أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 47 - صـ 1387

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، حسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة.

(253)
الطعن رقم 29 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1) دعوى. محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى".
التزام قاضي الدعوى بإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني في حدود سببها. عدم تقيده بتكييف الخصوم لها.
(2 - 4) إرث "حق الإرث". وصية "الوصية الواجبة". نظام عام. دعوى "عدم سماع دعوى الإرث".
(2) استحقاق الوصية الواجبة في التركة. شرطه. م 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. صاحب الوصية الواجبة - كالوارث - له حق معلوم في التركة وإن قدم على الورثة مؤداه. أن أحكام الوصية تندرج ضمن أحكام المواريث.
(3) عدم سماع دعوى الإرث. شرطه. م 375 من لائحة شرعية. دعوى إثبات الوفاة والوراثة، ودعوى استحقاق الوصية الواجبة. مقصودهما. إثبات صفة مدعيها كوارث أو مستحق لوصية واجبة. هذه الصفة لا تقبل الإسقاط أو التصرف فهيا بأي وجه. علة ذلك.
(4) بدء سريان المدة المانعة من سماع دعوى الإرث من وقت ثبوت صفة الخلف. م 375 من اللائحة الشرعية.
(5) نقض "أسباب الطعن بالنقض". "الأسباب القانونية التي يخالطها واقع".
سبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(6) حكم "بيانات الحكم". بطلان "بطلان الحكم".
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. عدم اعتباره خطأ جسيماً برتب البطلان. م 178 مرافعات. وفاة إحدى المطعون ضدهم أثناء نظر الاستئناف وإيراد اسمها في ديباجة الحكم دون ذكر أسماء ورثتها الذين اختصموا في تعجيل الاستئناف. عدم ترتيب بطلان الحكم عليه. علة ذلك.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاضي الدعوى ملزم في كل حالة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقييد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى.
2 - مفاد نص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1964 أن المشرع قرر وصية واجبة في حدود ثلث التركة للأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أحد والديهم طالما لم يوص الجد لفرع ولده المتوفى بمثل نصيب ذلك الولد بشرط ألا يكونوا وارثين وإلا يكون الميت قد أعطاهم بغير عوض ما يساوي الوصية الواجبة, فإن أعطاهم أقل من نصيب أصلهم كمل لهم بالوصية الواجبة هذا النصيب, ومن ثم يكون لصاحب الوصية الواجبة - كالوارث - حق معلوم في التركة وإن قدم على ما عداه من أصحاب الحقوق المفروضة فيها شرعاً وهم الورثة بما يستقيم معه القول بأن أحكام الوصية الواجبة تندرج ضمن أحكام المواريث عموماً وتشكل معها وحدة واحدة.
3 - إن كانت دعوى الإرث لا تسمع عملاً بنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي إذا تم إنكار الحق في تلك المدة, بيد أن المقصود بدعوى إثبات الوفاة الوراثية أو إثبات استحقاق وصية واجبة في التركة هو إثبات صفة مدعيها كوارث أو مستحق لوصية واجبة, طالما كانت لا تنطوي على مطالبته بمال معين في التركة على سبيل التحديد والإفراز, وإن كانت هذه الدعوى لا تسمع إلا ضمن حق يتوقف ثبوته والحكم به على ثبوت الوراثة أو الاستحقاق لوصية واجبة إلا أنها في الواقع دعوى بسبب الإرث أو بسبب توافر شروط الوصية الواجبة, وعلى ذلك فإن دفع الطاعنين هذه الدعوى بعدم السماع لمضي المدة المقررة إنما يتوجه إلى السبب في الاستحقاق في حين أن هذا الدفع يتعلق بالحق في الإرث أو الوصية الواجبة, وسبب الحق فيهما وليس مقصوداً لذاته, ولا يسار في دعوى هذا الحق إلا بعد إثبات سببه وهو صفة الوارث أو صفة المستحق لوصية واجبة على النحو الذي سلف, لأنه لا يكون وارداً على محل إلا عند السير في دعوى المال وتثبيت الملكية, إذ لا يكون المدعي متمكناً من رفعها في حال النزاع في تلك الصفة وفقاً لنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إلا بعد حسم النزاع في هذا الشأن, وهذه الصفة مستمدة من الشرع والقانون وهي بطبيعتها لا تقبل الإسقاط أو التصرف فيها بأي وجه إذ أن قواعد التوريث وتحديد من تنتقل إليهم التركية ما يتعلق بالنظام العام, وذلك بخلاف حق الوارث في التصرف في نصيبه في التركة بعد ثبوته.
4 - وتبدأ المدة المانعة من سماع الدعوى (دعوى الإرث) طبقاً للنص المذكور (نص المادة 375 من اللائحة الشرعية) من وقت ثبوت صفة الخلف..... حتى يتمكن المطالبة بحقه في التركة.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع.
6 - النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم, لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن إحدى المطعون ضدهم وهي....... قد توفيت أثناء نظر الاستئناف وقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاتها ثم عجل الاستئناف واختصم فيه ورثتها, فإن إيراد اسم المطعون ضدها المتوفاة في ديباجة الحكم المطعون فيه دون ذكر أسماء ورثتها لا يعتبر نقصاً في التعريف بأشخاص هؤلاء الورثة ولا يؤدي إلى التشكيك في حقيقة اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى فلا يترتب عليه البطلان ويكون النعي عليه على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى رقم 518 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على الطاعنين في مواجهة باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم المطعون فيه بإثبات وفاة جدهم المرحوم....... وأنهم يستحقون وصية واجبة في تركته بصفتهم أبناء ابنته........., وقالوا في بيان ذلك إن جدهم المذكور توفى بتاريخ 11/ 1/ 1951 وانحصر إرثه الشرعي في أولاده البالغين......, و........., و............, و.........., و........., و........، وفي أولاد ابنته......... - المطعون ضدهم الثلاثة الأول - التي توفيت حال حياته, وإذ وضع الطاعنون يدهم على أعيان تركة جدهم سالف الذكر فقد أقاموا الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق, وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضدهم الثلاثة الأول حكمت بتاريخ 31/ 1/ 1990 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني, استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 272 لسنة 107 ق القاهرة. وبتاريخ 6/ 12/ 1992 قضت المحكمة برفض الدفع المبدي من الطاعنين بعدم سماع الدعوى, وإلغاء الحكم المستأنف, واستحقاق المطعون ضدهم الثلاثة الأول وصية واجبة في تركة جدهم المرحوم........, طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنون بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون في بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع المبدي منهم بعدم سماع الدعوى بمضي المدة طبقاً للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على تكييفه الخاطئ للدعوى بأنها دعوى إثبات صفة المطعون ضدهم الثلاثة الأول باعتبارهم أصحاب وصية واجبة, واعتبارها من دعاوى الإرث مما ينتفي معه مناط إعمال المادة المذكورة في حين أن المستحق لوصية واجبة ليس وارثاً لأنه لا يستمد حقه فيها من قانون المواريث بل من قانون الوصية, وإذ اعتبرها الحكم المطعون فيه دعوى إرث لا يسقط الحق فيها إلا بمضي 33 سنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاضي الدعوى ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقييد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى, ومفاد نص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أن المشرع قرر وصية واجبة في حدود ثلث التركة للأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أحد والديهم طالما لم يوص الجد لفرع ولده المتوفى بمثل نصيب ذلك الولد بشرط ألا يكونوا وارثين وإلا يكون الميت قد أعطاهم بغير عوض ما يساوي الوصية الواجبة, فإن أعطاهم أقل من نصيب أصلهم كمل لهم بالوصية الواجبة هذا النصيب, ومن ثم يكون لصاحب الوصية الواجبة - كالوارث - حق معلوم في التركة وإن قدم على ما عداه من أصحاب الحقوق المفروضة فيها شرعاً وهم الورثة بما يستقيم معه القول بأن أحكام الوصية الواجبة تندرج ضمن أحكام المواريث عموماً معها وحدة واحدة, ولئن كانت دعوى الإرث لا تسمع عملاً بنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة مع التمكين وعدم العذر الشرعي إذا تم إنكار الحق في تلك المدة, بيد أن