أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 47 - صـ 1567

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد, منير الصاوي, زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

(285)
الطعن رقم 695 لسنة 60 القضائية

(1) ضرائب "وعاء الضريبة".
الاتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب على وعاء الضريبة جائز قانوناً ولكل منهما التمسك به. شرطه. خلوه من شوائب الرضا وعدم ثبوت العدول عنه. اتفاق اللجان الداخلية مع الممول لا يكون له كيان قانوني إلا بإقرار مأمورية الضرائب. علة ذلك. اللجان الداخلية مجرد تنظيم إداري لمحاولة التقريب بين وجهات نظر المصلحة والممولين.
(2) نقض "السبب الواقعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". خبرة.
اقتناع المحكمة بكفاية الأبحاث وسلامة الأسس التي بني عليها الخبير تقريره. الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. موضوعي. غير جائز.
1 - اتفاق مصلحة الضرائب والممول على وعاء الضريبة جائز قانوناً ولا يجوز الرجوع عنه من الممول أو من المصلحة ولكل من الطرفين التمسك به طالما كان قد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز قانوناً, وكانت اللجان الداخلية التي تشكلها مصلحة الضرائب لمحاولة التقريب بين وجهات نظرها ووجهات نظر الممولين مجرد تنظيم إداري لا يكون للاتفاق الذي تجريه مع الممول كيان قانوني إلا بإقرار مأمورية الضرائب التي تتبعها له.
2 - البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إنه اعتمد التقرير الذي انتهى إليه الخبير بعد أن اقتنعت المحكمة بكفاية الأبحاث التي أجراها ولسلامة الأسس التي بني عليها رأيه. لما كان فإن ما يثيره الطاعن بسبب النعي يكون جدلاً موضوعياً في كفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب فاقوس قدرت صافي ربح الطاعن عن نشاطه محل المحاسبة عن السنوات من 1976 حتى 1980 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض هذه التقديرات, طعنت مصلحة الضرائب على هذا القرار بالدعوى رقم 119 لسنة 1986 ضرائب كلي الزقازيق, ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/ 1/ 1988 بتعديل القرار المطعون عليه بجعل صافي ربح الطاعن في سنة 1976 بمبلغ 3264 جنيه وفي سنة 1977 بمبلغ 3775 جنيه وفي سنة 1978 بمبلغ 4650 جنيه وفي سنة 1979 بمبلغ 7050 وفي سنة 1980 بمبلغ 11400 جنيه, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 45 لسنة 31 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 10/ 12/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تم الاتفاق بينه وبين اللجنة المطعون الداخلية على الضريبة وقام بسداد مبلغ 2000 جنه تنفيذاًَ لهذا الاتفاق فلا يجوز لمأمورية الضرائب أن تنقضه وتعيد التقديرات مرة أخرى ويكون الحكم المطعون فيه إذ أهدر هذا الاتفاق بمقولة عدم موافقة المأمورية عليه قد أخطأ في حكم القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أنه ولئن كان اتفاق مصلحة الضرائب والممول على وعاء الضريبة جائز قانوناً ولا يجوز الرجوع عنه من الممول أو من المصلحة ولكل من الطرفين التمسك به طالما كان قد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز قانوناً, وكانت اللجان الداخلية التي تشكلها مصلحة الضرائب لمحاولة التقريب بين وجهات نظرها ووجهات نظر الممولين مجرد تنظيم إداري لا يكون للاتفاق الذي تجريه مع الممول كيان قانوني إلا بإقرار مأمورية الضرائب التي تتبعها له, لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومن محضر اللجنة الداخلية أن رئيس اللجنة لم يساير عضوي اللجنة فيما ذهبا إليه بالنسبة لتحديد أرباح الطاعن كما لم توافق مأمورية الضرائب المختصة عليه فلا يكون هناك ثمة اتفاق بين مصلحة الضرائب والطاعن على وعاء الضريبة, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي يضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب, إذ لم يرد على اعتراضاته الجوهرية على تقرير الخبير ومنها تقدير رقم الأعمال والمصروفات والتعامل مع القطاع الخاص بالإضافة إلى القطاع العام.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه اعتمد التقرير الذي انتهى إليه الخبير بعد أن اقتنعت المحكمة بكفاية الأبحاث التي أجراها وبسلامة الأسس التي بني عليها رأيه. لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن بسبب النعي يكون جدلاً موضوعياً في كفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.