أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 47 - صـ 1519

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي, علي جمجوم, محمد درويش وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.

(277)
الطعن رقم 3173 لسنة 61 القضائية

(1) دعوى "الخصوم في الدعوى" "أنواع من الدعاوى: دعوى تثبيت الملكية". ملكية.
حرية المدعي في تحديد نطاق الدعوى من حيث الخصوم فيها ما لم يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. دعوى تثبيت الملكية ليست من تلك الدعاوى.
(2) قانون "نطاق تطبيق القانون" "إلغاء القانون".
إلغاء النص التشريعي لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. م 2 مدني. النصوص التشريعية. الأصل سريانها على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها وفحواها.
(3) بيع. عقد. بطلان "بطلان التصرفات".
الحظر من التصرف بالبيع المؤدي إلى بطلان التصرف اللاحق في مفهوم المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1973 والمادة 82 ق 49 لسنة 1977. نطاقه. المكان المبني أو جزء منه. صدور القانون 136 لسنة 1981 وقصره هذا الحظر على الوحدة السكنية فقط. مقتضاه. إلغاء ضمنياً لحكم التشريعين السابقين في هذا الشأن.
(4) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة" "ضم الدعاوى". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن ضم الدعاوى".
تقدير جدية أو جدوى طلب الخصم ضم قضية إلى أخرى. سلطة محكمة الموضوع.
(5) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم لا تكون إلا فيما فصلت فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. تعرض المحكمة تزيداً إلى مسألة زائدة عن حاجة الدعوى. لا يحوز قوة الأمر المقضي.
1 - لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن رافع الدعوى له مطلق الحرية في تحديد نطاقها من حيث الخصوم إلا إذا أوجب عليه القانون اختصام أشخاص معينين فيها, وكان الثابت من صحيفة الدعوى الابتدائية أن المرحوم........ المدعي عليه الثاني عشر فيها والذي لم يعلن بها لوفاته لم يكن خصماً حقيقياً فيها وإنما اختصم فيها فقط ليصدر الحكم في مواجهته باعتباره أحد مستأجري العقار المطلوب تثبيت ملكية المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل له والتي لا يتطلب القانون بشأنها اختصام أشخاص معينين فيها, ثم قام هؤلاء بالتنازل عن مخاصمته وأثبتت محكمة أول درجة هذا التنازل في مدونات حكمها, فإن انعدام الخصومة بالنسبة له لا يؤثر على انعقادها صحيحة بالنسبة للباقين.
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إلغاء النص التشريعي لا يتم حسبما تقضى به المادة الثانية من القانون المدني إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع وأن الأصل أن النصوص التشريعية تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها وفحواها.
3 - النص في المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1973 على أن "يعاقب بالعقوبة المقرر في المادة 336 من قانون العقوبات كل من أجر مكاناً مبنياً أو جزءاً منه لأكثر من مستأجر عن نفس المدة وكذلك كل من باع هذا المكان لأكثر من شخص واحد........." وفي المادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر..... كل من أجر مكاناً أو جزءاً منه أو باعه, ولو بعقد غير مشهر, أو مكن آخر منه وكان ذلك التأجير أو البيع أو التمكين على خلاف مقتضى عقد سابق...." مفاده أن نطاق الحظر من التصرف بالبيع المؤدي إلى بطلان التصرف اللاحق في مفهوم هذين التشريعين هو المكان المبني أو جزء منه, وإذ صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 31/ 7/ 1981 معدلاً بعض أحكام التشريع السابق ناصاً في المادة 23 منه على أن "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور, بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر, أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها, ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً...." فإن ذلك مؤداه أن المشرع قد أعاد من جديدة تنظيم قواعد الحظر من التصرف اللاحق للبيع المؤدي إلى البطلان والوارد في المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1973 والمادة 82 من القانون 49 لسنة 1977 على نحو يقيد من نطاقهما ويقصره على التصرف في الوحدة السكنية فقط بعد أن كان شاملاً المكان المبني أو جزء منه وفقاً لحكم هاتين المادتين وبذلك تكون المادة 23/ 1 من القانون 136 لسنة 1891 قد ألغت ضمناً حكمهما في هذا الشأن ويضحى ذلك الحظر بالتالي قاصراً منذ سريان أحكام القانون الأخير على التصرف اللاحق في الوحدة السكنية فقط.
4 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير مدة جدية أو جدوى طلب الخصم ضم قضية إلى أخرى هو من الأمور التي تستقبل بها محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى.