المقصود بدعوى إثبات الوفاة الوراثية أو إثبات استحقاق وصية واجبة في التركة هو إثبات صفة مدعيها كوارث أو مستحق لوصية واجبة, طالما كانت لا تنطوي على مطالبته بمال معين في التركة على سبيل التحديد والإفراز, وإن كانت هذه الدعوى لا تسمع إلا ضمن حق يتوقف ثبوته والحكم به على ثبوت الوراثة أو الاستحقاق لوصية واجبة إلا أنها في الواقع دعوى بسبب الإرث أو بسبب توافر شروط الوصية الواجبة, وعلى ذلك فإن دفع الطاعنين هذه الدعوى بعدم السماع لمضي المدة المقررة إنما يتوجه إلى السبب في الاستحقاق في حين أن هذا الدفع يتعلق بالحق في الإرث أو الوصية الواجبة, وسبب الحق فيهما وليس مقصوداً لذاته, ولا يسار في دعوى هذا الحق إلا بعد إثبات سببه وهو صفة الوارث أو صفة المستحق لوصية واجبة على النحو الذي سلف, لأنه لا يكون وارداً على محل إلا عند السير في دعوى المال وتثبيت الملكية, إذ لا يكون المدعي متمكناً من رفعها في حال النزاع في تلك الصفة وفقاً لنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إلا بعد حسم النزاع في هذا الشأن, وهذه الصفة مستمدة من الشرع والقانون وهي بطبيعتها لا تقبل الإسقاط أو التصرف فيها بأي وجه إذ أن قواعد التوريث وتحديد من تنتقل إليهم التركية مما يتعلق بالنظام العام وذلك بخلاف حق الوارث في التصرف في نصيبه في التركة بعد ثبوته. وتبدأ المدة المانعة من سماع الدعوى طبقاً للنص المذكور من وقت ثبوت صفة الخلف على النحو المتقدم حتى يمكنه المطالبة بحقه في التركة، لما كان ذلك, وإذ أسبغ الحكم المطعون فيه على الدعوى التكييف الصحيح وفقاً لحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها انتهى إلى أنها دعوى إثبات صفة في وصية واجبة, وقضى برفض الدفع بعدم سماعها بمضي المدة طبقاً لنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء سليم في هذا الصدد, ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم جعل مناط استحقاق الوصية الواجبة مجرد ثبوت النسب وتحقق الوفاة بأن أقام قضاءه على ما ثبت من أقوال شاهدي المطعون ضدهم الثلاثة الأول من وفاة المرحومة.......... قبل وفاة والدها في حين أنه يجب التحقق أيضاً من أن المتوفى لم يعط للمستحق للوصية الواجبة بغير عوض ما يساويها. وإذ قضى الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدهم الثلاثة الأول لوصية واجبة في تركة جدهم المرحوم.... دون أن يستظهر ما إذا كان الأخير قد أعطي لهم بغير عوض ما يساوى الوصية الواجبة فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع, وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بأن المتوفى قد أعطى المطعون ضدهم الثلاثة الأول المستحقين للوصية الواجبة بغير عوض ما يساويها وهو دفاع قانوني يخالطه واقع فإنه لا يجوز لهم التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويكون النعي به لأول مرة أمامها سبباً جديداً وغير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان, وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه أورد في ديباجته اسم المطعون ضدها...... بصفتها إحدى ورثة المرحوم...... حال أنها توفيت أثناء نظر الاستئناف وانقطع سير الخصومة فيه بوفاتها ثم عجل السير فيه بإعلان ورثتها, وإذ خلت ديباجة الحكم من إيراد أسماء ورثتها فإنه يكون قد شابه نقص في أسماء الخصوم بالمخالفة لنص المادة 178 من قانون المرافعات بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم, لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن إحدى المطعون ضدهم وهي....... قد توفيت أثناء نظر الاستئناف وقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاتها ثم عجل الاستئناف واختصم فيه ورثتها, فإن إيراد اسم المطعون ضدها المتوفاة في ديباجة الحكم المطعون فيه دون ذكر أسماء ورثتها لا يعتبر نقصاً في التعريف بأشخاص هؤلاء الورثة ولا يؤدي إلى التشكيك في حقيقة اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى فلا يترتب عليه البطلان ويكون النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.