أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 47 - صـ 1668

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي, أنور العاصي, سعيد شعله نواب رئيس المحكمة ومندور شرف الدين.

(306)
الطعن رقم 4505 لسنة 65 القضائية

(1) هيئات. أشخاص اعتبارية. دعوى "الصفة في الدعوى". تسجيل.
مركز شباب القرية. له الشخصية الاعتبارية المستقلة متى أشهر نظامه. رئيس مجلس إدارته هو الذي يمثله أمام القضاء. لا يغير من ذلك. خضوع الهيئات لرعاية الشباب والرياضة لإشراف الجهة الإدارية المختصة. علة ذلك. المواد 1, 14, 40/ 5 و89 ق 77 لسنة 1975 المعدل بق 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والمادة 42/ 2 من النظام الأساسي لمراكز شباب القرى.
(2) استئناف "آثار الاستئناف: الأثر الناقل". دعوى "الصفة في الدعوى". دفوع. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
تمسك الطاعنين أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة القضاء لهما برفض الدعوى ورفع المطعون ضدهما استئناف عنه. اعتبار هذا الدفع مطروحاً على محكمة الاستئناف ما دام لم يثبت التنازل عنه صراحة أو ضمناً. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبالطالبات للمطعون ضدهما دون أن يعرض لهذا الدفع. مخالفة للقانون وخطأ.
1 - النص في المادة الأولى من القانون 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون 51 لسنة 1978 إصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة على أن "تعتبر هيئة أهلية عاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادية ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والترويحية في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة"، وفي المادة الرابعة عشر منه على أن "تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة بمجرد شهر نظامها طبقاً لهذا القانون, ويتم الشهر بالقيد في السجل المعد لذلك" وفي الفقرة الخامسة من المادة الأربعين منه على أن "ويتولى مجلس إدارة كل هيئة جميع شئونها, ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون" وفي المادة الثامنة والتسعين منه على أن "يعتبر مركز شباب في تطبيق أحكام هذا القانون كل هيئة مجهزة بالمباني والإمكانات تقيمها الدولة أو المجالس المحلية أو الأفراد منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الروحية والاجتماعية والرياضية والقومية وما يتصل بها تحت إشراف قيادة متخصصة" والنص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من النظام الأساسي لمراكز شباب القرى الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 257 لسنة 1975 في 21/ 12/ 1975 ومن النظام الأساسي ذاته الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 346 لسنة 1992 في 31/ 5/ 1992 على أن "يباشر رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات التالية: 1 - .... 2 - تمثيل المركز أمام القضاء والجهات المختلفة الحكومية وغير الحكومية....." فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن مركز شباب القرية متى أشهر نظامه وفقاً للقانون تكون له شخصية اعتبارية مستقلة وأن رئيس مجلس إدارته هو الذي يمثله أمام القضاء. ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة والعشرين من القانون سالف البيان على أن "تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياً وإدارياً وفنياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية المختصة........" لأن ذلك الإشراف قصد به مجرد مراقبتها ضماناً لعدم خروجها عن الإطار المرسوم لها بمقتضى القانون لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله الأمر الذي لا يفقد مركز الشباب شخصيته الاعتبارية.
2 - لما كان الطاعنان تمسكا أمام محكمة أول درجة بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وإذ قضى لصالحهما برفض الدعوى ورفع الاستئناف من المطعون ضدهما فإن هذا الدفع يعتبر مطروحاً على المحكمة ترتيباً على الأثر الناقل للاستئناف ما دام لم يثبت التنازل عنه صراحة أو ضمناً, وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات للمطعون ضدهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما بصفتهما أقاما الدعوى 3825 لسنة 1991 مدني بنها الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا إليهما مبلغ 5465.030 جنيهاً. وقالا بياناً لذلك إن الطاعن الأول بصفته مديراً لمركز شباب............ مركز بنها أهمل في المحافظة على العهدة المسلمة إليه مما أدى لوجود عجز بها بلغت قيمته 3056.900 جنيهاً, وإن الطاعن الثاني بصفته سكرتيراً للمركز ذاته حرر مستندات بالمخالفة للقواعد المالية ترتب عليها ضياع مبالغ على الدولة مقدارها 2408.130 جنيهاً, دفع الطاعنان بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة, ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريره - حكمت بتاريخ 30/ 6/ 1994 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف 1395 لسنة 27 ق طنطا - مأمورية بنها - وبتاريخ 13/ 2/ 1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنهما دفعاً أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى أن مركز الشباب التابعان له هيئة تخضع لأحكام القانون 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون 51 لسنة 1978 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة وتثبت له الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامه ويمثله أمام القضاء رئيس مجلس إدارته إعمالاً للنظام الأساسي لمراكز شباب القرى الصادر باعتماده قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 346 لسنة 1992 فليس للمطعون ضدهما صفة في تمثيله, وإذ يعتبر الدفع مطروحاً على محكمة الاستئناف إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف إلا أنها لم تتناوله بالرد فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون 51 لسنة 1978 إصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة على أن "تعتبر هيئة أهلية عاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادي ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والترويحية في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة" وفي المادة الرابعة عشر منه على أن "تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة بمجرد شهر نظامها طبقاً لهذا القانون ويتم الشهر بالقيد في السجل المعد لذلك" وفي الفقرة الخامسة من المادة الأربعين منه على أن "ويتولى مجلس إدارة كل هيئة جميع شئونها ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون" وفي المادة الثامنة والتسعين منه على أن "يعتبر مركز شباب في تطبيق أحكام هذا القانون كل هيئة مجهزة بالمباني والإمكانات تقيمها الدولة أو المجالس المحلية أو الأفراد منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الروحية والاجتماعية والرياضية والقومية وما يتصل بها تحت إشراف قيادة متخصصة" والنص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من النظام العام الأساسي لمراكز شباب القرى الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 257 لسنة 1975 في 21/ 12/ 1975 ومن النظام الأساسي ذاته الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 346 لسنة 1992 في 31/ 5/ 1992 على أن "يباشر رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات التالية: 1 - .... 2 - تمثيل المركز أمام القضاء والجهات المختلفة الحكومية وغير الحكومية....." فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن مركز شباب القرية متى أشهر نظامه وفقاً للقانون تكون له شخصية اعتبارية مستقلة وأن رئيس مجلس إدارته هو الذي يمثله أمام القضاء. ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة والعشرين من القانون سالف البيان على أن "تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب الرياضة مالياً وإدارياً وفنياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية المختصة........" لأن ذلك الإشراف قصد به مجرد مراقبتها ضماناً لعدم خروجها عن الإطار المرسوم لها بمقتضى القانون لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله الأمر الذي لا يفقد مركز الشباب شخصيته الاعتبارية. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن مركز شباب قرية..... أشهر نظامه واكتسب الشخصية الاعتبارية وأن الطاعنين تمسكا أمام محكمة أول درجة بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وإذ قضى لصالحهما برفض الدعوى ورفع الاستئناف من المطعون ضدهما فإن هذا الدفع يعتبر مطروحاً على المحكمة ترتيباً على الأثر الناقل للاستئناف ما دام لم يثبت التنازل عنه صراحة أو ضمناً, وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات للمطعون ضدهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم.