أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 353

جلسة 20 من فبراير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة، محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين ومحمد الجابري.

(76)
الطعن رقم 2402 لسنة 56 القضائية

(1، 2) استئناف. دعوى "سقوط الخصومة". حكم "تسبيب الحكم". نقض "أثر نقض الحكم".
(1) نقض الحكم يزيله. تعجيل الدعوى أمام محكمة الإحالة. تمامه بتكليف بالحضور ممن يهمه الأمر من الخصوم إلى الطرف الآخر خلال سنة من صدور حكم النقض. لكل ذي مصلحة التمسك بسقوط الخصومة لانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي. نظر الطعن أمام محكمة النقض. كيفيته. افتراض علم المحكوم عليه بحكم النقض دون إلزام إعلانه للخصوم باعتباره حضورياً دائماً وتاريخه آخر إجراء صحيح في الخصومة.
(2) ثبوت قيام الطاعنة بتعجيل الاستئناف بعد انقضاء ميعاد السنة من تاريخ حكم النقض. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الخصومة في الاستئناف. لا خطأ. علة ذلك.
1- المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة، ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم، بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم، فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه إلى الطرف الآخر خلال سنة من صدور حكم النقض وإلا كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة لانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي إذ أن نظر الطعن أمام محكمة النقض يجري على نظام الدفاع المكتوب الذي يبديه الخصوم سلفاً في مذكرات مقدمة لقلم الكتاب في الآجال التي حددها القانون فإذا انقضت هذه الآجال أصبح الطعن مهيأ للحكم فيه ويصح الحكم بغير مرافعة ومن ثم فإن حكم النقض يصدر دائماً حضورياً وعلم المحكوم عليه به مفترض دائماً وتنتهي الخصومة في الطعن بالحكم الصادر فيها من محكمة النقض والقانون لا يوجب إعلانه للخصوم ومن ثم يعتبر تاريخ حكم النقض هو آخر إجراء صحيح في الخصومة.
2- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن حكم النقض قد صدر بتاريخ 20/ 6/ 1984 وأن الطاعنة - وهي صاحبة المصلحة في تعجيل السير في الاستئناف بعد نقض الحكم - قامت بتعجيل الاستئناف بصحيفة قدمت لقلم الكتاب في 20/ 10/ 1985 وأعلنت في 1/ 1/ 1986 بعد انقضاء ميعاد السنة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة في الاستئناف بناء على طلب المطعون ضده بسبب عدم تعجيل الطاعنة المستأنفة لاستئنافها في خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض والإحالة باعتباره آخر إجراء صحيح في الدعوى فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 5834 لسنة 1981 مدني أمام محكمة شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار لها عن الشقة المبينة بالصحيفة، وقالت بياناً لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 28/ 10/ 1951 استأجر - المرحوم..... - الشقة محل النزاع وأقامت بها منذ تحرير ذلك العقد إلى أن توفى في 21/ 11/ 1963 ومن ثم فقد امتد عقد الإيجار إليها فأقامت الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 919 لسنة 100 ق القاهرة، وبتاريخ 28/ 4/ 1983 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار للطاعنة عن شقة النزاع. طعن المطعون ضده بالنقض في هذا الحكم وقيد طعنه برقم 1622 لسنة 53 ق، وبتاريخ 20/ 6/ 1984 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، قدمت الطاعنة صحيفة تعجيل الخصومة إلى قلم المحضرين في 20/ 10/ 1985 وأعلنت هذه الصحيفة في 1/ 6/ 1986 إلى المستأنف ضده فدفع بسقوط الخصومة لعدم السير فيها مدة تزيد على سنة من تاريخ صدور حكم محكمة النقض، وبتاريخ 12/ 6/ 1986 قضت المحكمة بقبول الدفع وبسقوط الخصومة، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن حكم النقض وقد صدر في الطعن المقام من المطعون ضده لصالحه - فيكون هو الملزم بتعجيل الخصومة في الاستئناف خلال سنة من تاريخ صدور هذا الحكم، ولا تبدأ هذه المدة بالنسبة لها إلا من تاريخ إعلانها بالحكم المذكور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبرها كمستأنفة ملزمة بهذا التعجيل وقضى بسقوط الخصومة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - وعلى ما جاء به قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة، ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم، بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم، فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه إلى الطرف الآخر خلال سنة من صدور حكم النقض وإلا كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة لانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي إذ أن نظر الطعن أمام محكمة النقض يجري على نظام الدفاع المكتوب الذي يبديه الخصوم سلفاً في مذكرات مقدمة لقلم الكتاب في الآجال التي حددها القانون فإذا انقضت هذه الآجال أصبح الطعن مهيأ للحكم فيه ويصح الحكم بغير مرافعة ومن ثم فإن حكم النقض يصدر دائماً حضورياً وعلم المحكوم عليه به مفترض دائماً وتنتهي الخصومة في الطعن بالحكم الصادر فيها من محكمة النقض والقانون لا يوجب إعلانه للخصوم ومن ثم يعتبر تاريخ حكم النقض هو آخر إجراء صحيح في الخصومة لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن حكم النقض قد صدر بتاريخ 20/ 6/ 1984 وأن الطاعنة - وهي صاحبة المصلحة في تعجيل السير في الاستئناف بعد نقض الحكم - قامت بتعجيل الاستئناف بصحيفة قدمت لقلم الكتاب في 20/ 10/ 1985 وأعلنت في 1/ 1/ 1986 بعد انقضاء ميعاد السنة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة في الاستئناف بناء على طلب المطعون بسبب عدم تعجيل الطاعنة المستأنفة لاستئنافها في خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض والإحالة باعتباره آخر إجراء صحيح في الدعوى فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن