أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 24

جلسة 24 من أكتوبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفي جمال الدين شفيق نائبي رئيس المحكمة، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز.

(7)
الطلب رقم 89 لسنة 57 القضائية "رجال القضاء"

(2،1) إجراءات "الصفة في الطلب" "المصلحة في الطلب".
(1) وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.
(2) عدم قبول أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. م 3/ 1 مرافعات. إحالة الطالب إلى مجلس الصلاحية واستقالته أمام المجلس. أثره. انتفاء مصلحته في طلب إلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من نقله. مؤداه. عدم قبول الطلب.
(3, 4) ترقية "أهلية".
(3) عدم إخطار الطالب بأن مشروع الحركة القضائية لن يشمله بالترقية خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 79 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 لا يعيب القرار المطعون عليه طالما لم يترتب عليه إخلال بحقه في الدفاع أمام مجلس القضاء الأعلى.
(4) ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين ب، أ. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. م 49 من قانون السلطة القضائية. درجة الأهلية. تقديرها. لا يتقرر بعناصر الكفاية الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقيق الأهلية ودرجاتها. انتقاص أهلية الرئيس بالمحكمة أو القاضي ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته. أثره. لجهة الإدارة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. تخطي الطالب في الترقية استناداً إلى الوقائع الصحيحة التي نسبت إليه والتي استوجبت توجيه عقوبتي اللوم والتنبيه إليه صحيح. ومؤدي ذلك. رفض الطلب.
1 - لما كان وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها، وصاحب الصفة في خصومة الطلب ولا شأن للمدعى عليه الثالث بها، ومن ثم يكون الطلب بالنسبة له غير مقبول.
2 - من المقرر عملاً بنص الفقرة الأولي من المادة الثالثة من قانون المرافعات أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب أحيل إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 2 لسنة 1988، وتقدم باستقالته أمام المجلس، فإنه لا تكون له مصلحة في طلبه هذا ومن ثم يتعين عدم قبوله.
3- مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون السلطة القضائية المعدل بق رقم 35 لسنة 84 - وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يوفر لرجل القضاء والنيابة العامة الضمانات التي تكفل تقدير أهليته للترقي تقديراً مبرءاً من العيوب وذلك بإخطاره بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله واعتراضاته قبل إجراء هذا التخطي إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب أخطر من وزير العدل في 17/ 8/ 1987 بالتخطي في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة أ في الحركة القضائية المقبلة بسبب الوقائع المنسوبة إليه والتي يجرى تحقيقها مع الاحتفاظ له بدرجة لحين انتهاء هذه التحقيقات، فتظلم لدى مجلس القضاء الأعلى في 24/ 8/ 1987 الذي قرر بجلسة 2/ 1/ 1989 اعتبار التظلم منتهياً - وكان مؤدى ذلك أنه لم يترتب على عدم إخطار الطالب في الميعاد بالتخطي في الترقية إخلال بحقه في الدفاع أمام مجلس القضاء الأعلى فإنه لا يعيب القرار المطعون فيه عدم مراعاة الميعاد المشار إليه.
4- إذ كانت ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين ب، أ يكون على أساس الأقدمية مع الأهلية وأن درجة الأهلية - وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتقرر بعناصر الكفاية الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها وأنه إذا قام لدي جهة الإدارة من الأسباب التي تستمدها من الأوراق والتقارير الخاصة بالرئيس بالمحكمة أو القاضي ما يدل على انتفاض أهليته ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. لما كان ذلك وكانت وزارة العدل قد تخطت الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها في الحركة القضائية لعام 1987 إسناداً إلى الوقائع التي أحيل بسببها إلى مجلس تأديب القضاة في الدعوى رقم 2 لسنة 1988 فضلاً عن دعوى الصلاحية رقم 8 لسنة 1982 التي وجه إليه فيها عقوبة اللوم والتنبيه رقم 6 لسنة 85/ 86 وكان من شأن هذه الوقائع الصحيحة أن تنتقص من أهلية الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة الفئة "أ" فإن القرار الجمهوري المطعون فيه إذ تخطاه في الترقية إلى تلك الوظيفة لا يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعيناً رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ...... رئيس المحكمة من الفئة ب تقدم بهذا الطلب بتاريخ 3/ 10/ 1987 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 367 لسنة 1987 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة أ ونقله من محكمة........ إلى محكمة...... مع ما يترتب على ذلك من أثار. وقال بياناً لطلبه أن القرار الجمهوري سالف البيان صدر خالياً من ترقيته رغم حلول الدور عليه وذلك بسبب الوقائع المنسوبة إليه والتي يجري تحقيقها وإذ كانت وزارة العدل لم تخطره بالتخطي قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوماً وكان القرار الجمهوري قد تخطاه في الترقية ونقله دون سبب قانوني وقبل أن يوقع عليه جزاء مع توافر شروط الترقي من الناحيتين الفنية والمسلكية فإنه يكون معيباً بإساءة استعمال السلطة ومن ثم تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة عدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثالث وفي الموضوع برفضه وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى الثالث في محله ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها، وصاحب الصفة في خصومة الطلب ولا شأن للمدعى عليه الثالث بها، ومن ثم يكون الطلب بالنسبة له غير مقبول.
وحيث إن الطلب فيما عدا ذلك استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن طلب إلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من نقل الطالب من محكمة........ إلى محكمة........، فإنه لما كان من المقرر عملاً بنص الفقرة الأولي من المادة الثالثة من قانون المرافعات أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون وكان الثابت بالأوراق أن الطالب أحيل إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 2 لسنة 1988، وتقدم باستقالته أمام المجلس، فإنه لا تكون له مصلحة في طلبه هذا ومن ثم يتعين عدم قبوله.
وحيث إن النص في الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون السلطة القضائية المعدل بقانون رقم 35 لسنة 84 على أنه "كما يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوماً على الأقل - بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غر متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها.... ويبين بالإخطار أسباب التخطي، ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة" مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يوفر لرجل القضاء والنيابة العامة الضمانات التي تكفل تقدير أهليته للترقي تقديراً مبرءاً من العيوب وذلك بإخطاره بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله واعتراضاته قبل إجراء هذا التخطي إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب أخطر من وزير العدل في 17/ 8/ 1987 بالتخطي في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة أ في الحركة القضائية المقبلة بسبب الوقائع المنسوبة إليه والتي يجرى تحقيقها مع الاحتفاظ له بدرجة لحين انتهاء هذه التحقيقات، فتظلم لدى مجلس القضاء الأعلى في 24/ 8/ 1987 الذي قرر بجلسة 2/ 1/ 1989 اعتبار التظلم منتهياً. وكان مؤدى ذلك أنه لم يترتب على عدم إخطار الطالب في الميعاد بالتخطي في الترقية إخلال بحقه في الدفاع أمام مجلس القضاء الأعلى فإنه لا يعيب القرار المطعون فيه عدم مراعاة الميعاد المشار إليه. إذ كانت ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين ب، أ يكون على أساس الأقدمية مع الأهلية وأن درجة الأهلية - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - لا يتقرر بعناصر الكفاية الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها وأنه إذا قام لدي جهة الإدارة من الأسباب التي تستمدها من الأوراق والتقارير الخاصة بالرئيس بالمحكمة أو القاضي ما يدل على انتفاض أهليته ومجانبته للصفات التي تتطلبها التي طبيعة وظيفته فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. لما كان ذلك وكانت وزارة العدل قد تخطت الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها في الحركة القضائية لعام 1987 إسناداً إلى الوقائع التي أحيل بسببها إلى مجلس تأديب القضاة في الدعوى رقم 2 لسنة 1988 فضلاً عن دعوى الصلاحية رقم 8 لسنة 1982 التي وجه إليه فيها عقوبة اللوم والتنبيه رقم 6 لسنة 85/ 86 وكان من شأن هذه الوقائع الصحيحة أن تنتقص من أهلية الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" فإن القرار الجمهوري المطعون فيه إذ تخطاه في الترقية إلى تلك الوظيفة لا يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعيناً رفضه.