أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 47 - صـ 1612

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد خيري, حامد مكي نائبي رئيس المحكمة, كمال عبد النبي وسامح مصطفى.

(295)
الطعن رقم 1137 لسنة 60 القضائية

(1) عمل. "منحة نهاية الخدمة" "سلطة صاحب العمل".
المنحة. ماهيتها. اعتبارها بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل. التزامه بصرفها. شرطه. أن تكون مقررة في عقد العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة أو جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.
(2) دعوى "دفاع جوهري". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
تمسك الطاعن أمام الخبير وبصحيفة استئنافه بصرف منحة نهاية الخدمة لزملائه المسترشد بهم وبأن المطعون ضدها درجت على صرفها لكل موظف تنتهي خدمته لديها حتى أصبحت ملزمة بأدائها. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب على سند من أنه لم يرد بعقد العمل أو لائحة الشركة نصاً يقضي بصرف هذه المنحة دون أن يعرض لدفاع الطاعن المذكور. قصور.
1 - إذ كانت المنحة هي مبلغ إضافي يعطي للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة و إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.
2 - إذ كان البين من الأوراق وعلى ما سجله الخبير بمحاضر أعماله أن الطاعن كان قد استرشد ببعض زملائه ممن صرفت إليهم منحة نهاية الخدمة وتمسك في صحيفة الاستئناف بأن المطعون ضدها درجت على صرفها لكل موظف تنتهي خدمته لديها حتى أصبحت ملزمة بأدائها وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في إقامة قضائه برفض هذا الطلب على أنه لم يرد بعقد العمل أو لائحة الشركة نصاً يقضي بصرف هذه المنحة ودون أن يعرض لدفاع الطاعن سالف بيانه ويرد عليه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 144 سنة 1986 عمال الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليها بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 12690 دولاراً أمريكياً وأن تعطيه شهادة موضحاً بها مدة خدمة لديها والوظيفة التي كان يشغلها وما كان يحصل عليه من أجر ومزاياً, وأن تؤدي له غرامة تهديديه قدرها مائة جنيه مصري عن كل يوم تأخير في تسليم الشهادة, وقال بياناً لدعواه أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها في 17/ 1/ 1981 ورقي إلى وظيفة مدير تجاري اعتباراً من عام 1982 وبلغ راتبه الشهري 2115 دولاراً أمريكياً, وإذ تقدم باستقالة اعتباراً من 1/ 2/ 1986 وامتنعت المطعون ضدها عن تسليمه شهادة بمدة خدمته والوظيفة التي شغلها والمرتب الذي يتقاضاه كما امتنعت عن صرف مستحقاته وقدرها 12960 دولاراً أمريكياً تمثل راتبه عن شهر يناير سنة 1986 ومنحة نهاية الخدمة بواقع أجر شهر عن كل سنة فقد أقام الدعوى بما تقدم - ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره. قضت بتاريخ 18/ 1/ 1989 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 2013 دولاراً أمريكياً مرتب شهر يناير سنة 1986 وشهادة الخدمة المطلوبة مع غرامة تهديديه قدرها جنيه واحد عن كل يوم تتأخر فيه المطعون ضدها عن تسليمها من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ورفضت ما عدا ذلك. استأنف الطاعن هذا الحكم بالنسبة لما قضى برفضه من طلباته لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 317 لسنة 106 ق, وبتاريخ 17/ 1/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها درجت على منح العاملين بها عند انتهاء خدمتهم بغير طريق الفصل منحة نهاية خدمة تعادل راتب شهر عن كل سنة على أن تحسب كسور السنة سنة ودلل على ذلك بسبق صرفها لمن انتهت خدمتهم من العاملين إلا أن الخبير أعرض عن بحث حالة المستشهد بهم, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الطلب بمقولة أن لائحة الشركة وعقد العمل لم يتضمنا النص على هذه المنحة مع أن المنحة وإن لم ينص عليها في لائحة الشركة أو عقد العمل إلا أنها وضعتها كقاعدة عامة متعارف عليها وطبقتها على كل حالات انتهاء الخدمة ومنها زملائه المسترشد بهم حتى أصبحت قاعدة ملزمة لها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه لما كانت المنحة هي مبلغ إضافي يعطي للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة و إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة. وكان البين من الأوراق - وعلى ما سجله الخبير بمحاضر أعماله - أن الطاعن كان قد استرشد ببعض زملائه ممن صرفت إليهم منحة نهاية الخدمة وتمسك في صحيفة الاستئناف بأن المطعون ضدها درجت على صرفها لكل موظف تنتهي خدمته لديها حتى أصبحت ملزمة بأدائها، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في إقامة قضائه برفض هذا الطلب على أنه لم يرد بعقد العمل أو لائحة الشركة نصاً يقضي بصرف هذه المنحة ودون أن يعرض لدفاع الطاعن سالف بيانه ويرد عليه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه.