أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 47 - صـ 1544

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد, خلف فتح الباب متولي, حسام الدين الحناوي ومحمد شهاوي عبد ربه نواب رئيس المحكمة.

(281)
الطعن رقم 2410 لسنة 61 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "تغيير استعمال العين المؤجرة".
للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة طبقاً لنص م 19 ق 136 لسنة 1981. شرطه. ألا يترتب عليه ضرر بالمبنى أو شاغليه. العبرة بحقيقة الواقع ولو خالف الغرض من الإجارة المتفق عليه في العقد بغير إذن المالك. تغيير الغرض من غير المستأجر. اعتباره تنازلاً في صورة تغيير النشاط. أثره. حق المؤجر في طلب الإخلاء.
(2, 3) إيجار "إيجار الأماكن" "التنازل عن الإيجار" محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
(2) التنازل عن الإيجار. ماهيته.
(3) إثبات التنازل عن الإيجار أو نفيه. واقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديره. شرطه. إفصاحه عن مصدر الأدلة وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي خلص إليها. علة ذلك.
1 - النص في المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أجازت للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة على الوجه المبين بهذا النص بشرط عدم ترتيب ضرر للمبنى أو شاغليه وأن العبرة بحقيقة الواقع حتى ولو كان من تغيير الاستعمال بغير إذن المالك ويخالف شروط العقد مما مفاده أن يثبت للمحكمة أن المستأجر هو الذي غير الغرض من استعمال العين من مسكن إلى غرض آخر وإلا كان تنازلاً في صورة تغيير للنشاط وأن تخلى عن العين المؤجرة له كلها من شأنه أن تتحقق إحدى الصور التي تجيز للمؤجر طلب إخلاء العين عملاً بالمادة 18/ ج من القانون رقم 136 لسنة 1981.
2 - المقصود بالتنازل عن الإيجار - وعلى لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض هو نقل جميع حقوق المستأجر والالتزامات المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها.
3 - ولئن كان إثبات التنازل عن الإيجار أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بتقديرها بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى إلا أنه يتعين عليه أن يفصح عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم ينزل عليها تقديره ويكون مؤدياً إلى النتيجة التي خلص إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها قد جاءت سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وأن ما أثير حولها من دفاع لا يؤثر فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهما الدعوى رقم 1179 لسنة 1987 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وقالوا بياناً لها إن المطعون ضدها الأولى تستأجر هذه الشقة لاستعمالها سكناً خاصاً ولا يقيم معها أحد فيها وهي طاعنة في السن رغم نقلها إلى ملجأ العجزة الدولي وإذ تركت الشقة لنجلها المطعون ضده الثاني بقصد الاستغناء عنها نهائياً وغيرت الغرض من استعمالها إلى مكتب تجاري ليباشر فيه نجلها جزء من نشاطه التجاري كما هو ثابت من الإنذار الموجه لهم منها بتاريخ 15/ 4/ 1986 الأمر الذي يستفاد منه تنازلها عن الشقة استئجارها له دون إذن كتابي صريح منه فقد أقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان - أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق, وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت برفضها - استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 380 لسنة 46 قضائية - بتاريخ 12 من مارس سنة 1991 حكمت بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنه أقام قضاءه على أن المستأجرة - المطعون ضدها الأولى - وإن كانت مقيمة في ملجأ إلا أنها ما زالت تحوز عين النزاع في حين أنها تركتها بقصد الاستغناء عنها نهائياً لابنها - المطعون ضده الثاني - الذي يقيم بمسكن مستقل وله نشاط تجاري في مكان آخر ذلك أنه يبين من الإنذار الموجه لهم من المطعون ضدهما بتاريخ 5/ 3/ 1986 أن الأولى قررت تخصيص الشقة من سكن إلى مكتب تجاري يقوم فيه ابنها المطعون ضده الثاني بمباشرة جزء من نشاطه التجاري فيه اعتباراً من 1/ 3/ 1986 وعرضاً عليهم دفع الزيادة كاملة المقررة قانوناً لتغيير الغرض من الاستعمال كما أن هذا النشاط التجاري مستقل ومع شركاء آخرين لا شأن للأولى به فهي ليست شريكه فيه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن النص في المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 قد أجازت للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة على الوجه المبين بهذا النص بشرط عدم ترتيب ضرر للمبنى أو شاغليه، وأن العبرة بحقيقة الواقع حتى ولو كان تغيير الاستعمال بغير إذن المالك ويخالف شروط العقد، مما مفاده أن يثبت للمحكمة أن المستأجر هو الذي غير الغرض من استعمال العين من مسكن إلى أي غرض آخر وإلا كان تنازلاً في صورة تغيير للنشاط، وأن تخلى عن العين المؤجرة له كلها من شأنه أن تتحقق إحدى الصور التي تجيز للمؤجر طلب إخلاء العين عملاً بالمادة 18/ جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981. وأن المقصود بالتنازل عن الإيجار - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - هو نقل جميع حقوق المستأجر والالتزامات المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها، وأنه وإن كان إثبات التنازل أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بتقديرها بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى إلا أنه يتعين عليه أن يفصح عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم ينزل عليها تقديره ويكون مؤدياً إلى النتيجة التي خلص إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها قد جاءت سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وأن ما أثير حولها من دفاع لا يؤثر فيها, لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على الإنذار الموجه من المطعون ضدها الأولى إلى الطاعن الأول على يد محضر بتاريخ 15/ 4/ 1986 أثبت فيه أنها انتوت تغيير تخصيص الشقة المذكورة اعتباراً من 1/ 3/ 1986 من سكن خاص إلى مكتب تجاري يقوم ابنها المطعون ضده الثاني بمباشرة جزء من نشاطه التجاري فيها, وبتاريخ 19/ 5/ 1986 أخطرته بأن من سيقوم باستعمال الشقة هو نجل المستأجرة الأصلية - المطعون ضده الثاني وحددت قيمة الزيادة القانونية بنسبة 100% مقابل تغيير استعمال العين المؤجرة لغير أغراض السكنى تغييراً كلياً وقد عرضت عليه الأجرة, اعتباراً من تاريخ تغيير النشاط على هذا الأساس بموجب إنذار عرض وإيداع مؤرخ 7/ 7/ 1986 كما أن الثابت من الصورة الضوئية لعقد تعديل شركة مؤرخ 31/ 12/ 1986 والمقدم من المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة أنها ليست من ضمن الشركاء في هذه الشركة والبين من المحضر رقم 160 أحوال محرم بك بتاريخ 7/ 10/ 1986 والمحضر الإداري رقم 818 لسنة 1987 العطارين أن المطعون ضدها الأولى بالملجأ الدولي للعجزة وأن المطعون ضده الثاني يباشر نشاطه في سكن والدته الأولى بما يدل على أن المطعون ضدها الأولى قد تنازلت عن عين النزاع كلها للمطعون ضده الثاني وأن هذا التنازل قد تم في صورة تغيير الغرض من استعمال العين محل النزاع إلى نشاط تجاري يمارسه الأخير فيها دون أن تشارك فيه الأولى ودون موافقة المؤجرين الطاعنين كما يجيز لهم طلب إخلاء العين عملاً بالمادة 18/ جـ من القانون 136 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضائه "..... كما أن المطعون ضدها الأولى وإن كانت تقيم في ملجأ إلا أنها ما زالت حائزة لعين النزاع وأن لابنها المطعون ضده الثاني الحق في استغلالها تجارياً مقابل زيادة القيمة الإيجارية حتى ولو كان له سكن مستقل في ذات المدينة طالما أنها سمحت له بالإقامة فيها, فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, لما كان ما تقدم وكان الثابت أن المطعون ضدها الأولى قد تنازلت عن العين محل النزاع للمطعون ضده الثاني دون موافقة الطاعنين بالمخالفة لنص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الشقة محل النزاع.