أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 413

جلسة 4 من مارس سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني، السيد خلف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الضراير وخيري أبو الليل.

(89)
الطعن رقم 2236 لسنة 56 القضائية

- إيجار. دعوى "دعاوي الحيازة". حيازة. عقد.
- تعرض المؤجر للمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة. وجوب التجاء المستأجر إلى دعوى الحق لا إلى دعوى الحيازة. م 571 مدني. لجوئه إلى دعوى الحيازة. مناطه. أن يكون التعرض صادراً من الغير سواء كان تعرضاً مادياً أو قانونياً.
- النص في المادة 571 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يوجب على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ويحق للمستأجر عند وقوع المخالفة من المؤجر أن يلجأ إلى القضاء لإجباره على التنفيذ العيني لعقد الإيجار وتمكينه من الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة بإعادة وضع يده عليها وأن اعتبار المستأجر حائزاً تحميه دعاوي الحيازة محله أن يكون التعرض المادي صادراً من الغير، فله أن يرفع باسمه على المتعرض جميع دعاوي الحيازة سواء كان تعرض الغير له تعرضاً مادياً أو مبنياً على سبب قانوني، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة ترتبط مع المطعون عليه بعقد إيجار عن العين محل النزاع وكان انتزاع الحيازة داخلاً في نطاق هذا العقد فإن لها أن تلجأ إلى دعوى العقد لا إلى دعوى الحيازة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 3233 لسنة 1980 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم برد حيازتها للعين الموضحة بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ 25/ 2/ 1979 وتمكينها منها ومنع تعرض المطعون عليه لها تأسيساً على أنه بموجب عقد الإيجار المشار إليه استأجرت من المطعون عليه الشقة محل النزاع وبعد أن تسلمتها قام بطردها منها وسلب حيازتها لها، كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم 3801 لسنة 1981 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه بذات الطلبات والأسباب، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين وأودع الخبير الذي انتدبته تقريره حكمت بتاريخ 28/ 12/ 1985 بسقوط ادعاء الطاعنة بالحيازة ومنع التعرض ورفض باقي الطلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1611 لسنة 103 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 8/ 5/ 1986 بتعديل الحكم المستأنف إلى عدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي الطاعنة به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أنه لا يجوز للطاعنة رفع دعاوي الحيازة على المطعون عليه لارتباطها معه بعقد إيجار عن العين محل النزاع، في حين أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على الاعتداء غير المشروع فيجوز إقامتها من المستأجر على المؤجر الذي سلب الحيازة بالقوة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 571 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يوجب على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ويحق للمستأجر عند وقوع المخالفة من المؤجر أن يلجأ إلى القضاء لإجباره على التنفيذ العيني لعقد الإيجار وتمكنه من الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة بإعادة وضع يده عليها، وأن اعتبار المستأجر حائزاً تحميه دعاوي الحيازة محله أن يكون التعرض المادي صادراً من الغير، فله أن يرفع باسمه على المتعرض جميع دعاوي الحيازة سواء كان تعرض الغير له تعرضاً مادياً أو مبيناً على سبب قانوني، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة ترتبط مع المطعون عليه بعقد إيجار عن العين محل النزاع وكان انتزاع الحيازة داخلاً في نطاق هذا العقد فإن لها أن تلجأ إلى دعوى العقد لا إلى دعوى الحيازة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.