أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 47 - صـ 1484

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، منير الصاوي، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

(270)
الطعن رقم 3572 لسنة 59 القضائية

(1) ضرائب "ضريبة كسب العمل".
صاحب العمل الملتزم بالإيراد أو المعاش. يلتزم باستقطاع ضريبة كسب العمل وتوريدها للخزانة. وهو لا يعد ممولاً. التزامه بالتوريد يغاير الالتزام بالضريبة.
(2) ضريبة "الضريبة على المرتبات".
الضريبة على المرتبات. وعاؤها. المزايا الممنوحة عوضاً عن نفقات يتكبدها صاحب الشأن في سبيل أدائه لعمله. لا تكون دخلاً. مؤدي ذلك. عدم خضوعها للضريبة.
(3) ضرائب "التقادم الضريبي".
التقادم الضريبي. بدء سريانه من اليوم التالي لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة في حالة عدم تقديمه الإقرار. الربط عن نشاط مخفي أو عناصر مخفاة. سريان التقادم بالنسبة له من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك. م 47 مكرر، 97/ 1، 97 مكرر (1)/ 2،1 ق 14 لسنة 1939.
1 - مؤدي نص المادتين 62، 69 من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن ضريبة كسب العمل - المنطبق على الواقعة - أن المشرع فرض ضريبة كسب العمل على الإيراد أو المعاش الذي يحصل عليه الممول الخاضع لها, كما أوجب في الوقت ذاته على صاحب العمل والملتزم بالإيراد أو المعاش, توريد مقدار هذه الضريبة للخزانة في مقابل استقطاعه من الإيراد أو المعاش المستحق للممول الخاضع للضريبة, وذلك بقصد إحكام الرقابة على التحصيل وتخفيف العبء عن مصلحة الضرائب واستثنى المشرع من هذه القاعدة الحالة التي نص عليها في المادة 71 من القانون, وهي التي يكون فيها صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد أو المعاش غير مقيم في مصر أو ليس له فيها مركز أو منشآت إذ يقع الالتزام بتوريد الضريبة في هذه الحالة على الممول، وهذا الالتزام باستقطاع الضريبة وتوريدها وإن كان يغاير الالتزام بالضريبة ولا يجعل من صاحب العمل والملتزم بالإيراد أو بالمعاش ممولاً, إلا أنه التزام مفروض عليه بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 ومن ثم توجه إليه إجراءات تحصيلها.
2 - مؤدى نص المادتان 61, 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن الضريبة على المرتبات تصيب كافة ما يستولي عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلاً له أما المزايا التي تمنح له عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل أدائه عمله فلا تكون في حقيقتها دخلاً وبالتالي لا تخضع للضريبة.
3 - النص في الفقرة الأولى من المادة 47 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 77 لسنة 1969 والفقرة الأولى من المادة 97 من ذات القانون والفقرة الأولى من المادة 97 مكرر المضافة بالقانون رقم 349 لسنة 1952 المعمول به في 22/ 1/ 1953 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 97 مكرر (1) من ذات القانون المضافتين الأولى بالقانون 244 لسنة 1955 المعمول به في 7/ 5/ 1955 والثانية بالقانون 77 لسنة 1969 المعمول به في 28/ 8/ 1969 يدل على أن الشارع الضريبي وإن حدد في القانون رقم 14 لسنة 1939 عند إصداره أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب إلا أنه لم يحدد بداية سريانه ثم حددها بالقانونين رقمي 349 لسنة 1952, 77 لسنة 1969 بإضافة المادة 97 مكرر والفقرة الثانية من المادة 97 مكرر (1) وجعل بداية سريان التقادم من اليوم التالي لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة في حالة عدم تقديمه الإقرار فإذا كان الربط عن نشاط مخفي أو عن عناصر مخفاة فإن التقادم لا يسري إلا من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك النشاط أو بتلك العناصر وهو ما يقضي به صراحة نص المادة 97 مكرر (1) سالفة البيان, يؤكد هذا النظر أن الشارع لم يذكر المادة 47 مكرر بين المواد التي عددتها المادة 97 مكرر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية أخطرت الشركة الطاعنة بسداد فروق ضريبة كسب العمل قدرها 7995.323 جنيهاً عن عام 1980 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت أولاً حفظ حق الشركة الطاعنة في استبعاد ميزة السكن للخبراء الأجانب من وعاء الضريبة على ضوء ما يتعين على الشركة تقديمه من مستندات. ثانياً - استحقاق فوائد التأخير في حدود القدر من الضريبة التي تستحق وفقاً لأحكام هذا القرار, طعنت الطاعنة في هذا القرار بالدعوى رقم 1157 لسنة 1986 إسكندرية الابتدائية وبتاريخ 25/ 5/ 1988 حكمت بتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 682 لسنة 44 ق لدى محكمة استئناف إسكندرية وبتاريخ 22/ 6/ 1989 قضت بتأييد الحكم المستأنف وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم رفض الدفع ببطلان إجراءات ربط ضريبة المرتبات والأجور على الشركة الطاعنة والتنفيذ عليها واعتد بالإخطارات الضريبية لها رغم أن تلك الضريبة تفرض على الشخص الطبيعي الممول ولا تسري على الشخص المعنوي وأن الالتزام بالتوريد لا يترتب عليه نقل عبء الضريبة وتغيير صفة الممول مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن مؤدي نص المادتين 62، 69 من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن ضريبة كسب العمل - المنطبق على الواقعة - أن المشرع فرض ضريبة كسب العمل على الإيراد أو المعاش الذي يحصل عليه الممول الخاضع لها, كما أوجب في الوقت ذاته على صاحب العمل والملتزم بالإيراد أو المعاش, توريد مقدار هذه الضريبة للخزانة في مقابل استقطاعه من الإيراد أو