أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 39

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم محمد الشهاوي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفي جمال الدين شفيق - نائب رئيس المحكمة، د/ فتحي المصري، محمد برهام عجيز وعبد الله عمر مصطفي.

(10)
الطلب رقم 362 لسنة 63 القضائية "رجال القضاء"

مرتبات.
وجوب مساواة مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها بمرتب وبدلات رئيس أو نائب رئيس محكمة الاستئناف الذي كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض. م 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل والفقرة الرابعة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق به.
النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن "تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة"، والنص في البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أن "يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلاً لمرتب وبدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض، وكان الثابت من الأوراق أن مرتب الطالب وقف عند مبلغ 2246.680 جنيهاً شهرياً بينما أن مرتب المقارن به - والذي يلي الطالب في ترتيب الأقدمية العامة قبل تعيينه نائباً لرئيس محكمة النقض - قد بلغ مرتبه 2295.260 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 30/ 11/ 1992 بما لازمه - وعملاً بالبند التاسع سالف الذكر - أن يعامل الطالب مالياً معاملة المقارن به وذلك باستحقاقه مرتباً شهرياً مقداره 2295.260 جنيهاً من تاريخ 30/ 11/ 1992 ومن ثم يتعين إجابته إلى طلبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 13/ 5/ 1993 تقدم المستشار/ ........ نائب رئيس محكمة النقض بهذا الطلب ضد وزير العدل للحكم باستحقاقه مرتباً مقداره 2295.260 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 30/ 11/ 1992 بحسبانه المرتب الذي يتقاضاه المستشار/ ..... الذي كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أن المستشار....... عين في وظيفة نائب رئيس محكمة النقض بموجب القرار الجمهوري رقم 458 لسنة 1992 في 9/ 12/ 1992 على أن يكون سابقاً في الأقدمية على الطالب، ولما كان المستشار/ ....... الذي كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض يتقاضى مرتباً مقداره 2295.260 جنيهاً شهرياً وذلك اعتباراً من 30/ 11/ 1992 وكان النص في البند "تاسعاً" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أن "يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلاً لمرتب وبدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض........ ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض من مستشاري محاكم الاستئناف" وإعمالاً لحكم هذا النص فإنه يتعين تعديل مرتب الطالب ليتساوى بمرتب المقارن به اعتباراً من 30/ 11/ 1992 مع صرف ما يترتب على ذلك من فروق مالية وإذ امتنعت وزارة العدل عن تسوية حالته فقد تقدم بطلبه. قدم الطالب صورة من قرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1992 الذي قرر تعيين المستشار/ ....... في وظيفة نائب رئيس محكمة النقض على أن يكون سابقاً على الطالب اعتباراً من 30/ 11/ 1992، شهادة صادرة من محكمة النقض بأن المستشار/ ...... يلي الطالب في الأقدمية العامة قبل التعبين في محكمة النقض، بيان بمفردات مرتب الطالب فيه أن المرتب 2246.680 جنيهاً شهرياً، بيان مفردات مرتب المقارن به فيه أن المرتب 2295.260 جنيهاً شهرياً. قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة طلب فيها رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي برفض الطلب كذلك.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن "تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة" والنص في البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أن "يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلاً لمرتب وبدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض" وكان الثابت من الأوراق أن مرتب الطالب وقف عند مبلغ 2246.680 جنيهاً شهرياً بينما أن مرتب المقارن به - والذي كان يلي الطالب في ترتيب الأقدمية العامة قبل تعيينه نائب رئيس محكمة النقض - قد بلغ 2295.260 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 30/ 11/ 1992 بما لازمه - وعملاً بالبند التاسع سالف الذكر - أن يعامل الطالب مالياً معاملة المقارن به وذلك باستحقاقه مرتباً شهرياً مقداره 2295.260 جنيهاً من تاريخ 30/ 11/ 1992 ومن ثم يتعين إجابته إلى طلبه.