أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 74

جلسة 4 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، وعبد الرحمن فكري - نائبي رئيس المحكمة والدكتور/ سعيد فهيم ومحمد درويش.

(18)
الطعن رقم 2201 لسنة 60 القضائية

(1) دعوى "الطلبات العارضة".
قبول الطلب العارض. شرطه. أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها. م 123 مرافعات. عدم قيام قلم الكتاب بقيد هذا الطلب في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 67 مرافعات. لا أثر له.
(2) نقض. "أسباب الطعن" "الطعن بالنقض".
وجوب ورود النعي على ما طعن عليه من قضاء الحكم المطعون فيه وتناول دعامته الأساسية التي لا يقوم له قضاء بغيرها.
(3) استئناف "الطلبات الجديدة". دعوى. إيجار "فسخ العقد".
الطلب الجديد في الاستئناف. ماهيته. دعوى المالك بطرد الحائز من العين للغصب. استئنافه الحكم برفض الدعوى طالباً تمكينه من الانتفاع بالعين ومنع تعرض الحائز له. لا يعد طلباً جديداً. علة ذلك.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "مسائل الوقائع".
لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
(5) ملكية. شيوع.
وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار يوازي حصته. أثره. ليس لأحد شركائه انتزاع هذا القدر منه.
(6، 7) حكم. نقض "السبب غير المنتج. السبب الوارد على غير محل.
(6) انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية أو ما استطرد إليه تزيداً. غير منتج.
(7) ورد النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. نعي غير مقبول.
1- لا يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها فلم يرتب المشرع جزاء على عدم قيام قلم الكتاب بقيد هذا الطلب في السجل المنصوص عليه في المادة 67 من القانون المذكور.
2- إذ يتعين أن يكون السبب منتجاً ليكون مقبولاً وهو لا يكون إلا إذا انصب على ما طعن عليه من قضاء الحكم المطعون فيه وتناول دعامته الأساسية التي لا يقوم له قضاء بغيرها.
3- المقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه في الاستئناف هو الذي يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو في الخصومة أما تلك الطلبات التي يقصد بها بيان وتحديد الطلب الأصلي أو تصحيحه أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي أو ما يرد بعبارات أخرى غير تلك التي استعملت أمام محكمة أول درجة وطلب المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف تمكينه من الانتفاع بالحجرتين محل النزاع ومنع تعرض الطاعن له في الانتفاع بهما لا يعدو أن يكون تقريراً قانونياً للأثر المترتب على الطلب الأصلي وهو طرد الطاعن من هاتين الحجرتين للغصب فلا يعتبر طلباً جديداً مما عنته المادة 235 من قانون المرافعات.
4- المقرر في قضاء هذه المحكمة من أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
5- للمالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازي حصته الحق في حماية وضع يده وليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا المقدار.
6- إذا انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة فإن النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية أو ما استطرد إليه تزايداً أو إغفاله بحث أسس أخرى يكون غير منتج.
