أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 331

جلسة 19 من فبراير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، مصطفى حسيب، شكري العميري نواب رئيس المحكمة وعبد الصمد عبد العزيز.

(72)
الطعن رقم 1610 لسنة 57 القضائية

1- التزام. عقد. أهلية. بيع.
التمسك بالغبن في البيع. شرطه أن يكون مالك العقار المبيع فاقد الأهلية أو ناقصها وقت البيع. م 425 مدني. توافره وثبوت صحته. لا يؤدي إلى إبطال العقد وإنما هو سبب لتكملة الثمن.
2- حراسة "الحراسة الإدارية".
وضع أموال الشخص تحت التحفظ ومنعه من التصرف فيها أو إدارتها وفقاً للقانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب. ماهيته.
1- مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 425 من القانون المدني أنه يشترط للتمسك بالغبن في البيع وفقاًَ له أن يكون مالك العقار المبيع غير كامل الأهلية سواء أكان فاقد الأهلية أم كان ناقصها وقت البيع، وهذا الدفع فيما لو ثبتت صحته وتوافرت شروطه لا يؤدي إلى إبطال العقد وإنما هو سبب لتكملة الثمن.
2- من المقرر أن وضع أموال الشخص تحت التحفظ ومنعه من التصرف فيها أو إدارتها وفقاًً لأحكام القانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب - أسوة بفرض الحراسة وفق ذلك القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص يترتب عليه غل يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه ولا يفقد أو ينقص من أهليته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6497 لسنة 1985 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 5400 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية على سند من القول بأنه بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 15/ 10/ 1983 باع الطاعن للمطعون ضده ثلاث دكانين مشاعاً في كامل أرض وبناء العقار الموضح بالأوراق لقاء ثمن 6000 جنيه وإذ تقدم المطعون ضده وباقي المشترين بشكوى إلى المدعي العام الاشتراكي باعتبار أن الطاعن تقاضى مبالغ خارج نطاق العقد فصدر بتاريخ 15/ 4/ 1984 قرار بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها فاضطر إلى تغيير عقد البيع وجعله بيعاً عن كامل الدكاكين لقاء ثمن 9000 جنيه وإذ كان هذا البيع قد تم تحت تأثير الإكراه ووقع في فترة المنع من التصرف فإنه يكون باطلاً عملاً بالمادتين 127 من القانون المدني والمادة 21 من القانون رقم 34 لسنة 1971 فضلاً عن أن قرار التحفظ يعد عارضاً من عوارض الأهلية فينطبق على الخاضع أحكام ناقص الأهلية وإذ كان البيع به غبن يزيد عن 1/5 الثمن فإن الطاعن يطلب تكملة الثمن بما يعادل 4/5 ثمن المثل عملاً بالمادة 425 من القانون المدني ومن ثم فقد أقام دعواه ابتغاء الحكم له بالطلبات. قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6286 لسنة 103 ق القاهرة. قضت المحكمة بتاريخ 25/ 3/ 1987 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول بأن التكييف القانوني لقرار المنع من التصرف لمن صدر عليهم قرار التحفظ - أسوة بحكم فرض الحراسة - بمقتضى القانون 34 لسنة 1971 أنه يعتبر عارضاً من عوارض الأهلية مصدره القانون يستلزم ترتيب الآثار التي قررها القانون على ناقص الأهلية فلا تكون للخاضع أهلية التصرف في أمواله أو إدارتها وأن قرار المدعي العام الاشتراكي بالمنع من التصرف وفق نص المادة 7 من القانون سالف الذكر ينصب على الشخص ذاته وينتقص من أهليته ويجعله في حكم المحجور عليه، كما أن المادة 21 منه رتبت البطلان جزاءً لمخالفة المنع من التصرف وأنه لا وجه لقياس المنع من التصرف الصادر وفق ذلك القانون على المنع من التصرف وفق المادة 823 من القانون المدني. ذلك أن الأخيرة تتعلق بالمال لا بالشخص ذاته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتبر أن قرار المنع من التصرف عارضاً من عوارض الأهلية وأسقط الخصائص المميزة لطبيعة قرار المنع من التصرف دون استظهار المناط من أهلية الأداء وما تغياه المشرع منها وقضى بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 425 من القانون المدني أنه يشترط للتمسك بالغبن في البيع وفقاًَ له أن يكون مالك العقار المبيع غير كامل الأهلية سواء أكان فاقد الأهلية أم كان ناقصها وقت البيع، وهذا الدفع فيما لو ثبتت صحته وتوافرت شروطه لا يؤدي إلى إبطال العقد وإنما هو سبب لتكملة الثمن، وكان من المقرر أن وضع أموال الشخص تحت التحفظ ومنعه من التصرف فيها أو إدارتها وفقاًً لأحكام القانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب - أسوة بفرض الحراسة وفق ذلك القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص يترتب عليه غل يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه ولا يفقد أو ينقص من أهليته، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر واعتبر أن قرار المنع من التصرف لا يعد عارضاً من عوارض الأهلية ورتب على ذلك عدم توافر شروط انطباق نص المادة 425 من القانون المدني وقضى بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى تكملة الثمن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
لما كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.