أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 365

جلسة 23 من فبراير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي نواب رئيس المحكمة وعبد الجواد هاشم.

(79)
الطعن رقم 1909 لسنة 51 القضائية

(1، 2) التماس إعادة النظر "حالاته". نقض "نطاق الطعن".
(1) الطعن بالنقض. أثره. عدم جوازه في غير الحالات التي بينها القانون على سبيل الحصر. ماهية تلك الحالات. تقيد محكمة النقض بأسباب الطعن. الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر. نطاقهما. الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في التماس إعادة النظر. جواز الطعن عليه بالنقض. م 248 مرافعات.
(2) الطعن بالتماس إعادة النظر. جوازه إذا ثبت أن المحكوم عليه لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً بشخصه أو بمن ينوب عنه قانوناً في الدعوى التي صدر فيها الحكم ضده. م 241/ 7 مرافعات. علة ذلك.
(3، 4) أهلية "عوارض الأهلية". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى". أحوال شخصية.
(3) قيام عارض من عوارض الأهلية لدى أحد الخصوم. تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.
(4) توقيع الحجر ورفعه لا يكون إلا بحكم. لا اعتداد بقيام موجب الحجر أو زواله. الأحكام المتعلقة بحالة الإنسان وأهليته من الأحكام المنشئة. عدم انسحاب أثرها على الوقائع السابقة عليها. م 65 من المرسوم بالقانون 119 لسنة 1952 (مثال).
1- الطعن بطريق النقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن في الاستئناف بل هو طعن لم يجزه القانون في الأحكام الانتهائية إلا في أحوال بينها بيان حصر وهي ترجع كلها إما إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو إلى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه ولا تنظر محكمة النقض إلا في الأسباب التي ذكرها الطاعن في صحيفة الطعن مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة، فالأمر الذي يعرض على محكمة النقض ليس هو الخصومة التي كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الموضوع وإنما هو في الواقع مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر فيها، وهو يختلف في مجاله وحكمه عن الطعن بطريق التماس إعادة النظر، ذلك بأن هذا الطريق غير العادي للطعن في الحكم النهائي يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرته متى توافر سبب من الأسباب التي بينها القانون بيان حصر، فإذا كان الحكم الملتمس فيه صادراً من محكمة الاستئناف فإن ذلك يستلزم رفع الالتماس إليها وإن القضاء فيه يعتبر صادراً من محكمة الاستئناف ومردداً في خصومة رفعت إليها وفق قانون المرافعات أخذاً بأن الالتماس وإن لم يقصد به تجريح قضاء الحكم الملتمس فيه إلا أنه يستهدف محو هذا الحكم ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره ويتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد، وكانت المادة 248 من قانون المرافعات قد أطلقت القول بجواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فإن الحكم في الالتماس الصادر من محكمة الاستئناف يخضع لحكم هذه المادة ويجوز الطعن عليه بطريق النقض.
2- مفاد نص الفقرة السابعة من المادة 241 من قانون المرافعات إنه إذا صدر حكم وحاز قوة الأمر المقضي وثبت بعد ذلك أن الخصم الذي صدر الحكم ضده لم يكن ممثلاً في الخصومة التي صدر فيها تمثيلاً صحيحاً بشخصه أو بمن ينوب عنه قانوناً فإن قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم لا تعصمه من الطعن عليه بطريق الالتماس لهذا السبب - فيما عدا النيابة الاتفاقية - وأن تبت المحكمة في حالة قبول الطعن في مسألة تمثيل الخصم مجدداً طالما ثبت لديها عدم صحة هذا التمثيل في تلك الخصومة بدليل مقطوع به اعتباراً بأن عدم تمثيل الخصم في الخصومة على وجه صحيح يؤدي إلى بطلان إجراءاتها بما في ذلك الحكم الصادر فيها.
3- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قيام عارض من عوارض الأهلية لدر أحد الخصوم هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى تستقل محكمة الموضوع في تقدير الدليل عليه ولا شأن للطبيب في إعطاء الوصف القانوني للحالة المرضية التي يشاهدها وأن الأمر في ذلك لمحكمة الموضوع في ضوء ما يبديه الطبيب بغير معقب على ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.