7- إذ كان الحكم المطعون فيه لم يفصل في دعوى قسمة وإنما فصل في دعوى طرد للغضب وتمكين المطعون ضده من الانتفاع بحصة توازي حقه في الملك كان يضع اليد عليها مفرزه استمراراً ليد مورثه ومن ثم يكون النعي وارد على غير محل من قضاء الحكم ويضحى غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2208 لسنة 1984 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين مورث المطعون ضده عن العين المبينة بالصحيفة منذ 1/ 11/ 1972 وقال بياناً لذلك أنه يستأجر الشقة محل النزاع ويشغلها من هذا التاريخ ونظراً لأن المؤجر لم يحرر له عقد إيجار حال حياته فقد أقام الدعوى. وجه المطعون ضده إلى الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإخلائه من الحجرتين اللتين يشغلهما - الطاعن - بالشقة محل النزاع والمبينتين بصحيفة الدعوى وتمكينه منها على سند من أن مورثه اشترى الشقة المذكورة من المالكة السابقة لها بموجب العقد المسجل في 30/ 10/ 1973 ثم باع ثلثها للطاعن الذي استقل بحجرة منها واحتفظ مورثه بالحجرتين الباقيتين باعتباره المالك للثلثين إلى أن توفى سنة 1976 وأنه قام بغلق هاتين الحجرتين بعد وفاة مورثه إلا أن الطاعن اغتصبهما وشغلهما بغير سند من القانون. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت لأقوال شهود الطرفين ثم قضت برفض الدعوى الأصلية والفرعية استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 976 لسنة 44 ق إسكندرية وبتاريخ 21/ 3/ 1990 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى الفرعية وبتمكين المطعون ضده من الحجرتين سالفتي البيان ومنع تعرض الطاعن له فيهما. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعي الطاعن بالشق الأول من الوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيانه يقول إن إعلانه بصحيفة الطلب العارض قد وقع باطلاً لأن الصحيفة لم تقيد بالجدول في قلم الكتاب ولم يؤشر عليها بما يفيد عملاً بالمادتين 117, 123 من قانون المرافعات وفي بيانه للشق الثاني يقول إن محضر جلسة 12/ 2/ 1987 الذي وجه فيه الطلب العارض لم يوقع من كاتب الجلسة أو رئيس المحكمة وإذ فصل الحكم المطعون فيه في هذا الطلب رغم ما شاب إجراءاته من بطلان فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود بأنه لا يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها فلم يرتب المشرع جزاء على عدم قيام قلم الكتاب بقيد هذا الطلب في السجل المنصوص عليه في المادة 67 من القانون المذكور - لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد وجه للطاعن طلباً عارضاً لإخلائه من الحجرتين محل النزاع بموجب صحيفة قدمت لقلم الكتاب وأعلنت إليه فإنه - المطعون ضده - يكون قد التزم الطريق الصحيح في تقديم الطلب العارض وإذ أعمل الحكم الابتدائي المؤبد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بإجراءات الطلب العارض فإنه لا يكون قد خالف القانون أو معيباً بالبطلان ويضحى النعي على غير أساس.
والنعي في الشق الثاني غير مقبول إذ يتعين أن يكون السبب منتجاً ليكون مقبولاً وهو لا يكون كذلك إلا إذا انصب على ما طعن عليه من قضاء الحكم المطعون فيه وتناول دعامته الأساسية التي لا يقوم له قضاء بغيرها وإذ سلف البيان - في مجال التعقيب على الشق الأول من النعي - أن المطعون ضده قد التزم الطريق الصحيح لتقديم الطلب العارض بصحيفة معلنه للطاعن وأن الحكم المطعون فيه قد أعمل صحيح القانون إذ اعتد بإجراءات هذا الطلب فإن النعي عليه بالبطلان لعدم توقيع محضر الجلسة التي قدم فيها من الكاتب أو رئيس المحكمة يكون غير منتج أياً كان وجه الرأي فيه ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني وبالوجه السادس من السبب السادس على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة - في شأن الطلب العارض هي طرده من الحجرتين اللتين كان يشغلهما مورثه في حين أن طلباته أمام محكمة ثاني درجة هي تمكينه من هاتين الحجرتين ومنع تعرضه له في الانتفاع بهما، وهما طلبان متغايران، إذ فصل الحكم المطعون فيه في الطلبات الأخيرة رغم أنها طلبات جديدة لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عملاً بالمادة 235 من قانون المرافعات فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي في غير محله لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه في الاستئناف هو الذي يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو الخصومة أما تلك الطلبات التي يقصد بها بيان وتحديد الطلب الأصلي أو تصحيحه أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي أو ما يرد بعبارات أخرى غير تلك التي استعملت أمام محكمة أول درجة فلا تعتبر طلباً جديداً. لما كان ذلك وكان وطلب المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف تمكينه من الانتفاع بالحجرتين محل النزاع ومنع تعرض الطاعن له في الانتفاع بهما لا يعدو أن يكون تقريراً قانونياً للأثر المترتب على الطلب الأصلي وهو طرد الطاعن من هاتين الحجرتين للغصب فلا يعتبر طلباً جديداً مما عنته المادة 235 من قانون المرافعات ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالأسباب الثالث والرابع والخامس والأوجه الأول والثالث والرابع والخامس من السبب السادس والسبب السابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من وجود قسمة بينه وبين مورث المطعون ضده لحجرات الشقة محل النزاع وعلي ما استخلصه من أقوال الشهود من وجود قسمة مهيأة مكانية بين الشريكين المشتاعين منذ 29/ 11/ 1973 اختص بمقتضاها كل منهما بحصة مفرزة من حجرات الشقة توازي حصته في الملكية وأن هذه القسمة تحولت إلى قسمة نهائية أنهت حالة الشيوع وأصبح كل شريك مالكاً للجزء الذي آل إليه من وقت تملكه على الشيوع ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده في حماية وضع يده على الجزء المفرز الموازي لحصته وهما الحجرتان المبينتان بالطلب العارض مع أن أقوال الشهود لا تؤدي لهذه النتيجة ورغم تمسكه بقيام حالة الشيوع وتقديمه المستندات المؤيدة لذلك وأخصها صورة من صحيفة الدعوى رقم 572 لسنة 1983 مدني الرمل المقامة من المطعون ضده بطلب الحكم بقسمة الشقة محل النزاع أو بيعها بطريق المزاد لتعذر القسمة وصورة من صحيفة الدعوى رقم 6053 لسنة 1985 مدني إسكندرية بطلب إلزامه بتقديم كشف حساب عن إدارته للشقة محل النزاع منذ سنة 1977 وهي مستندات قاطعه على بقاء حالة الشيوع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وأن للمالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازي حصته، الحق في حماية وضع يده وليس من حق أحد الشركات أن ينتزع منه هذا المقدار وإنه إذا انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة فإن النعي عليه بالخطأ في تقديراته القانونية أو ما استطرد إليه تزايداً أو إغفاله بحث أسس أخرى يكون غير منتج. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حصل الطلب العارض على أنه دعوى طرد للغصب وتمكين المطعون ضده من الانتفاع بالحجرتين المملوكتين لمورثه واللتين كان يحوزهما حال حياته واستخلص من أقوال شهوده - المطعون ضده - التي اطمأن الحكم إلى شهادتهم أن قسمة منفعة تمت منذ 29/ 11/ 1973 ما بين مورثه والطاعن فاختص الأول بحجرتي النزاع ووضع اليد عليهما واختص الثاني بحجرة ووضع اليد عليها وبقيت منافع الشقة على الشيوع بينهما وظل هذا الوضع سارياً منذ سنة 1973 إلى أن توفى المورث سنة 1976 وانتقلت حقوقه للمطعون ضده الذي أغلق الحجرتين على متعلقات مورثه استمراراً لوضع يده عليهما حتى قام الطاعن بغضبهما وقضى بتمكين المطعون ضده من الانتفاع بهاتين الحجرتين. فإنه يكون قد فهم واقع الدعوى على وجه صحيح وأقام قضاءه على أدلة سائغة تكفي لحمله وانتهى إلى نتيجة صحيحة ولا ينال من ذلك ما استطرد إليه من اعتبار كل شريك مالك لنصيبه ملكية مفرزه إذ تعد من قبيل التقريرات القانونية الزائدة التي يستقيم الحكم بدونها كما لا ينال من ذلك أنه لم يبحث ما قدمه الطاعن من مستندات وأوجه دفاع للتدليل على بقاء حالة الشيوع ويضحى النعي برمته غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه السادس من السبب السادس على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم تناول قسمة الشقة محل النزاع وتعيين نصيب كل شريك فيها وهو ما يدخل في اختصاص القاضي الجزئي عملاً بالمواد 836، 837، 838 من القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يفصل في دعوى قسمة وإنما فصل - وعلى ما سلف بيانه - في دعوى طرد للغصب وتمكين المطعون ضده من الانتفاع بحصة توازي حقه في الملك كان يضع اليد عليها مفرزة استمراراً ليد مورثه ومن ثم يكون النعي وارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ويضحى غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.