أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 212

جلسة 22 من يناير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف، أبو الحجاج، مصطفى حسيب نواب رئيس المحكمة، عبد الصمد عبد العزيز.

(46)
الطعن رقم 996 لسنة 57 القضائية

قانون. نقض "الصفة والتوكيل في الطعن". محاماة. نيابة. هيئات    .
القانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة لا يخل بما ورد بالقانون 47 لسنة 1973 من اختصاص الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. نيابة هيئة قضايا الدولة عنها. شرطه. صدور تفويض لها من مجلس إدارتها. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
مؤدى النص في المادتين الرابعة والسادسة من القانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة أن هذا القانون لا يخل بما ورد بالقانون رقم 47 لسنة 1973 من اختصاص للإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ومؤدى النص في المادة الثالثة من القانون الأخير أن إدارة قضايا الحكومة - التي تغير اسمها إلى هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1986 - لا تنوب عن الهيئة العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها إلا بناء على تفويض يصدر لها بذلك من مجلس إدارتها، وكان الثابت من الأوراق أن هيئة قضايا الدولة قد أقامت الطعن نيابة عن الهيئة الطاعنة ووقع على الصحيفة أحد مستشاريها، دون أن تقدم التفويض الصادر لها بذلك من مجلس إدارة الهيئة الطاعنة حتى حجز الطعن للحكم، فإن الطعن يكون قد رُفع من غير ذي صفة، ويتعين القضاء بعدم قبوله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1070 لسنة 1984 مدني كلي الإسكندرية على الهيئة الطاعنة وآخر للحكم باسترداد حيازة قطعة الأرض المبينة بالصحيفة. وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقدين مسجلين سنة 1977 اشترى قطعة أرض فضاء، وضع اليد عليها، وشيد على جزء منها عمارة سكنية، وترك باقيها حديقة. وإذ استولت الهيئة الطاعنة على الجزء الأخير فقد أقام الدعوى. قضت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها، وبرد حيازة العين للمطعون ضده. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1266 لسنة 41 ق الإسكندرية، وبتاريخ 21/ 1/ 1987 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرضِ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان النص في المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية...."، وفي مادته السادسة على أنه "تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها....." مؤداه أن هذا القانون لا يخل بما ورد بالقانون رقم 47 لسنة 1973 من اختصاص للإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وكان النص في المادة الثالثة من القانون الأخير على أن "...... كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها بناء على اقتراح إدارتها القانونية، إحالة بعض الدعاوي والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفاً فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها...." مؤداه أن إدارة قضايا الحكومة - التي تغير اسمها إلى هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1986 - لا تنوب عن الهيئة العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها إلا بناء على تفويض يصدر لها بذلك من مجلس إدارتها، وكان الثابت من الأوراق أن هيئة قضايا الدولة قد أقامت الطعن نيابة عن الهيئة الطاعنة ووقع على الصحيفة أحد مستشاريها، دون أن تقدم التفويض الصادر لها بذلك من مجلس إدارة الهيئة الطاعنة حتى حجز الطعن للحكم، فإن الطعن يكون قد رُفِعَ من غير ذي صفة، ويتعين القضاء بعدم قبوله.