4- النص في المادة 65 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 على أنه "يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة، ولا يرفع الحجر إلا بحكم..." يدل على أن المشرع ذهب إلى أن توقيع الحجر ورفعه لا يكون إلا بمقتضى حكم، خلافاً لما تواضع عليه فقهاء الشرع الإسلامي من أن الحجر يكون بقيام موجبه، ورفعه يكون بزوال هذا الموجب دون حاجة إلى صدور حكم به، مما مؤداه أن نشوء الحالة القانونية المترتبة على توقيع الحجر أو رفعه يتوقف على صدور الحكم بهما. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن "مبنى الالتماس صدور حكم بتوقيع الحجر على المحكوم ضده وتعيين الملتمس قيّماً عليه لفقدانه الأهلية إلى ما قبل بدء الخصومة القضائية في الدعاوي الثلاثة الملتمس إعادة النظر فيها وأن فقدان المحكوم ضده أهليته لم يكن إلا بالحكم الصادر في الدعوى 219/ ب لسنة 1979 كلي أحوال شخصية القاهرة واعتباراً من تاريخ صدوره في 15/ 12/ 1979 طالما لم يحدد الحكم تاريخاً معيناً لفقدانه أهليته". ولما كان الثابت من الأوراق ومن الرجوع إلى الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية بتاريخ 15/ 12/ 1979 - المودعة صورته الرسمية - أنه قضى بتوقيع الحجر على (.....) لإصابته بالعته أخذاً بتقرير الطبيب المنتدب لفحص حالته وأنه لم يحدد في منطوقه أو بأسبابه التي أقام عليها قضاءه ميقاتاً معيناً أرجع فيه قيام عارض الأهلية بالمحجور عليه ولم يرد حالة العته التي اعترته إلى تاريخ بعينه من التواريخ العديدة التي رددها الطبيب وأوردها في تقريره بشأن مرضه، فإن هذا الحكم لا يكون قد قطع بقيام حالة العته لدى هذا الشخص في تاريخ سابق على قضائه بتوقيع الحجر عليه ومن ثم فلا يعد فاقداً لأهليته إلا من وقت صدوره، هذا إلى أنه فيما يتعلق بحالة الإنسان وأهليته فيعتبر من الأحكام المنشئة التي لا تنسحب آثارها على الوقائع السابقة عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام التماس إعادة النظر رقم 33 لسنة 97 قضائية القاهرة بطلب الحكم بقبول الالتماس شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 534 لسنة 93 قضائية القاهرة بتأييد الحكم الابتدائي، وقال بياناً لذلك إن المطعون ضدهم أقاموا على..... الدعوى رقم 2454 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من العين المؤجرة إليه منهم وتسليمها إليهم لقيامه بتأجيرها من باطنه مخالفاً بذلك شروط العقد فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشهودهم حكمت بإجابتهم لطلبهم فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 534 لسنة 93 قضائية فقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1290 لسنة 48 القضائية. وبتاريخ 13/ 6/ 1979 رفضت المحكمة الطعن. وفي 15/ 12/ 1979 صدر حكم في الدعوى رقم 219/ ب لسنة 1979 كلي أحوال شخصية القاهرة بتوقيع الحجر على المحكوم عليه للعته وتعيين الطاعن قيّماً عليه على سند من تقرير مستشفى الأمراض العقلية الذي أرجع حالة العته إلى ما قبل سنة 1974 وأنه بصدور حكم الحجر فإن المحكوم عليه يعتبر غير كامل الأهلية مما يبطل إجراءات الخصومة الأصلية بما فيها الحكم الملتمس فيه. بتاريخ 27 من مايو سنة 1981 قضت المحكمة برفض الالتماس. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون ضدهم بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع المطعون ضدهم أن سبب انعدام أهلية المدعي عليه في الخصومة الأصلية للتقاضي الذي بنى عليه الطاعن طعنه سبقت إثارته في الطعن بالنقض رقم 1290 لسنة 48 القضائية الذي رفع عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 534 لسنة 93 القضائية القاهرة وقضى برفضه.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك بأن الطعن بطريق النقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن في الاستئناف بل هو طعن لم يجزه القانون في الأحكام الانتهائية إلا في أحوال بينها بيان حصر وهي ترجع كلها إما إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو إلى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه ولا تنظر محكمة النقض إلا في الأسباب التي ذكرها الطاعن في صحيفة الطعن مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة، فالأمر الذي يعرض على محكمة النقض ليس هو الخصومة التي كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الموضوع وإنما هو في الواقع مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر فيها، وهو يختلف في مجاله وحكمه عن الطعن بطريق التماس إعادة النظر، ذلك بأن هذا الطريق غير العادي للطعن في الحكم النهائي يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرته متى توافر سبب من الأسباب التي بينها القانون بيان حصر، فإذا كان الحكم الملتمس فيه صادراً من محكمة الاستئناف فإن ذلك يستلزم رفع الالتماس إليها وإن القضاء فيه يعتبر صادراً من محكمة الاستئناف ومردداً في خصومة رفعت إليها وفق قانون المرافعات أخذاً بأن الالتماس وإن لم يقصد به تجريح قضاء الحكم الملتمس فيه إلا أنه يستهدف محو هذا الحكم ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره ويتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد، وكانت المادة 248 من قانون المرافعات قد أطلقت القول بجواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فإن الحكم في الالتماس الصادر من محكمة الاستئناف يخضع لحكم هذه المادة ويجوز الطعن عليه بطريق النقض وعلى ذلك فإن قضاء محكمة النقض في الطعن رقم 1290 لسنة 48 القضائية الذي رفع عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 534 لسنة 93 قضائية القاهرة لا يحول قانوناً دون النظر في هذا الطاعن وما يثار فيه بشأن مسألة صحة تمثيل الخصم قبل توقيع الحجر عليه التي فصل فيها الحكم المطعون فيه، كما لا يمنع من ذلك قضاء محكمة الاستئناف في موضوع الخصومة الأصلية المرددة في الاستئناف المشار إليه باعتبار ذلك الشخص ممثلاً في تلك الخصومة بشخصه قبل صدور الحكم بتوقيع الحجر عليه للعته والذي ترتب عليه فقدان أهلية لأن النص في الفقرة السابعة من المادة 241 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:....... 7 - إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية" مفاده أنه إذا صدر حكم وحاز قوة الأمر المقضي وثبت بعد ذلك أن الخصم الذي صدر الحكم ضده لم يكن ممثلاً في الخصومة التي صدر فيها تمثيلاً صحيحاً بشخصه أو بمن ينوب عنه قانوناً فإن قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم لا تعصمه من الطعن عليه بطريق الالتماس لهذا السبب - فيما عدا النيابة الاتفاقية - وأن تبت المحكمة في حالة قبول الطعن في مسألة تمثيل الخصم مجدداً طالما ثبت لديها عدم صحة هذا التمثيل في تلك الخصومة بدليل مقطوع به اعتباراً بأن عدم تمثيل الخصم في الخصومة على وجه صحيح يؤدي إلى بطلان إجراءاتها بما في ذلك الحكم الصادر فيها. ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن المحجور عليه فقد أهليته اعتباراً من تاريخ صدور حكم محكمة الأحوال الشخصية بتوقيع الحجر عليه في 15/ 12/ 1979 طالما لم تحدد المحكمة تاريخاً معيناً لفقدانه أهليته، في حين أن الحكم بتوقيع الحجر أستند في قضائه إلى التقرير الطبي الذي أرجع قيام عارض الأهلية بالمحجور عليه إلى ما قبل سنة 1974 وأن هذا الحكم يعتبر كاشفاً وليس منشئاً لحالته ومن ثم فإنه يكون قد فقد أهليته للتقاضي بسبب العته منذ ذلك التاريخ السابق على صدور الحكم الملتمس فيه مما يبطل إجراءات الخصومة بما فيها الحكم الذي صدر فيها لعدم صحة تمثيل المحجور عليه فيها تمثيلاً صحيحاً بالقيم الذي ينوب عنه قانوناً خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قيام عارض من عوارض الأهلية لدى أحد الخصوم هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى تستقل محكمة الموضوع في تقدير الدليل عليه ولا شأن للطبيب في إعطاء الوصف القانوني للحالة المرضية التي يشاهدها وأن الأمر في ذلك لمحكمة الموضوع في ضوء ما يبديه الطبيب بغير معقب على ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً، وكان النص في المادة 65 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 على أنه "يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة، ولا يرفع الحجر إلا بحكم..." يدل على أن المشرع ذهب إلى أن توقيع الحجر ورفعه لا يكون إلا بمقتضى حكم، خلافاً لما تواضع عليه فقهاء الشرع الإسلامي من أن الحجر يكون بقيام موجبه، ورفعه يكون بزوال هذا الموجب دون حاجة إلى صدور حكم به، مما مؤداه أن نشوء الحالة القانونية المترتبة على توقيع الحجر أو رفعه يتوقف على صدور الحكم بهما. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن "مبنى الالتماس صدور حكم بتوقيع الحجر على المحكوم ضده وتعيين الملتمس قيّماً عليه لفقدانه الأهلية إلى ما قبل بدء الخصومة القضائية في الدعاوي الثلاثة الملتمس إعادة النظر فيها وأن فقدان المحكوم ضده أهليته لم يكن إلا بالحكم الصادر في الدعوى 219/ ب لسنة 1979 كلي أحوال شخصية القاهرة واعتباراً من تاريخ صدوره في 15/ 12/ 1979 طالما لم يحدد الحكم تاريخاً معيناً لفقدانه أهليته". ولما كان الثابت من الأوراق ومن الرجوع إلى الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية بتاريخ 15/ 12/ 1979 - المودعة صورته الرسمية - أنه قضى بتوقيع الحجر على..... لإصابته بالعته أخذاً بتقرير الطبيب المنتدب لفحص حالته وأنه لم يحدد في منطوقه أو بأسبابه التي أقام عليها قضاءه ميقاتاً معيناً أرجع فيه قيام عارض الأهلية بالمحجور عليه ولم يرد حالة العته التي اعترته إلى تاريخ بعينه من التواريخ العديدة التي رددها الطبيب وأوردها في تقريره بشأن مرضه، فإن هذا الحكم لا يكون قد قطع بقيام حالة العته لدى هذا الشخص في تاريخ سابق على قضائه بتوقيع الحجر عليه ومن ثم فلا يعد فاقداً لأهليته إلا من وقت صدوره، هذا إلى أنه فيما يتعلق بحالة الإنسان وأهليته فيعتبر من الأحكام المنشئة التي لا تنسحب آثارها على الوقائع السابقة عليه. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر مستنداً فيه إلى ما استخلصه سائغاً وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس.