أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 229

جلسة 26 من يناير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ جرجس إسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نواب رئيس المحكمة وأحمد علي خيري.

(50)
الطعن رقم 2259 لسنة 51 القضائية

(1) قضاة "رد القضاة".
وجوب سلوك الخصم للإجراء الذي رسمه القانون في رد القاضي بالتقرير بالرد بقلم كتاب المحكمة. لا يغني عن ذلك تقدمه بطلب لإعادة الدعوى للمرافعة لإحالتها إلى دائرة أخرى.
(2) حكم "ميعاد الطعن في الحكم". استئناف "ميعاد الاستئناف". غش.
ميعاد الطعن في الحكم. الأصل فيه أن يبدأ من تاريخ صدوره. الاستثناء. ما ورد بشأنه نص خاص. الغش الذي ينفتح ميعاد الاستئناف بظهوره. ماهيته. م 228 مرافعات المقابلة للمادة 403 مرافعات سابق. تواطأ الخصمين على إقرار المدعى عليه للمدعي بحق يدعيه الأخير لنفسه إضراراً بحقوق الدائنين. عدم اعتباره غشاً يجيز الاستئناف بعد الميعاد لدائني ذلك الخصم استعمالاً لحقهم في الدعوى غير المباشرة.
(3) حكم "ما يعد قصوراً". بطلان "بطلان الحكم". نقض.
انطواء الحكم على قصور وأخطاء في تقريراته القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض استكمال القصور وتصحيح الأخطاء القانونية.
(4) نقض "السبب المجهل".
عدم بيان الطاعنون بسبب النعي ماهية الدفاع والمذكرات تعريفاً بمواطن العيب في الحكم وأثرها في قضائه. نعي مجهل. غير مقبول.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون رسم طريقاً معيناً يسلكه الخصم إذا قام بالقاضي سبب من أسباب الرد وذلك بالتقرير بالرد في قلم كتاب المحكمة، لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يعيبوا الإجراء الذي رسمه القانون في هذا الخصوص، وكان لا يغني عن ذلك التقدم بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة لإحالتها إلى دائرة أخرى.
2- مفاد نص المادة 379 من قانون المرافعات السابق - الذي يحكم واقعة النزاع - أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا ما استثنى منها بنص خاص، وكان نص المادة 403 من قانون المرافعات السابق المطابق لنص المادة 228 من القانون الحالي يدل على أن الغش الذي لا ينفتح ميعاد الاستئناف إلا بظهوره هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم، أما إذا تواطأ الخصمان على إقرار المدعى عليه للمدعي بحق يدعيه الأخير لنفسه وذلك إضراراً بحقوق الدائنين، فإن ذلك لا يعد غشاً بالمعنى الذي عناه المشرع بالنص السالف فلا ينفتح به ميعاد الطعن على الحكم بالنسبة لدائني ذلك الخصم استعمالاً لحقهم في الدعوى غير المباشرة.
3- لا يعيب الحكم قصوره أو خطأه في تقريراته القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما وقع بأسباب الحكم من قصور وتصحح ما وقع فيها من أخطاء قانونية.
4- لما كان الطاعنون لم يبينوا بسبب النعي ماهية هذا الدفاع وتلك المذكرات على وجه التحديد تعريفاً بمواطن العيب في الحكم وأثرها في قضائه فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المرحومة........ مورثة المطعون عليهم الخمس الأول أقامت الدعوى رقم 3613 سنة 1968 مدني القاهرة الابتدائية ضد زوجها المرحوم..... مورث المطعون عليهم المذكورين أيضاً وأخته..... - مورثة باقي المطعون عليهم - بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/ 6/ 1943 الصادر إليها من....... مورثة مورث المطعون عليهم الخمس الأول ووالده المرحوم.... والذي آل ميراثه بعد وفاته لمورث المطعون عليهم الخمس الأول ومورثة باقي المطعون عليهم - المتضمن بيعها لها العقار المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 1210 جنيه وبتاريخ 3/ 11/ 1968 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع، بتاريخ 3/ 3/ 1980 استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1578 لسنة 97 ق استناداً إلى أن مورثهم المرحوم..... يداين المرحوم..... بموجب الحكم رقم 9865 سنة 1966 مدني كلي القاهرة وإذ لم يستأنف المذكور الحكم الابتدائي الذي قضى بصحة عقد البيع المؤرخ 15/ 6/ 1943 فإن من حقهم استئنافه استعمالاً لحق مدين مورثهم، وبتاريخ 23/ 6/ 1981 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقولون إنهم تقدموا بعد حجز الاستئناف للحكم بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة لإحالتها إلى دائرة أخرى هو في حقيقته طلب برد أعضاء الدائرة بنظر الدعوى بعد أن أبدى رئيسها وعضو اليسار بها وجهة نظرهما في الاستئناف، وإذ فصلت المحكمة في الدعوى رغم ذلك فإن حكمها يكون باطلاً.