أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 47 - صـ 1661

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد, منير الصاوي, زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجه أديب.

(304)
الطعن رقم 993 لسنة 66 القضائية

(1) قانون "تفسيره".
النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.
(2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة".
الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركات لاستخدامها في الإنتاج. وجوب خصم 25% من تكلفتها من صافي الربح ولمرة واحدة من تاريخ الاستخدام باعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم. لا محل للقول باعتبار الخصم المذكور استهلاكاً معجلاً يأخذ حكم الاستهلاك العادي. علة ذلك. اختلافه كميزة إضافية ممنوحة للمستثمر عن قواعد الاستهلاكات الحقيقية. م 114 ق 157 لسنة 1981.
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
2 - النص في المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع الضريبي عمد إلى اتخاذ سياسة ضريبية تهدف إلى تشجيع الاستثمار وذلك بحفز المستثمر على تجديد أصوله باستمرار فمنحه ميزة إضافية بأن أوجب خصم نسبة خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الأصول الرأسمالية الجديدة من صافي الربح باعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم ولا محل للقول بأن المشرع قصد إلى اعتبار ذلك الخصم استهلاكاً معجلاً يأخذ حكم الاستهلاك العادي, إذ ورد نص المادة 114 صريحاً في تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة بعد خصم خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وأطلق هذا الخصم دون تخصيصه بأنه استهلاك معجل, وأفرد المشرع لهذه الميزة بنداً مستقلاً للمغايرة بينها وبين قواعد الاستهلاكات الحقيقية الواردة بالبند الثاني من المادة أنفة الذكر, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 144 لسنة 1995 ضرائب كلي الإسكندرية على المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من لجنة الطعن وبأحقيتها في خصم الإهلاك الإضافي واعتباره ميزة مطلقة مع عدم الاعتداد بالتعديل الذي أجرته المأمورية على إهلاك العام المالي 88/ 1989 خلال سنوات النزاع مع خصم أقساط إهلاك عامي 82/ 83/ 84 المضافة خلال سنوات الخلاف عن سنتي 86/ 1988 وإلغاء قيام المأمورية بإضافة 10% من الإهلاك الإضافي السابق عن سنوات النزاع, وبتاريخ 24/ 5/ 1995 حكمت محكمة أول درجة بتعديل القرار المطعون فيه بأحقية الشركة الطاعنة في خصم نسبة 25% من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة في سنة الاستخدام من صافي الربح في سنوات النزاع طبقاً للمادة 114/ 3 بخلاف الاستهلاكات العادية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات, استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 551 سنة 51 ق الإسكندرية, وبتاريخ 19/ 12/ 1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد القرار المطعون عليه فيما انتهى إليه من اعتبار الاستهلاك الإضافي المعتمد عن سنتي المحاسبة - استهلاكاً معجلاً وليس ميزة مطلقة يخصم من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة في سنة الاستخدام ولمرة واحدة - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اعتبر الإهلاك المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 يعد إهلاكاً معجلاً بواقع 25% بخصم من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة, في حين أن صافي الربح يحدد بعد خصم التكاليف ومنها الاستهلاكات الحقيقية و25% من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة اعتباراً من تاريخ استخدامها في الإنتاج لمرة واحدة فلا يعد استهلاكاً معجلاً وإنما هو ميزة مطلقة يخصم من الوعاء بالإضافة إلى الاستهلاكات الأخرى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وكان النص في المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 على أنه "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون, وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص:
1 - .......... 2 - الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجري عليه العمل عادة طبقاً للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل. 3 - خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة....." يدل على أن المشرع الضريبي عمد إلى اتخاذ سياسة ضريبية تهدف إلى تشجيع الاستثمار وذلك بحفز المستثمر على تجديد أصوله باستمرار فمنحه ميزة إضافية بأن أوجب خصم نسبة خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الأصول الرأسمالية الجديدة من صافي الربح باعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم ولا محل للقول بأن المشرع قصد إلى اعتبار ذلك الخصم استهلاكاً معجلاً يأخذ حكم الاستهلاك العادي إذ ورد نص المادة 114 صريحاً في تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة بعد خصم خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وأطلق هذا الخصم دون تخصيصه بأنه استهلاك معجل وأفرد المشرع لهذه الميزة بنداً مستقلاً للمغايرة بينها وبين قواعد الاستهلاكات الحقيقية الواردة بالبند الثاني من المادة أنفة الذكر, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقض.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.