أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 47 - صـ 1474

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.

(268)
الطعن رقم 8141 لسنة 65 القضائية

(1) استئناف "الحكم فيه". حكم "تسبيب الحكم الاستئنافي".
محكمة الاستئناف. عدم التزامها ببحث وتنفيذ أسباب الحكم المستأنف الذي ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.
(2) خبرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير عمل الخبير". إثبات.
محكمة الموضوع. لها الأخذ برأي الخبير أو طرحه دون حاجة لإيراد أسباب مستقلة للرد بها عليه. علة ذلك.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الواقع وتقدير الدليل".
محكمة الموضوع بغية الوصول إلى الحقيقة. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.
(4) نقض "أسباب الطعن: الأسباب الموضوعية". محكمة الموضوع.
إقامة الحكم قضاءه على ما يكفي لحمله. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(5) أعمال تجارية. ضرائب "الضرائب على الاستغلال الزراعي لمحاصيل حدائق الفاكهة".
عمليات بيع المحصولات والثمار الناتجة من الأراضي الزراعية بمعرفة صاحب الأرض أو المستغل لها. لا تعتبر عملاً تجارياً. م 3 ق التجارة. أثره. عدم انطباق عليها وصف الأنشطة التجارية أو الصناعية التي تفرض عليها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. خضوعها للضريبة على الأرباح الناتجة من الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة. م 22 ق 157 لسنة 1981.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الاستئناف غير ملزمة ببحث وتنفيذ أسباب الحكم المستأنف الذي ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
2 - لا يعدو رأي الخبير أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة فلها أن تأخذ به أو تطرحه دون حاجة لإيراد أسباب مستقلة للرد بها عليه.
3 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه بغية الوصول إلى الحقيقة.
4 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد قرار اللجنة في خصوص محاسبة الطاعن عن نشاط الدلالة على ما أسفرت عنه تحريات مباحث الضرائب وإقراره وعدم اعتراضه على محاسبته عن هذا النشاط في السنوات السابقة وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - لما كان مفاد نص المادة الثالثة من قانون التجارة أن عمليات بيع المحصولات والثمار الناتجة من الأراضي الزراعية بمعرفة صاحب الأرض أو المستغل لها لا تعتبر عملاً تجارياً فلا ينطبق عليها وصف الأنشطة التجارية أن الصناعية التي تفرض عليها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقاً للمادة 13 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - وإنما تخضع للضريبة على الأرباح الناتجة من الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة بالشروط والإعفاءات ونسبة الضريبة المبينة بالمادة 22 من القانون المشار إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه في تجارة الفواكه عن السنوات من 1987 وحتى 1989, وإذ اعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية, وأقام الطاعن الدعوى رقم 133 لسنة 1993 الإسكندرية الابتدائية طعناً في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 31/ 12/ 1994 بتخفيض التقديرات. استأنفت المطعون ضدها - مصلحة الضرائب - هذا الحكم بالاستئناف رقم 81 لسنة 51 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت بتاريخ 18/ 5/ 1995 بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد القرار المطعون فيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن في الوجهين الأول والثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف الذي أخذ بتقرير الخبير وتأييد قرار لجنة الطعن لم يبين أسباب اطمئنانه لقرار اللجنة وعدم اقتناعه بتقرير الخبير.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الاستئناف غير ملزمة ببحث وتنفيذ أسباب الحكم المستأنف الذي ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. ولا يعدو رأي الخبير أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة فلها أن تأخذ به أو تطرحه دون حاجة لإيراد أسباب مستقلة للرد بها عليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأسباب خاصة فلا عليه أن لم يبين أسباب إلغائه لقضاء أول درجة أو التفاته عن تقرير الخبير ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أيد قرار اللجنة في محاسبته عن نشاط الدلالة حال أنه لم يمارس هذا النشاط المحرم شرعاً.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه بغية الوصول إلى الحقيقة..... وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد قرار اللجنة في خصوص محاسبة الطاعن عن نشاطه الدلالة على ما أسفرت عنه تحريات مباحث الضرائب وإقراره وعدم اعتراضه على محاسبته عن هذا النشاط في السنوات السابقة وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعي - بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون إذ أيد قرار اللجنة في محاسبته عن نشاط بيع ناتج الحدائق المملوكة له لحسابه الخاص في سنوات النزاع حال أن مدلول المحاسبة عن نشاط بيع الإنتاج الزراعي لحساب الخاص الذي يخضع للضريبة هو شراءه هذا الإنتاج ثم بيعه لتحقيق ربح وهو ما لم يتحقق بالنسبة لناتج الحدائق المشار إليها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة الثالثة من قانون التجارة أن عمليات بيع المحصولات والثمار الناتجة من الأراضي الزراعية بمعرفة صاحب الأرض أو المستغل لها لا تعتبر عملاً تجارياً فلا ينطبق عليها وصف الأنشطة التجارية أن الصناعية التي تفرض عليها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقاً للمادة 13 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - وإنما تخضع للضريبة على الأرباح الناتجة من الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة بالشروط والإعفاءات ونسبة الضريبة المبينة بالمادة "22" من القانون المشار إليه - وهي غير مطروحة في النزاع - وكان البين من مدونات قرار لجنة الطعن المحال إليها من الحكم المطعون فيه أنه احتسب ضمن وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية في سنوات النزاع والأرباح الناتجة من بيع ثمار الحدائق التي يستغلها الطاعن بما وصفه "أرباح الحساب الخاص" وحدد نسبة الربح فيها بمقدار 10% من ثمن بيعه الثمار المقررة بمعرفة المأمورية, فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.