أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 357

جلسة 20 من فبراير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، محمد بكر غالي، عبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة.

(77)
الطعن رقم 2730 لسنة 57 القضائية

(1) نقض (أسباب الطعن: السبب المفتقر إلى الدليل).
الطعن بالنقض. وجوب تقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في الميعاد القانوني. إغفال ذلك. أثره. نعي بغير دليل. غير مقبول.
(2) قسمة. شيوع. بطلان.
عقد القسمة. توقيعه من بعض الشركاء دون البعض. لا يبطله. اعتباره ملزماً لكل من وقعه منهم. عدم جواز تحلل الشريك المتقاسم من التزامه بحجة تخلف شريك آخر عن التوقيع على عقد القسمة. للأخير إقراراه متى شاء. مؤداه. انصراف أثره إليه. م 835 مدني.
(3) نقض (ما لا يندرج تحت أسباب الطعن: الخطأ المادي في الحكم). حكم (الطعن في الحكم).
الخطأ المادي في الحكم. سبيل تصحيحه. م 191 مرافعات. عدم صلاحيته سبباً للطعن بالنقض. (مثال).
1- من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشارع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون وإذ كان الثابت من الأوراق أن ملف الاستئناف قد خلا من المذكرة التي أشار إليها الطاعن في سبب النعي ولم يقدم رفق طعنه ما يدل على إيداعه هذه المذكرة في الميعاد المرخص به حتى تستطيع هذه المحكمة التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه، فإن النعي بهذا السبب يضحى عارياً عن الدليل.
2- مؤدى النص في المادة 835 من القانون المدني على أن (للشركاء إذا انعقد إجماعهم على أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها.....) أن القسمة التي لا يجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها إنهاء حالة الشيوع إلا أن عقد القسمة الذي يوقعه بعضهم..... وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر باطلاً وهو وإن كان لا يصلح للاحتجاج به على من لم يوقعه إلا أنه يعتبر ملزماً لكل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع ويظل العقد قائماً وللشريك الذي لم يوقعه الحق في إقراره متى شاء فينصرف أثره إليه.
3- إذ كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل في أسبابه أن المطعون ضدهم الستة الأول طلبوا الحكم بتسليمهم مساحة 18 س 14 ط وخلص فيها إلى القول بأنه (عن طلب التسليم الخاص بالمساحة الواردة بالصحيفة والبالغة 18 س 14 ط....... فإنه يتعين إجابتهم له) إلا أنه انتهى في منطوقة إلى القضاء بإلزام الطاعن بأن يسلم إلى المطعون ضدهم المذكورين 14 س 18 ط ومن ثم فإن ما ورد في المنطوق من تحديد للمساحة يخالف التحديد الذي ورد في أسباب الحكم لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي غير مؤثر على كيان الحكم ويكون سبيل تصحيحه هو اللجوء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم عملاً بنص المادة 191 من قانون المرافعات ولا يصلح بذاته أن يكون سبباً للطعن بطريق النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الستة الأول أقاموا الدعوى رقم 1546 لسنة 1983 مدني محكمة دمنهور الابتدائية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 29 من مايو سنة 1978 وإلزام الطاعن بتسليمهم مساحة 18 س 14 ط الواقعة ضمن ما اختصوا به بموجب هذا العقد والمبينة بالصحيفة، وقالوا بياناً لها إنهم اتفقوا مع الطاعن والمطعون ضدهما السابعة والثامنة بموجب العقد سالف الذكر على قسمة بعض الأراضي المختلفة عن مورثهم المرحوم.....، وأنهم وضعوا اليد على أجزاء من نصيبهم الذي أفرزته القسمة وبقيت مساحة 18 س 14 ط لا يزال الطاعن يضع اليد عليها بدون سند فأقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان، بتاريخ 21 من يناير سنة 1985 قضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد القسمة وإلزام الطاعن بتسليم المطعون ضدهم الستة الأول مساحة 14 س 18 ط. