أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 47 - صـ 1561

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد, منير الصاوي, زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

(284)
الطعن رقم 3392 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى "الصفة في الدعوى".
الدعوى. ماهيتها. شروط قبولها.
(2) تزوير "دعوى التزوير الأصلية".
لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر أن يختصم من بيده المحرر أو من يفيد منه بدعوى أصلية.
(3) التزام "التضامن بين المدينين" شركات.
مسئولية الشريك المتضامن في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة. أثره. صيرورته مدنياً متضامناً مع الشركة ولو كان الدين ثابت في ذمتها وحدها ويستتبع الحكم بإشهار إفلاس الشركة حتماً إفلاسه ويكون حجة عليه ولو لم يكن مختصماً في الدعوى الصادر فيها.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض.
قاضي الموضوع غير مقيد بدليل معين في إثبات صحة الورقة أو بطلانها. لمحكمة النقض أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها في حكمه مخالفة للقانون, ولا تؤدي للنتيجة التي انتهى إليها.
1 - الدعوى إن هي إلا حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به ومن ثم يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق وأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذا الحماية وضد إيراد الاحتجاج عليه بها.
2 - إن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر أن يختصم من بيده أو من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية وهي لا تعدو أن تكون وسيلة لحماية حق أو مركز قانوني للمدعي ذاته.
3 - الشريك في شركة تضامن أو الشريك المتضامن في شركة توصية يسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة, فيكون مدنياً متضامناً مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتاً في ذمة الشركة وحدها والحكم بإشهار الشركة يستتبع حتماً إفلاسه ويكون حجة عليه ولو لم يكن مختصماً في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم.
4 - ولئن كان قاضي الموضوع غير مقيد بدليل معين في إثبات صحة الورقة أو بطلانها, إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها في حكمه تنطوي على مخالفة للقانون أو لا يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد وبطلان بروتستو عدم الدفع على عدم وجود موظف بالشركة باسم........ في تاريخ إعلان البروتستو استناداً إلى خلو خطاب مكتب الموسكي للتأمينات الاجتماعية من هذا الاسم من بين موظفي الشركة في تاريخ الإعلان وعدم وجود توقيع له على الإعلان وأن الإعلان قد جاء مخالفاً لما نصت عليه المادة 11 من قانون المرافعات وقابلاً للإبطال فضلاً عن أن محاولة الإعلان قد جرت متراخية إلى يوم 16/ 10/ 1985 عن سند إذني تاريخه 12/ 11/ 1981 بدين تجاري مستحق الأداء, في حين أن ما اعتمدت عليه المحكمة لا يؤدي إلى النتيجة التي أقامتها عليه إذ أن عدم ورود اسم من خاطبه المحضر بالخطاب المشار إليه لا يقطع بأنه لم يكن ضمن العاملين بالشركة وقت إجراء الإعلان لأنه تضمن أسماء الذين قام صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دون غيرهم الذين قد يكن صاحب العمل تخلف أصلاً عن الاشتراك عنهم في الهيئة أو استثنتهم تشريعات التأمينات الاجتماعية من أحكامها وأن بطلان الإعلان طبقاً لقانون المرافعات - أياً كان وجه الرأي فيه لا يعني تزويره كما أن التراخي في تحرير بروتستو عدم الدفع لا ينهض دليلاً على تزوير إعلانه ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على البنك الطاعن الدعوى رقم 1120 لسنة 1988 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم برد وبطلان بروتستو عدم الدفع المودع ضمن مستنداته في ملف دعواه رقم 517 لسنة 1987 إفلاس جنوب القاهرة واعتباره كأن لم يكن, وقالت بياناً لذلك أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها ابتغاء إشهار إفلاس شركة....... وشركاه والشركاء المتضامنين فيها وهي من بينهم وقدم في هذه الدعوى أصل إعلان بروتستو عدم الدفع عن السند الإذني المرفوعة به الدعوى تضمن حصول الإعلان للشركة بتاريخ 16/ 10/ 1985 بالتخاطب مع........ الموظف المختص بها الذي اعتذر عن التوقيع, وإذ لا يوجد موظف لدى الشركة يحمل هذا الاسم فقد أقامت الدعوى بطلباتها أنفة البيان. وبتاريخ 18/ 4/ 1989 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون, استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 5320 لسنة 106 ق القاهرة, وبتاريخ 12/ 6/ 1989 قضت المحكمة برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها وبإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضدها لطلباتها, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور ومخالفة الثابت بالأوراق, وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة إذ أن المطعون ضدها ليست الممثل القانوني لشركة........ وشركاه المعلن إليه بروتستو عدم الدفع المطعون عليه بالتزوير والذي وقع على السند المحرر عنه هذا البروتستو, غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع على سند من أن المطعون ضدها كشريكة متضامنة قد أدخلت في دعوى إشهار إفلاس الشركة رقم 517 لسنة 1987 جنوب القاهرة الابتدائية واحتج عليها في تلك الدعوى بهذا البروتستو مع أن الشهادة الصادرة من جدول محكمة جنوب القاهرة الابتدائية جاءت خلواً مما يفيد أن المطعون ضدها مختصمة في دعوى الإفلاس. فإنه يكون قد بني على واقعة ليس لها مصدر بالأوراق مما يعيبه بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن الدعوى إن هي إلا حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، وأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذا الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها. وأن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر أن يختصم من بيده المحرر أو من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية وهي لا تعدو أن تكون وسيلة لحماية حق أو مركز قانوني للمدعي ذاته، لما كان ذلك وكان الشريك في شركة تضامن أو الشريك المتضامن في شركة توصية يسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة, فيكون مدنياً متضامناً مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتاً في ذمة الشركة وحدها والحكم بإشهار إفلاس الشركة يستتبع حتماً إفلاسه ويكون حجة عليه ولو لم يكن مختصماً في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم وكان البين من الوقائع التي تضمنها صحيفة الدعوى الابتدائية أن المطعون ضدها قد استهدفت بدعواها بصفتها شريكة متضامنة مخاصمة البنك الطاعن طالبة الحكم برد وبطلان بروتستو عدم الدفع الذي احتج به في الدعوى رقم 517 لسنة 1987 إفلاس جنوب القاهرة المقامة من الطاعن ضد شركة..... وشركاه, فإن الدعوى تكون قد أقيمت من ذي صفة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه هذه النتيجة الصحيحة وكان ما أورده في أسبابه من أن المطعون ضدها قد أدخلت في دعوى إشهار إفلاس الشركة - أياً كان وجه الرأي فيه - لا يؤثر في تلك النتيجة, فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير منتج.
وحيث إن حاصل النعي بالأسباب الثاني والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع والقصور في التسبيب إذ استند في قضائه برد وبطلان بروتستو عدم الدفع إلى خلو خطاب مكتب التأمينات الاجتماعية من اسم........ المخاطب معه في إعلان البروتستو ضمن العاملين بالشركة, وأن الإعلان جاء مخالفاً لما نصت عليه المادة 11 من قانون المرافعات وقابلاً للإبطال, وأن محاولة الإعلان قد جرت متراخية إلى يوم 16/ 10/ 1985 عن سند إذني تاريخه 12/ 11/ 1981, في حين أن خطاب التأمينات لم يتضمن سوى العمال المؤمن عليهم فقط، وأن المادة 13 من قانون المرافعات هي الواجبة التطبيق, كما أن تأخيره في الإعلان يرجع إلى اعتبارات عملية يستقل بتقديرها على الوجه الذي يحقق مصلحته.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه ولئن كان قاضي الموضوع غير مقيد بدليل معين في إثبات صحة الورقة أو بطلانها, إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها في حكمه تنطوي على مخالفة للقانون أو لا يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد وبطلان بروتستو عدم الدفع على عدم وجود موظف بالشركة باسم........ في تاريخ إعلان البروتستو استناداً إلى خلو خطاب مكتب الموسكي للتأمينات الاجتماعية من هذا الاسم من بين موظفي الشركة في تاريخ الإعلان وعدم وجود توقيع له على الإعلان، وإن الإعلان قد جاء مخالفاً لما نصت عليه المادة 11 من قانون المرافعات وقابلاً للإبطال، فضلاً عن أن محاولة الإعلان قد جرت متراخية إلى يوم 16/ 10/ 1985 عن سند إذني تاريخه 12/ 11/ 1981 بدين تجاري مستحق الأداء, في حين أن ما اعتمدت عليه المحكمة لا يؤدي إلى النتيجة التي أقامتها عليه إذ أن عدم ورود اسم من خاطبه المحضر بالخطاب المشار إليه لا يقطع بأنه لم يكن ضمن العاملين بالشركة وقت إجراء الإعلان لأنه تضمن أسماء الذين قام صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دون غيرهم الذين قد يكن صاحب العمل تخلف أصلاً عن الاشتراك عنهم في الهيئة أو استثنتهم تشريعات التأمينات الاجتماعية من أحكامها، وأن بطلان الإعلان طبقاً لقانون المرافعات - أياً كان وجه الرأي فيه لا يعني تزويره، كما أن التراخي في تحرير بروتستو عدم الدفع لا ينهض دليلاً على تزوير إعلانه، ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثالث من أسباب الطعن.