المعاش المستحق للممول الخاضع للضريبة, وذلك بقصد إحكام الرقابة على التحصيل وتخفيف العبء عن مصلحة الضرائب، واستثنى المشرع من هذه القاعدة الحالة التي نص عليها في المادة 71 من القانون, وهي التي يكون فيها صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد أو المعاش غير مقيم في مصر أو ليس له فيها مركز أو منشآت إذ يقع الالتزام بتوريد الضريبة في هذه الحالة على الممول، وهذا الالتزام باستقطاع الضريبة وتوريدها وإن كان يغاير الالتزام بالضريبة، ولا يجعل من صاحب العمل والملتزم بالإيراد أو بالمعاش ممولاً, إلا أنه التزام مفروض عليه بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 ومن ثم توجه إليه إجراءات تحصيلها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والبطلان وفي بيان ذلك تقول إن مبلغ 23316.741 جنيه هو تكلفة الخبرة الأجنبية وأنه عبارة عن مصاريف جيب وإعاشة وإقامة للخبراء الأجانب فهي مصاريف فعلية غير خاضعة للضريبة طبقاً للمادة 63 من قانون 14 لسنة 1939 إلا أن الحكم أخضعها للضريبة وأغفل مناقشة دفاعه بعدم إمكانه تقديم مستند سلبي بعدم وجود علاقة عمل بين الطاعنة وبين هؤلاء الخبراء فيكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتان 61, 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن الضريبة على المرتبات تصيب كافة ما يستولي عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلاً له أما المزايا التي تمنح له عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل أدائه عمله فلا تكون في حقيقتها دخلاً وبالتالي لا تخضع للضريبة, لما كان ذلك وكان قرار لجنة الطعن المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قرر حفظ حق الطاعنة في استبعاد ميزة سكن الخبراء الأجانب من وعاء الضريبة على ضوء المستندات التي ستقدمها وأخضع باقي المبالغ التي تثبت إنفاقها على الخبراء الأجانب للضريبة تأسيساً على عدم تقديم الطاعنة المستندات الدالة على أن هذه المبالغ ليست دخلاً حتى لا تسري ضريبة كسب العمل عليها فإنه يكون قد أقام قضاءه في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفي لحمله ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه رفض الدفع بسقوط حق المصلحة المطعون ضدها في المطالبة بالضريبة بالتقادم الخمسي على سند من أن الطاعنة أخفت وجود عاملين أجانب لديها فلا يبدأ تقادم الضريبة إلا من تاريخ علم المصلحة بالعنصر الخفي في حين أن ربط مصلحة الضرائب للضريبة لم يكن سبب تطبيق المادة 47 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 فهي لم تتخذ أي إجراء من الإجراءات التي نصت عليها وأن الحكم استند بلا دليل إلى إخفاء الطاعنة مبالغ خاضعة للضريبة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 47 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969على أن "يعتبر التنبيه على الممول بالدفع قطعياً ومع ذلك فللمصلحة دون إخلال بأجل التقادم المنصوص عليه في المادة 97 أن تجري ربط إضافياً وذلك إذا تحققت أن الممول لم يقدم إقراراً صحيحاً شاملاً بأن أخفى مبالغ مما تسري الضريبة عليها أو نشاطاً أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها....." وفي الفقرة الأولى من المادة 97 من ذات القانون على أن "يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات......." وفي الفقرة الأولى من المادة 97 مكرر المضافة بالقانون رقم 349 لسنة 1952 المعمول به في 22/ 1/ 1953 على أن "تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 97 من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المواد 43، 48، 75" وفي الفقرتين الأولى والثانية من المادة 97 مكرر (1) من ذات القانون المضافتين الأولى بالقانون 244 لسنة 1955 المعمول به في 7/ 5/ 1955 والثانية بالقانون 77 لسنة 1969 المعمول به في 28/ 8/ 1969 يدل على أن "تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكرراً من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة. وتبدأ مدة التقادم بالنسبة إلى الممول الذي لم يقدم إقراراً من تاريخ إخطاره لمصلحة الضرائب بمزاولة النشاط" يدل على أن الشارع الضريبي وإن حدد في القانون رقم 14 لسنة 1939 عند إصداره أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب إلا أنه لم يحدد بداية سريانه ثم حددها بالقانونين رقم 349 لسنة 1952, 77 لسنة 1969 بإضافة المادة 97 مكرر والفقرة الثانية من المادة 97 مكرر (1) وجعل بداية سريان التقادم من اليوم التالي لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة في حالة عدم تقديمه الإقرار فإذا كان الربط عن نشاط مخفي أو عن عناصر مخفاة فإن التقادم لا يسري إلا من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك النشاط أو بتلك العناصر وهو ما يقضي به صراحة نص المادة 97 مكرر (1) سالفة البيان يؤكد هذا النظر أن الشارع لم يذكر المادة 47 مكرر بين المواد التي عددتها المادة 97 مكرر, لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تقدم لمصلحة الضرائب إقراراً بالنسبة للأجانب الموجودين في خدمتها ومقدار أجورهم وأتعابهم ولم تعلم المصلحة المطعون ضدها بهم إلا عند مراجعة مستندات الطاعنة بتاريخ 8/ 1/ 1986 فإن تقادم الضريبة عن سنة 1980 لا يبدأ سريانه إلا من التاريخ الأخير, ولما كانت مصلحة الضرائب قد اتخذت إجراءات الربط وأخطرت الطاعنة في ذات التاريخ أي قبل اكتمال مدة التقادم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن ما تنعاه الطاعنة عليه بسبب النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن