أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 47 - صـ 1648

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب, خيري فخري, حسين نعمان وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة.

(302)
الطعن رقم 3162 لسنة 59 القضائية

(1) أحوال شخصية "الزواج, دعوى الزوجية". إيجار "امتداد عقد الإيجار". إصلاح زراعي.
الشهادة بالتسامع. جوازها في الزواج. الاستثناء. م 99/ 4 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. الدعوى بطلب طرد المطعون عليها من أرض النزاع لكونها تضع اليد عليها غصباً بعد وفاة المستأجر الأصلي لها على سند من أنها ليست زوجة له لعدم تقديم وثيقة رسمية مثبتة للزواج. اختلافها عن دعوى الزوجية التي عنتها المادة 99 سالفة الذكر. لا يلزم لإثبات الزوجية في الأولى تقديم وثيقة زواج رسمية.
(2, 3) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصفة في الدعوى" "سلطتها في تقدير الأدلة" "سلطتها في تقدير عمل الخبير". دعوى "الصفة في الدعوى". حكم "تسبيب الحكم" خبرة. نقض.
(2) تقدير الأدلة في الدعوى والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص الصفة. سلطة محكمة الموضوع. عدم خضوعه لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.
(3) إقامة الحكم قضاءه على ما استخلصه من تقرير الخبير والمستندات المطروحة في الدعوى والتي تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمله. المنازعة في ذلك. مجادلة فيما تستقل به محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(4) خبرة "ندب الخبير". محكمة الموضوع. إثبات.
الاستعانة بالخبراء. حق لقاضي الموضوع في المسائل الفنية والوقائع المادية دون القانونية.
(5) حكم "عيوب التدليل" "التناقض".
التناقض الذي يبطل الحكم. ماهيته. ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقي بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يفهم على أي أساس قضى الحكم بما قضى به في منطوقه. لا تناقض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في فقه الشريعة الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع في الزواج, إلا أن المشرع تدخل استثناء من هذا الأصل - احتراماً لروابط الأسرة وصيانة لحقوق الزوجية - فنص في الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931"، ولما كانت دعوى الطاعن هي بطلب إلزام المطعون عليها بأن تدفع له المبلغ المطالب به كريع لأرض النزاع وطردها منها باعتبار أنه المالك لها وأنها تضع اليد عليها غصباً بعد وفاة المستأجر الأصلي لها بقالة أنها ليست زوجة له لعدم وجود وثيقة رسمية معها مثبتة للزواج - وهي دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التي عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية, فإن الزوجية كسبب لامتداد عقد الإيجار إلى ورثة المستأجر عملاً بنص المادة 33 مكرراً "ز" من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي لا يلتزم لإثباتها تقديم وثيقة زواج رسمية بحيث لا تقبل الدعوى بدونها, ولو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة.
2 - تقدير الأدلة المطروحة في الدعوى والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه المحكمة منها واستخلاص الصفة هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض متى كان ذلك سائغاً.
3 - لما كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من تقرير الخبير والمستندات المطروحة في الدعوى من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه برفض دعوى الطاعن فإن ما يثيره هذا الأخير لا يغدو أن يكون مجادلة في تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذ بها الحكم بعد أن اطمأن إليها وأورد دليلها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع أن يستعين بالخبراء في المسألة التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفه والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها, دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها.
5 - التناقض الذي يبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التهاتر الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقي بعدها ما يكفي لحمله ولا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق, وليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3929 سنة 1983 مدني شبين الكوم الابتدائية ضد المطعون عليها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 200 جنيه ريعاً لمساحة 17 ط أرض زراعية مبنية بصحيفتها وطردها منها وتسليمها له, وقال بياناً لذلك إنه يمتلك هذه المساحة بعقد مسجل غير أن المطعون عليها تضع اليد عليها غصباً دون سند فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 23/ 2/ 1988 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - بالاستئناف رقم 348 سنة 21 ق, وبتاريخ 17/ 5/ 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول بكل منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول إن حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواه على سند من أن المطعون عليها تضع اليد على أرض النزاع امتداداً لوضع يد المستأجر الأصلي لها بصفتها زوجته ووارثته الوحيدة مستدلاً على قيام رابطة الزوجية بينهما بأدلة لا تصلح قانوناً لإثباتها هي ما ورد في بيانات بطاقته العائلية وشهادة قيد عائلي مستخرجة من السجل المدني وشهادة من أعضاء المجلس الشعبي المحلي, حالة أن الزوجية لا تثبت إلا بوثيقة الزواج الرسمية, والتفت الحكم عن دفاعه في هذا الخصوص رغم أنه دفاع جوهري وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في فقه الشريعة الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع في الزواج, إلا أن المشرع تدخل استثناء من هذا الأصل - احتراماً لروابط الأسرة وصيانة لحقوق الزوجية - فنص في الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن, ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931". ولما كانت دعوى الطاعن هي بطلب إلزام المطعون عليها بأن تدفع له المبلغ المطالب به كريع لأرض النزاع وطردها منها باعتبار أنه المالك لها وأنها تضع اليد عليها غصباً بعد وفاة المستأجر الأصلي لها بقالة أنها ليست زوجة له لعدم وجود وثيقة رسمية معها مثبتة للزواج - وهي دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التي عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية, فإن الزوجية كسبب لامتداد عقد الإيجار إلى ورثة المستأجر عملاً بنص المادة 33 مكرراً (ز) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي لا يلتزم لإثباتها تقديم وثيقة زواج رسمية بحيث لا تقبل الدعوى بدونها, ولو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة. لما كان ذلك وكان الثابت في الحكمين الاستئنافي والابتدائي أن المطعون عليها قدمت للخبير المندوب في الدعوى حافظة مستندات حوت البطاقة العائلية لمورثها - المستأجر الأصلي - تضمنت بياناتها أنه زوجته وصورة قيد عائلي وشهادة من أعضاء المجلس الشعبي المحلي بناحية........ يفيدان أن المستأجر الأصلي لأرض النزاع ليس له من ورثة سوى زوجته المطعون عليها وانتهى الخبير في نتيجة تقريره إلى أنها تضع اليد على هذه الأرض بصفتها مستأجرة لها خلفاً لمورثها المرحوم/........... المستأجر الأصلي وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على ما استخلصه من أن المطعون عليها تضع يدها على أرض النزاع بصفتها المستأجرة وليست غاصبة لها, وكان تقدير الأدلة المطروحة في الدعوى والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه المحكمة منها واستخلاص الصفة هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض متى كان ذلك سائغاً. وإذ كان ما تقدم وكان ما استخلصه لحكم المطعون فيه من تقرير الخبير والمستندات المطروحة في الدعوى من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه برفض دعوى الطاعن فإن ما يثيره هذا الأخير لا يغدو أن يكون مجادلة في تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذ بها الحكم بعد أن اطمأن إليها وأورد دليلها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على تقرير الخبير الذي أخذ به محمولاً على أسبابه رغم أن الخبير تطرق إلى بحث علاقة الزوجية والإرث بين المطعون عليها والمستأجر الأصلي لأرض النزاع وهي مسألة قانونية يمتنع على الخبير أن يتعرض لبحثها ويدلي برأيه فيها, ودون أن يقول الحكم كلمته في هذا المسألة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع أن يستعين بالخبراء في المسألة التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفه والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها, دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة لم يدل برأي قانوني في شأن تكييف الرابطة بين المطعون عليها والمستأجر الأصلي لأرض النزاع وإنما أورد الوقائع المادية حسبما استظهرها من المعاينة ومستندات الخصوم وأقوال شهودهم والتي أسفرت عن أن المطعون عليها تضع اليد على أرض النزاع بصفتها خلفاً لزوجها مورثها المرحوم........ والمستأجر الأصلي لأرض النزاع واستخلص الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه مما ورد بتقرير الخبير أن المطعون عليها ليست غاصبة لأطيان النزاع وإنما تضع اليد عليها باعتبارها مستأجرة لها امتداداً لعقد إيجار مورثها ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض وفي بيانه يقول إن الحكم أورد بأسبابه اشتراط تقديم الوثيقة الرسمية لسماع دعوى الزوجية ثم عاد وقرر أنه يكفي في الدعوى الماثلة ثبوتها بالقيد العائلي المستخرج من السجل المدني ومما ورد بالبطاقة العائلية للمستأجر الأصلي وغيرها من المستندات وهو ما يعيبه بالتناقض ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح, ذلك أن تناقض الذي يبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التهاتر الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقي بعدها ما يكفي لحمله ولا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق, وليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً. لما كان ذلك وكان الحكم الاستئنافي في مجال رده على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص أورد "أن اشتراط وثيقة الزواج الرسمية في إثبات واقعات الزواج هو لسماع دعوى الزوجية عند إنكارها سواء كانت الدعوى في حياة الزوجين أن بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما, ويكفي بصدد النزاع الماثل إثبات الزوجية بما ورد في القيد العائلي المستخرج من السجلات الرسمية بالسجل المدني وكذا ما ورد بالبطاقة العائلية وغيره من المستندات التي أوضحها الخبير في تقريره........ " ومن ثم فإن الحكم يكون قد ميز بوضوح بين دعوى الزوجية التي عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وبين الدعوى الماثلة على نحو ما سلف بيانه في الرد على الوجه الأول من السببين الأول والثاني فلا يكون صحيحاً ما يثيره الطاعن من نعي بالتناقض على الحكم المطعون فيه ويضحى هذا النعي في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.