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون رسم طريقاً معيناً يسلكه الخصم إذا قام بالقاضي سبب من أسباب الرد وذلك بالتقرير بالرد في قلم كتاب المحكمة، لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يتبعوا الإجراءات الذي رسمه القانون في هذا الخصوص، وكان لا يغني عن ذلك التقدم بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة لإحالتها إلى دائرة أخرى فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم استأنفوا الحكم الصادر في الدعوى رقم 3613 سنة 1968 مدني القاهرة الابتدائية بعد أن تكشف لهم وقوع غش من مدينهم المرحوم...... مورث المطعون عليهم أولاً تمثل في تواطئه مع المرحومة.... مورثة المطعون عليهم المذكورين على الأضرار بحقوقه وذلك بالإقرار لها عن نفسه والمطعون عليهم ثانياً بصحة العقد المنسوب صدوره إلى مورثيهم بتاريخ 15/ 6/ 1943 عن عقار النزاع رغم أنه مملوك له بوضع اليد المكسب للملكية بالتقادم الطويل فضلاً عن تواطئه مع المطعون عليهم ثانياً ورثة المرحومة....... بتمثيله لهم أمام محكمة أول درجة رغم عدم صلاحية التوكيلات المقدمة منه في هذا الخصوص فضلاً عن عدم انعقاد الخصومة بالنسبة للمطعون عليهم المذكورين لوفاة والدتهم قبل رفع الدعوى، وفضلاً عن عدم إعلان المحكوم عليهم بالحكم المستأنف إعلاناً قانونياً صحيحاً مما تنفتح معه مواعيد الاستئناف استعمالاً لحق مدينهم المذكور وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حقهم في الاستئناف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مفاد المادة 379 من قانون المرافعات السابق - الذي يحكم واقعة النزاع - أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا ما استثنى منها بنص خاص، وكان نص المادة 403 من قانون المرافعات السابق المطابق لنص المادة 228 من القانون الحالي - على أنه "إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته...." يدل على أن الغش الذي لا ينفتح ميعاد الاستئناف إلا بظهوره هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم، أما إذا تواطأ الخصمان على إقرار المدعى عليه للمدعي بحق يدعيه الأخير لنفسه وذلك إضراراً بحقوق الدائنين، فإن ذلك لا يعد غشاً بالمعنى الذي عناه المشرع بالنص السالف فلا ينفتح به ميعاد الطعن على الحكم بالنسبة لدائني ذلك الخصم استعمالاً لحقهم في الدعوى غير المباشرة، لما كان ذلك وكان نعي الطاعنين منصباً على تواطؤ مورث المطعون عليهم أولاً مع زوجته المرحومة.... بتسليمه بصحة العقد موضوع النزاع الصادر لها من مورثته والمطعون عليهم ثانياً بتاريخ 15/ 6/ 1943 مما لا يعد غشاً ينفتح به لهم ميعاد الطعن على الحكم الصادر في تلك الدعوى وكان الثابت بالأوراق أن مدين الطاعنين مثل أمام محكمة أول درجة وأن الحكم الابتدائي صدر حضورياً في حقه بتاريخ 3/ 11/ 1968 واستأنفه الطاعنون في 3/ 3/ 1980 فإن الاستئناف يكون قد رفع بعد الميعاد وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة 381 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 215 من القانون الحالي فإنه يكون قد وافق صحيح القانون دون أن يعيبه قصوره أو خطأه في تقريراته القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما وقع بأسباب الحكم من قصور وتصحح ما وقع فيها من أخطاء قانونية، وإذ وقف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف دون أن يعرض لما ادعوه أن مدينهم - مورث المطعون عليهم أولاً تملك عقار النزاع بالتقادم الطويل، وأنه لا صفة له في تمثيل المطعون عليهم ثانياً الذين لم يعلنوا بالحكم الصادر في الدعوى الابتدائية، وأن الخصومة لم تنعقد بالنسبة لمورثتهم لوفاتها قبل رفع الدعوى فإنه يكون صحيحاً ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ لم يرد على دفاعهم ولم يشر إلى مذكراتهم المقدمة أمام محكمة الاستئناف وما أثاروه بالسبب الثاني فيما يتعلق بسقوط الحق في الاستئناف بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الطاعنون لم يبينوا بسبب النعي ماهية هذا الدفاع وتلك المذكرات على وجه التحديد تعريفاً بمواطن العيب في الحكم وأثرها في قضائه فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.