أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 47 - صـ 1456

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي, أنور العاصي, سعيد شعله نواب رئيس المحكمة عبد الباسط أبو سريع.

(264)
الطعن رقم 6325 لسنة 65 القضائية

(1, 2) استئناف "جواز الاستئناف: الأحكام الجائز وغير الجائز استئنافها. اختصاص "الاختصاص القيمي". دعوى "تقدير قيمة الدعوى". حيازة. نظام عام. بطلان. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها. مناطه. صدورها وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام. صدورها بالمخالفة لتلك القواعد. أثره. عدم جواز التحدي بنهائيتها وبعدم جواز استئنافها لغير حالات البطلان.
(2) انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى تقدير قيمة دعوى استرداد الحيازة والطرد والتسليم وفقاً للمادتين 37/ 1 و38/ 2 مرافعات المعدل بق 23 لسنة 1992 بأقل من خمسمائة جنيه لتعلقها بحيازة أرض تقدير قيمتها بمائتي مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها دون أثر لطلب الطرد والتسليم على تقدير قيمة الدعوى. مؤداه. اختصاص المحكمة الجزئية بالدعوى. القضاء بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية باعتبار أن قيمتها تدخل في النصاب الانتهائي لتلك المحكمة. خطأ.
1 - مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام, أما إذا صدرت بالمخالفة لهذا القواعد فلا يمكن القول أنها صدرت في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحاكم بما يمنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان.
2 - إذ كانت المادة 42 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من 1/ 10/ 1992 - أثناء تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة - على أن "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه". وكان الحكم المطعون فيه قدر صحيحاً قيمة الدعوى بمبلغ 400 جنيه وذلك طبقاً للبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات باعتبار أن دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة وهو من الأراضي وتقدر قيمته باعتبار مائتي مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه, وأن طلب الطرد والتسليم يعتبر طلباً مندمجاً في الطلب الأصلي ولا أثر على قيمة الدعوى وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 38 من قانون المرافعات وهو ما يجعل الدعوى تدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية فيكون الحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية قد صدر من محكمة غير مختصة قيمياً جائزاً استئنافه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الدعوى تدخل في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الخمسة الأوائل أقاموا الدعوى 2459 لسنة 1991 مدني المنيا الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم وفي مواجهة المطعون ضده الأخير - باسترداد حيازتهم لمساحة 260م2 وطرده منها والتسليم, ذلك أنهم يضعون اليد على هذه المساحة خلفاً لمورثهم وقد تعرض لهم الطاعن وسلب حيازتهم وشرع في البناء عليها فأقاموا الدعوى بالطلبات السالفة. ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره - حكمت بتاريخ 30/ 10/ 1994 بالطلبات. استأنف المطعون ضده الأخير والطاعن هذا الحكم بالاستئنافين 1081, 1088 لسنة 30 ق بني سويف - مأمورية المنيا - وبتاريخ 28/ 3/ 1995 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئنافين. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وذلك أنه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن الحكم الابتدائي صدر في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية في حين أنه صدر منها خارج حدود اختصاصها القيمي مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف إلغاؤه وإحالة النزاع إلى المحكمة الجزئية المختصة.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام, أما إذا صدرت بالمخالفة لهذا القواعد فلا يمكن القول أنها صدرت في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان، لما كان ذلك وكانت المادة 42 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من 1/ 10/ 1992 - أثناء تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة - على أن "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه". وكان الحكم المطعون فيه قدر صحيحاً قيمة الدعوى بمبلغ 400 جنيه وذلك طبقاً للبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات باعتبار أن دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة وهو من الأراضي وتقدر قيمته باعتبار مائتي مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه, وأن طلب الطرد والتسليم يعتبر طلباً مندمجاً في الطلب الأصلي ولا أثر على تقدير قيمة الدعوى وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 38 من قانون المرافعات وهو ما يجعل الدعوى تدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية فيكون الحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية قد صدر من محكمة غير مختصة قيمياً جائزاً استئنافه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الدعوى تدخل في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه, وما تقدم, وإذ استوفى أوضاعه الشكلية