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 140 لسنة 41 قضائية طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وبتاريخ 21 من مايو سنة 1987 حكمت بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إنه قدم خلال الميعاد الذي حددته محكمة الاستئناف لإيداع المذكرات بعد حجز الدعوى للحكم مذكرة قيدت بدفتر المذكرات في 1/ 4/ 1987 برقم 384 ذكر فيها أنه وقع على العقد محل النزاع بصفته وكيلاًًًًً عن أختيه المطعون ضدهما الأخيرتين مع أنه لم يكن وكيلاً عنهما ونعى على الحكم محكمة أول درجة قضاءه بما لم يطلبه الخصوم، غير أن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته أن الطاعن لم يتقدم بمذكرة ولم يعرض لدفاعه سالف الذكر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشارع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وإذ كان الثابت من الأوراق أن ملف الاستئناف قد خلا من المذكرة التي أشار إليها الطاعن في سبب النعي ولم يقدم رفق طعنه ما يدل على إيداعه هذه المذكرة في الميعاد المرخص به - حتى تستطيع هذه المحكمة التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه، فإن النعي بهذا السبب يضحي عارياً عن الدليل.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجهين الأول والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن عقد القسمة محل النزاع باطل إذ لم يشترك في إبرامه بعض الشركاء في المال الشائع كما أضاف المتقاسمون نصيب هؤلاء الشركاء إلى أنصبتهم، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه دفاعه في هذا الشأن واعتد بالعقد بالرغم من ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدى النص في المادة 835 من القانون المدني على أن "للشركاء إذا انعقد إجماعهم على أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها....." أن القسمة التي لا يجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها إنهاء حالة الشيوع إلا أن عقد القسمة الذي يوقعه بعضهم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر باطلاً وهو وإن كان لا يصلح للاحتجاج به على من لم يوقعه إلا أنه يعتبر ملزماً لكل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع ويظل العقد قائماً وللشريك الذي لم يوقعه الحق في إقراره متى شاء فينصرف أثره إليه. ولما كان الطاعن لم ينازع في صحة توقيعه على عقد القسمة محل النزاع فإن العقد يعد ملزماً له ولا يجوز له التحلل من التزامه المحدد به ويظل العقد قائماً بالنسبة له ولو لم يوقعه باقي شركاء المشتاعين وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا العقد فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه اعتبر عقد محل النزاع حجة على المطعون ضدهما السابعة والثامنة في حين أنهما لم توقعا عليه ودون أن تتحقق المحكمة من توكيلهما له في إبرامه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كانت حجية عقد القسمة محل النزاع على المطعون ضدهما السابعة والثامنة هي مسألة تتعلق بهما وحدهما ولا مصلحة للطاعن فيها ولا تعد من النظام العام فإنه لا يجوز للطاعن التحدي بعدم صحة هذا العقد قبل المطعون ضدهما سالفتي الذكر.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بتسليم المطعون ضدهم الستة الأول مساحة 14 س 18 ط متجاوزاً طلباتهم في صحيفة افتتاح الدعوى بتسليمهم مساحة 18 س 14 ط فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم.
وحيث إن هذا النعي على هذا غير مقبول ذلك أنه لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل في أسبابه أن المطعون ضدهم الستة الأول طلبوا الحكم بتسليمهم مساحة 18 س 14 ط وخلص فيها إلى القول بأنه (عن طلب التسليم الخاص بالمساحة الواردة بالصحيفة والبالغة 18 س 14 ط....... فإنه يتعين إجابتهم له) إلا أنه انتهى في منطوقة إلى القضاء بإلزام الطاعن بأن يسلم إلى المطعون ضدهم المذكورين 14 س 18 ط، ومن ثم فإن ما ورد في المنطوق من تحديد للمساحة يخالف التحديد الذي ورد في أسباب الحكم لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي غير مؤثر على كيان الحكم ويكون سبيل تصحيحه هو اللجوء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم عملاً بنص المادة 191 من قانون المرافعات ولا يصلح بذاته أن يكون سبباً للطعن بطريق النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.