أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 47 - صـ 1510

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي, إبراهيم الضهيري, وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.

(275)
الطعن رقم 497 لسنة 59 القضائية

(1, 2) دعوى "الدعاوى الناشئة عن عقد العمل". تقادم "تقادم مسقط: انقطاع التقادم". تعويض.
(1) دعوى العامل بالتعويض عن الفصل التعسفي. سقوطها بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد. ورود الوقف والانقطاع عليها. رفع دعوى التعويض أمام محكمة غير مختصة. أثره. انقطاع التقادم.
(2) دعوى العامل بوقف قرار الفصل أمام محكمة الأمور المستعجلة وطلبه احتياطياً التعويض عن الفصل. أثره. انقطاع مدة تقادم دعوى التعويض. لا يغير من ذلك قضاءها برفض الدعوى.
1 - النص في المادتين 383, 698 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وأن هذه المدة هي مدة تقادم يرد عليها الوقف والانقطاع وأن رفع دعوى التعويض أمام محكمة غير مختصة يقطع مدة التقادم.
2 - إذ كان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع أنه طالب بالتعويض عن فصله أمام محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة بجلسة 17/ 3/ 1985 أثناء نظر طلب وقف قرار الفصل المطروح على تلك المحكمة وأن هذا المطالبة تقطع مدة السنة التي حددها القانون لسقوط دعواه والتي لم تكن قد اكتملت بعد وكان قضاء محكمة الأمور المستعجلة برفض دعوى وقف قرار الفصل لا يمنع من أن ينتج الطلب الاحتياطي بالتعويض المبدي أمامها لأثره في قطع التقادم منذ إبدائه ويظل منقطعاً حتى يصدر حكم في الدعوى فتبدأ مدة تقادم جديدة من نفس نوع التقادم الأول وكان الثابت أن الحكم قد صدر في الدعوى المستعجلة في 26/ 5/ 1985 وأن الطاعن أقام دعواه الحالية في 11/ 2/ 1986 أي قبل اكتمال مدة التقادم الحولي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من سقوط الدعوى بالتقادم الحولي يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقهِ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 137 سنة 1986 عمال محكمة الإسكندرية الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 11/ 2/ 1986 طالباً الحكم بأن تؤدي إليه مبلغ 250 ألف دولار أمريكي تعويضاً له عن فصله تعسفياً مع معاش شهري مقداره 900 دولار أمريكي اعتباراً من 13/ 5/ 1984 وفي حالة عدم الحكم له بالمعاش إلزامها أن تؤدي للمطعون ضدها الثانية - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - مبلغ 25% من أجره الشهري اعتباراً من 10/ 12/ 1974 حتى 12/ 5/ 1984 مع المبالغ الإضافية المقررة وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لديها في 10/ 12/ 1974 بوظيفة "رجل مهمات" بأجر شهري مقداره 3988 دولار وبتاريخ 23/ 10/ 1984 تسلم قرار بفصله من العمل اعتباراً من 12/ 5/ 1984 دون مبرر ولم تعرض أمر فصله على اللجنة الثلاثية وامتنعت عن صرف مستحقاته من صندوق تأمينات العاملين لديها أو الاشتراك عنه لدى هيئة التأمينات الاجتماعية مما دفعه إلى إقامة دعوى أمام القضاء المستعجل قيدت برقم 23 لسنة 1985 عمال مستعجل الإسكندرية وإذ صدر فيها الحكم بتاريخ 26/ 5/ 1985 برفضها فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. دفعت المطعون ضدها بسقوط حق الطاعن في إقامة دعواه طبقاً للمادة 698 من القانون المدني وفي 28/ 4/ 1987 حكمت المحكمة بقبول الدفع بشأن التعويض عن الفصل التعسفي والمعاش من صندوق العاملين لدى المطعون ضدها بالتقادم الحولي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 282 لسنة 43 ق إسكندرية وبتاريخ 21/ 12/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط الدعوى على أن قرار فصل الطاعن صدر في 13/ 5/ 1984 وأقيمت دعوى المطالبة بالتعويض في 11/ 2/ 1986 بعد مضي سنة على انتهاء علاقة العمل واكتمال مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 698 مدني في حين أن الطاعن استلم الإخطار بالفصل في 23/ 10/ 1984 وقدم بجلسة 17/ 3/ 1985 أمام محكمة الأمور المستعجلة مذكرة في الدعوى رقم 23 لسنة 1985 طلب فيها الحكم له بالتعويض عن فصله تعسفياً فتكون دعواه قد أقيمت قبل انقضاء سنة على تاريخ إعلانه بقرار الفصل.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في المادة 698 من القانون المدني على أن "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد....." وفي المادة 383 على أن "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة....." بدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وأن هذه المدة هي مدة تقادم يرد عليها الوقف والانقطاع وأن رفع دعوى التعويض أمام محكمة غير مختصة يقطع مدة التقادم. لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع أنه طالب بالتعويض عن فصله أمام محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة بجلسة 17/ 3/ 1985 أثناء نظر طلب وقف قرار الفصل المطروح على تلك المحكمة وأن هذا المطالبة تقطع مدة السنة التي حددها القانون لسقوط دعواه والتي لم تكن قد اكتملت بعد وكان قضاء محكمة الأمور المستعجلة برفض دعوى وقف قرار الفصل لا يمنع من أن ينتج الطلب الاحتياطي بالتعويض المبدي أمامها لأثره في قطع التقادم منذ إبدائه ويظل منقطعاً حتى يصدر حكم في الدعوى فتبدأ مدة تقادم جديدة من نفس التقادم الأول. وكان الثابت أن الحكم قد صدر في الدعوى المستعجلة في 26/ 5/ 1985 وأن الطاعن أقام دعواه الحالية في 11/ 2/ 1986 أي قبل اكتمال مدة التقادم الحولي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من سقوط الدعوى بالتقادم الحولي يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقهِ بما يوجب نقضه لهذا السبب على أن يكون مع النقض الإحالة.