أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 270

جلسة 30 من يناير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد خيري الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.

(58)
الطعن رقم 2724 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن". دعوى "الخصوم في الدعوى".
الطعن بالنقض جائز لكل من كان طرفاً في الخصومة متى صدر الحكم ضده سواء كان خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلي أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها.
(2) تسجيل "الأثر الرجعي للتسجيل". بيع "دعوى صحة التعاقد". شهر عقاري. تنفيذ عقاري.
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحته على هامش تسجيلها أو تسجيل الحكم. ارتداد أثره إلى تاريخ تسجيل الصحيفة. مؤداه. اعتبار حق المشتري حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى سواء كانت هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائي أو نتيجة إجراءات تنفيذ عقاري.
1- النص في المادة 248 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف....." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة متى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه، خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلي أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها.
2- من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، كما أن تسجيل الحكم يحدث نفس الأثر من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار فيرتد هذا التسجيل إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد، يستوي في ذلك أن تكون هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائي صادر من البائع أو نتيجة إجراءات تنفيذ عقاري اتخذت ضد هذا البائع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5 لسنة 1985 مدني محكمة مطروح الجزئية بطلب الحكم ببطلان إجراءات التسليم الحكمي التي تمت بتاريخ 31/ 1/ 1985 واعتبارها كأن لم تكن، وقال بياناً لها إنه اشترى من........ الأرض المبينة بصحيفة الدعوى بعقد بيع مسجل بتاريخ 19/ 6/ 1979 برقم 61 شهر عقاري مطروح ووضع يده عليها دون منازعة غير أنه فوجئ بمحاولة الطاعن الاستيلاء عليها باستلامها حكماً تنفيذاً لحكم صادر له بصحة ونفاذ عقد بيع صادر له من المالك. وإذ كانت إجراءات تنفيذ هذا الحكم باطلة فقد أقام دعواه بطلبه سالف البيان، وبتاريخ 26 من يونيه سنة 1986 قضت المحكمة ببطلان إجراءات التنفيذ والتسليم الحكمي للعقار التي تمت بتاريخ 31/ 1/ 1985 استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 864 لسنة 44 قضائية، وبتاريخ 19 من أبريل سنة 1989 حكمت بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، قدم المطعون ضده الأول مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لوروده على غير حكم لانعدام الحكم المطعون فيه لعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة الاستئناف، عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن المبدي من المطعون ضده الأول غير سديد، ذلك أن النص في المادة 248 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف......." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة متى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه، خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلي أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها - ولما كان الطاعن خصماً أصلياً في الدعوى وصدر الحكم المطعون فيه ضده فيكون الطعن بالنقض منه جائزاً ومقبولاً.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه يمتلك الأرض محل النزاع بالشراء من المالك الأصلي بعقد بيع ابتدائي مؤرخ 19/ 4/ 1965 قضى بصحته ونفاذه بتاريخ 27/ 5/ 1982 وأشهر في 4/ 9/ 1983 برقم 87 لسنة 1983 شهر عقاري مطروح وأن صحيفة الدعوى الصادر فيها هذا الحكم مسجلة بتاريخ 28/ 5/ 1975 برقم 30 فيرتد إليها تسجيل الحكم وبذلك يفضل سنده سند المطعون ضده المشهر برقم 61 في 19/ 6/ 1979 وإذ لم يلتفت الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع وأقام قضاءه على أن المطعون ضده هو المالك للأرض محل النزاع بالعقد المسجل سالف الذكر فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى مخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، كما أن تسجيل الحكم يحدث نفس الأثر من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار فيرتد هذا التسجيل إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد، يستوي في ذلك أن تكون هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائي صادر من البائع أو نتيجة إجراءات تنفيذ عقاري اتخذت ضد هذا البائع، ولما كان البين من المستندات المقدمة من الطاعن في الدعوى أنه اشترى أرض النزاع من...... بعقد بيع مؤرخ 19/ 4/ 1965 وأقام الدعوى رقم 495 لسنة 1975 مدني محكمة المنيا الابتدائية بطلب إثبات صحة هذا العقد وسجل صحيفة الدعوى برقم 30 لسنة 1975 شهر عقاري دمنهور في 28/ 5/ 1975 ثم قضى في الاستئناف رقم 158 لسنة 17 قضائية - المقام من الطاعن لدى محكمة استئناف بني سويف عن الحكم الصادر فيها - بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع المذكور ثم سجل الطاعن هذا الحكم برقم 87 لسنة 1983 في 4/ 9/ 1983 فإن أثر هذا التسجيل ينسحب إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى وهو سابق على تسجيل عقد البيع سند المطعون ضده الحاصل في 19/ 6/ 1979، وإذ تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأثر تسجيل الحكم الصادر له وقدم الدليل عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن المطعون ضده هو مالك العقار محل التنفيذ وحجب نفسه عن بحث أثر تسجيل صحيفة الدعوى التي أقامها الطاعن بصحة ونفاذ عقده فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.