بصورية العقد صورية مطلقة وبعد إحالة الدعوى إلى التحقيق قضت المحكمة برفض الدفع وبصحة ونفاذ العقد, استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 829 لسنة 38 ق المنصورة وبتاريخ 19/ 2/ 1987 - حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنتان بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وحاصلة أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دفعهما بسقوط التزاماتهما الناشئة عن عقد البيع المؤرخ 2/ 3/ 1955 بمضي المدة لرفع المطعون ضدهم دعواهم في 31/ 5/ 1984 رغم أن المبيع ظل في حيازة مورثهما ثم انتقل لورثته وبالوجه الثاني مخالفة الثابت في الأوراق ذلك أن القابلة الشراء عن المطعون ضدهم لم توقع عقد البيع وبالتالي سقط إيجاب البائع وأيدتا ذلك بالدعوى المقامة من والد المطعون ضدهم سنة 1962 أمام مجلس الدولة لاستخراج تركة مورثهما من الحراسة الإدارية والدعوى رقم 75 لسنة 1974 ميت غمر المقامة منهما بفرز وتجنيب نصيبهما في تركة مورثهما.
وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته وبالتالي يمتنع على الورثة الدفع بسقوط حق المشتري بالتقادم لقعوده عن رفع دعواه بصحة ونفاذ عقد البيع، وهو ما التزم به الحكم المطعون فيه والنعي في وجهه الثاني مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دفع المشتري الثمن كاملاً إلى البائع وتسلم العقد الموقع عليه منه وتمسكه به في مواجهته وإقامة الدعوى عليه بصحته ونفاذه مؤداه قبول المشتري للبيع ويغني عن توقيعه على العقد، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم سقوط إيجاب البائع لافتقار الدليل عليه وانعقاد البيع مستنداً في ذلك إلى إقامة المطعون ضدهم دعواهم الماثلة قبل الطاعنتين وتمسكهم بالعقد الصادر لهم من مورثهما وهي أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثاني والوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنهما تمسكتا أمام محكمة الاستئناف بأن عقد البيع سند الدعوى صوري صورية مطلقة بقصد التحايل على قواعد الإرث وساقتا من القرائن على ذلك أن الثمن لم يدفع وأن الأطيان موضوع التعاقد ظلت في حيازة مورثهما حتى وفاته ثم انتقلت لورثته وسددت عنها ضريبة التركة ولم توقع المشترية بصفتها على عقد البيع كما لم يقدم عقد البيع عند وضع التركة تحت الحراسة العامة وعند حصرها والإفراج عنها إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يستجب إلى طلبهما بإحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء لتحقيقه مما يعيبه بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوارث حكمه حكم المورث فلا يجوز له إثبات صورية سند صادر من مورثه إلى وارث آخر أو إلى الغير إلا بالكتابة إلا إذا طعن في هذا السند بأنه ينطوي على الإيصاء أو أنه صدر في مرض موت مورثه وأن تقدير أدلة الصورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لدفاع الطاعنتين في مرحلتي التقاضي خلص إلى عدم ابتناء طعنهما بالصورية على الاحتيال على قواعد الإرث مستنداً في ذلك إلى دفاعهما وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل ما انتهى إليه من وجوب إثبات الطاعنتين الصورية بالدليل الكتابي بما يضحي النعي في جملته على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الثالث أن حكم محكمة الدرجة الأولى أخطأ في تطبيق القانون لأخذه بأقوال شاهدي المطعون ضدهما رغم كذبها ومخالفتها للثابت في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أن المقرر قي قضاء هذه المحكمة أن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي لا يقبل متى كان الحكم الاستئنافي قد قضى بتأييده على أسباب خاصة دون أن يحيل إليه في أسبابه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي - بعد أن عرض لصورية عقد البيع سند الدعوى دون أن يستند إلى ما أجرته محكمة الدرجة الأولى من تحقيق بشأنها فإن ما تثيره الطاعنتان في نعيهما - أياً كان وجه الرأي فيه - ينصرف إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.