5 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها, وما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وكذلك ما يرد في أسباب الحكم زائداً عن حاجة الدعوى لا يجوز حجية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل أقاموا على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم وآخرين غير مختصين في الطعن الدعوى رقم 6003 لسنة 1988 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للعقار المبين بالصحيفة وعقد البيع المشهر برقم 747 بتاريخ 7/ 3/ 1983 شهر عقاري الإسكندرية, وقالوا بياناً لها أنه بموجب هذا العقد باعت لهم مورثة المطعون ضدهم رابعاً المرحومة......... كامل أرض وبناء ذلك العقار والبالغ مساحته 97.99 متراً مربعاً لقاء ثمن مقبوض مقداره 35000 جنيه, ونص في العقد أن ملكية الأرض آلت إليها بالشراء من الأستاذ/......... المحامي بالعقد المسجل رقم 1134 لسنة 1980 شهر عقاري الإسكندرية, وقد قاموا بوضع يدهم على العقار وتحصيل أجرة وحداته من مستأجريها إلا أنهم فوجئوا بأن البائعة لهم باعت ذات العقار مرة ثانية إلى الطاعن بعقد البيع المؤرخ 20/ 8/ 1981, وأقامت الدعوى رقم 3769 لسنة 1982 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم بفسخ العقد الصادر منها للطاعن فأقام الأخير عليها الدعوى رقم 7454 لسنة 1982 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقده, وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين قضت برفض دعواها بالفسخ وبصحة ونفاذ عقد الطاعن, وإذ صدر هذا الحكم دون أن يكونوا خصوماً فيه فقد أقاموا الدعوى رقم 1286 لسنة 1986 مدني كلي الإسكندرية على الطاعن بعدم نفاذه قبلهم وقضى لهم بذلك, ولما كان الحكم الأخير لا يحسم النزاع حول ملكية عقار التداعي والثانية لهم بالعقد الشهر رقم 747 لسنة 1983 شهر عقاري الإسكندرية فقد أقاموا الدعوى. وبتاريخ 30/ 10/ 1989 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل هذا الحكم بالاستئناف رقم 41 لسنة 46 ق الإسكندرية, وبتاريخ 4/ 4/ 1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبثبوت ملكية المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل للعقار موضوع النزاع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيانه يقول إنه دفع في مذكرته المقدمة بجلسة 23/ 11/ 1989 بانعدام الخصومة في الدعوى الابتدائية بالنسبة للمدعي عليه الثاني عشر المرحوم........ لوفاته قبل رفعها بما يترتب عليه بطلان الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها, إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفع وقضى في موضوع الاستئناف رغم انعدامه الخصومة فيه لعدم اختصام جميع الخصوم في الدعوى المبتدأة عملاً بالمادتين 232, 218 مرافعات فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن رافع الدعوى له مطلق الحرية في تحديد نطاقها من حيث الخصوم إلا إذا أوجب عليه القانون اختصام أشخاص معينين فيها, وكان الثابت من صحيفة الدعوى الابتدائية أن المرحوم........ المدعي عليه الثاني عشر فيها والذي لم يعلن بها لوفاته لم يكن خصماً حقيقياً فيها وإنما اختصم فيها فقط ليصدر الحكم في مواجهته باعتباره أحد مستأجري العقار المطلوب تثبيت ملكية المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل له والتي لا يتطلب القانون بشأنها اختصام أشخاص معينين فيها ثم قام هؤلاء بالتنازل عن مخاصمته وأثبتت محكمة أول درجة هذا التنازل في مدونات حكمها, فإن انعدام الخصومة بالنسبة له لا يؤثر على انعقادها صحيحة بالنسبة للباقين، ولا على الحكم إن أغفل الرد على هذا الدفع غير المؤثر في خصومة الدعوى ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالأوجه من الثاني وحتى الخامس من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع في عقد البيع المؤرخ 20/ 8/ 1981 الصادر له من مورثة المطعون ضدهم رابعاً انصب على عقار مبنى استهدف به شراء ثلاث وحدات سكنية خالية فيه لسكناه وسكنى أسرته مما يقطع بأن المكان ذاته دون الأرض كان محل اعتبار عند التعاقد ويستتبع اعتبار العقد اللاحق لعقده باطلاً بطلاناً مطلقاً ولو كان مسجلاً وفقاً لما نصت عليه قوانين الإيجار المتعاقبة بدءاً من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1973 وانتهاء بالقانون رقم 136 لسنة 1981 والتي تقضي بتجريم بيع المكان لمشتر ثان بعد سبق بيعه لآخر, إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن العقد الصادر له وقد انصب على عقار مبني والأرض المقام عليها من شأنه أن يخرجه عن نطاق الحظر الوارد بالمادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 فتسري في خصوصه القواعد العامة في القانون المدني وأحكام قانون التسجيل رقم 114 لسنة 1946 وأقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل للعقار محل النزاع على سند من أن عقدهم هو الأسبق في التسجيل دون أن يواجه ذلك الدفاع بما يقتضيه أو يعرض لما تضمنه عقده من التزام البائعة بتسليمه الوحدات الثلاث خالية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إلغاء النص التشريعي لا يتم حسبما تقضى به المادة الثانية من القانون المدني إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، وأن الأصل أن النصوص التشريعية تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها وفحواها. وكان النص في المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1973 على أن "يعاقب بالعقوبة المقرر في المادة 336 من قانون العقوبات كل من أجر مكاناً مبنياً أو جزءاً منه لأكثر من مستأجر عن نفس المدة وكذلك كل من باع هذا المكان لأكثر من شخص واحد......" وفي المادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر..... كل من أجر مكاناً أو جزءاً منه أو باعه, ولو بعقد غير مشهر, أو مكن آخر منه وكان ذلك التأجير أو البيع أو التمكين على خلاف مقتضى عقد سابق...." مفاده أن نطاق الحظر من التصرف بالبيع المؤدي إلى بطلان التصرف اللاحق في مفهوم هذين التشريعين هو المكان المبني أو جزء منه, وإذ صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 31/ 7/ 1981 معدلاً بعض أحكام التشريع السابق ناصاً في المادة 23 منه على أن "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور, بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر, أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها, ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً......" فإن ذلك مؤداه أن المشرع قد أعاد من جديدة تنظيم قواعد الحظر من التصرف اللاحق للبيع المؤدي إلى البطلان والوارد في المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1973 والمادة 82 من القانون 49 لسنة 1977 على نحو يقيد من نطاقهما ويقصره على التصرف في الوحدة السكنية فقط بعد أن كان شاملاً المكان المبني أو جزء منه وفقاً لحكم هاتين المادتين وبذلك تكون المادة 23/ 1 من القانون 136 لسنة 1891 قد ألغت ضمناً حكمهما في هذا الشأن ويضحى ذلك الحظر بالتالي قاصراً منذ سريان أحكام القانون الأخير على التصرف اللاحق في الوحدة السكنية فقط، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مورثة المطعون ضدهم رابعاً باعت عقار النزاع إلى الطاعن بتاريخ 20/ 8/ 1981 في ظل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 ثم قامت ببيعه مرة أخرى إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل بعقد البيع المشهر برقم 747 بتاريخ 7/ 3/ 1983 توثيق الإسكندرية, وكان كلاً العقدين قد انصبا على عقار مبني مكون من أكثر من وحدة والأرض المقام عليها بما يخرجهما في ضوء ما سلف من نطاق تطبيق المادة 23/ 1 من القانون 136 لسنة 1981 ويخضعهما من ثم للقواعد العامة في القانون المدني وأحكام قانون التسجيل رقم 114 لسنة 1946 والتي تقضي بإجراء المفاضلة بينهما على أساس الأسبقية في التسجيل, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل لعقار النزاع على أساس أن عقدهم هو الأسبق في التسجيل فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذه الأوجه من السبب الأول وبالسبب الثاني على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه السادس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول إن الاستئناف المقام من المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه مرتبط بالاستئناف رقم 802 لسنة 44 ق الإسكندرية المقام منه عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1286 لسنة 1986 م. ك الإسكندرية والقاضي بعدم نفاذ منه الحكم الصادر لصالحه بصحة ونفاذ عقده في حق المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل، وتداولا معا بالجلسات إلا أن محكمة الاستئناف حجزت الاستئناف الأول للحكم وفصلت فيه دون استئنافه منتهية في أسباب حكمها إلى القول بعدم نفاذ الحكم الصادر لصالحة بصحة ونفاذ عقده في حق المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل، وبذلك تكون قد فصلت في الاستئناف الأخر مع أنه ما زال مطروح عليها، بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول ذلك أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير مدة جدية أو جدوى طلب الخصم ضم قضية إلى أخرى هو من الأمور التي تستقبل بها محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، وكانت محكمة الاستئناف لم تر محلاً لضم الاستئناف رقم 802 لسنة 44 ق الإسكندرية المقام من الطاعن عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1286 لسنة 1986م. ك الإسكندرية إلى الاستئناف رقم 41 لسنة 46 ق الإسكندرية الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه لاختلاف الموضوع والسبب في كل منهما فإن النعي بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقبل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، والنعي في شقة الثاني في غير محله ذلك أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها, وما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة حجية الأمر المقضي، وكذلك ما يرد في أسباب الحكم زائداً عن حاجة الدعوى لا يجوز حجية. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل لعقار النزاع صحيحا على أساس الأسبقية في التسجيل على نحو ما ورد في الرد على الأوجه من الثاني وحتى الخامس من السبب الأول بالسبب الثاني وهي قوام منطوقة الذي لا يقوم بدونه فإن ما استطرد إليه تزيداً بشأن عدم نفاذ الحكم الصادر لصالح الطاعن بصحة ونفاذ عقده في حق المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل لم يكن لازماً لقضائه ولا يحوز حجية في مواجهة الخصوم في الدعوى ويكون النعي عليه بشأن هذا الاستطراد الزائد غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.