أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 406

جلسة 2 من مارس سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ زكي إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، علي محمد علي ود. حسن بسيوني.

(87)
الطعن رقم 1913 لسنة 53 القضائية

(1، 2) نقل "نقل بحري". عقد "عقد النقل البحري". دعوى.
(1) عقد النقل البحري. عدم انقضائه أو انتهاء مسئولية الناقل البحري إلا بتسليم البضاعة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً ويظل الناقل مسئولاً عنها وعن سلامتها حتى تمام ذلك التسليم.
(2) المستفيد من سند الشحن يكون وحده صاحب الصفة والمصلحة في مطالبة الناقل البحري بتسليم البضاعة كاملة وسليمة في ميناء الوصول وفي طلب التعويض عن هلاكها أو تلفها أثناء الرحلة البحرية. علة ذلك.
1- عقد النقل البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضي ولا تنتهي فيه مسئولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً - ويظل الناقل مسئولاً عنها وعن سلامتها قبله حتى تمام ذلك التسليم.
2- لما كان سند الشحن يمثل - في الطابع الشخصي لوظيفته - دليل الشحن قبل الناقل في شحنه للبضاعة ويعد في ذات الوقت دليل المرسل إليه (المستفيد منه) في حق تسلمها عند الوصول، كما يمثل - في الطابع العيني - كأداة ائتمان البضاعة المشحونة ذاتها ويقوم مقامها بحيث تندمج البضاعة فيه ويعتبر المستفيد منه حائزاً لها حيازة رمزية، مما مؤداه أن المستفيد من سند الشحن - وبغض النظر عن حائزه - يكون وحده صاحب الصفة والمصلحة في مطالبة الناقل البحري بتسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة في ميناء الوصول المتفق عليه وفي طلب التعويض عن هلاكها أو تلفها أثناء الرحلة البحرية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 570 لسنة 76 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا إليه مبلغ 64008.400 جنيه، وقال بياناً لذلك إنه بموجب سندي شحن مؤرخين 24/ 12/ 1976 عهد إلى المطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن مالك السفينة "أمل" (المطعون ضده الثاني) بنقل كمية من ثمار اليوسفي من ميناء السويس إلى ميناء جده وقد نتج عن تأخير إيجار السفينة عن الموعد المتفق عليه وعن إهمال المطعون ضده الثاني في المحافظة على البضاعة المشحونة - خلال الرحلة البحرية - أن تلفت تلك البضاعة مما يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وقدم تقريره حكمت في 29 يناير سنة 1981 بإلزام المطعون ضدهما أن يؤديا إلى الطاعن مبلغ 28873.775 جنيه استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 180 لسنة 98 ق وبتاريخ 7 يونيه سنة 1983 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على أن وفاء البنك - فاتح الاعتماد المستندي - بقيمة البضاعة المشحونة - موضوع النزاع - إلى الطاعن من شأنه جبر الضرر المطلوب التعويض عنه وهو ما ينطوي من الحكم على خلط بين علاقتين قانونيتين مختلفتين لا رابطة بينهما وحرمان للطاعن من حق كلفه له عقد النقل البحري الذي أسس دعواه عليه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن عقد النقل البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضي ولا تنتهي فيه مسئولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً ويظل الناقل مسئولاً عنها وعن سلامتها قبله حتى تمام ذلك التسليم، وكان سند الشحن يمثل - في الطابع الشخصي لوظيفته - دليل الشاحن قبل الناقل في شحنه للبضاعة ويعد في ذات الوقت دليل المرسل إليه (المستفيد منه) في حق تسلمها عند الوصول، كما يمثل، في الطابع العيني - كأداة ائتمان - البضاعة المشحون ذاتها ويقوم مقامها بحيث تندمج البضاعة فيه ويعتبر المستفيد منه حائزاً لها حيازة رمزية، مما مؤداه أن المستفيد من سند الشحن - وبغض النظر عن حائزه يكون وحده صاحب الصفة والمصلحة في مطالبة الناقل البحري بتسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة في ميناء الوصول المتفق عليه وفي طلب التعويض عن هلاكها وتلفها أثناء الرحلة البحرية، لما كان ذلك، وكان الثابت من سندي الشحن التي شحنت البضاعة موضوع النزاع بموجبهما إلى ميناء الوصول أنه قد سمى فيهما المرسل إليه وهو "مؤسسة سراج بجده" فإن المطالبة بالحق في تسلم تلك البضاعة كاملة وسليمة في ميناء الوصول وبالتعويض عن هلاكها - أثناء المرحلة البحرية - لا يكون إلا لهذا المرسل إليه نفسه أو لمن يمثله - دون سواه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن - الشاحن - المستندة إلى طلب التعويض عن تلف البضاعة التي شحنت إلى المرسل إليه بموجب هذين السندين - والذي لا يجوز لغير الأخير الحق في المطالبة به - وكان هذا القضاء يتفق في غايته والحكم بعدم قبول دعوى الشاحن - فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولا يعيبه قصوره في الأسباب القانونية المؤدية لتلك النتيجة إذ لمحكمة النقض أن تستكملها وتقوم قضاءه دون أن تنقضه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.