أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 427

جلسة 9 من مارس سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ زكي إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، علي محمد علي وحسين السيد متولي.

(93)
الطعن رقم 2953 لسنة 57 القضائية

(1، 2، 3) قانون "تفسير القانون". ضرائب "الضريبة على الاستهلاك".
(1) النص الواضح الصريح القاطع في الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.
(2) تعداد السلع الواردة بالبندين 58، 100 من الجدول المرفق بالقرار الجمهوري 360 لسنة 1982 المعدل للجدول المرفق بالقانون 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك. وروده على سبيل الحصر لا المثال. الأدثرة والأشعرة. مقصودهما. الثياب الخارجية والداخلية. مؤدى ذلك. عدم دخول "الجوارب الرجالي" في مفهوم الأدثرة والأشعرة ولا محل لقياسها عليهما. علة ذلك.
(3) خضوع "الجوارب الرجالي" للضريبة على الاستهلاك وفقاً للبند 58. شرطه. أن تكون من حرير طبيعي أو مشاقه أو من فضلات مشاقه. أثر ذلك. "الجوارب الرجالي" التي من الاكليرك لا تخضع لهذه الضريبة.
1- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
2- النص في المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك على أن "تفرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرفق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعديل هذا الجدول....." وفي البند 58 من الجدول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 بشأن تعديل الجدول المرفق بالقانون سالف البيان على أن "تفرض ضريبة استهلاك قدرها 30% على أدثرة (ألبسة خارجية) وأشعرة (ألبسة داخلية) ومناديل جيب وشيلان ومناديل رأس ولفافات عنق وبراقع وأربطة عنق ومشدات (كورسيه) وحمائل ثدي، وسراويل وجوارب وأقفزة والجميع من نسج أو مسنرات، وكل ما تقدم من حرير طبيعي أو مشاقه أو من فضلات مشاقه" وفي البند 100 من الجدول المشار إليه على أن (تفرض ضريبة استهلاك قدرها 30% على....... أدثرة (ألبسة خارجية) وأشعرة (ألبسة داخلية) وأربطة عنق من صوف أو من وبر ناعم أو من ألياف تركيبية أو اصطناعية أو من قطن سواء كانت هذه الأصناف منفردة أو مخلوطة مهما كانت نسبة الخلط نسج أو مسنرة" يدل على أن ما ورد بهذين البندين من تعداد للسلع - التي أخضعها المشرع للضريبة على الاستهلاك - قد ورد على سبيل الحصر لا المثال وأن كلمتي الأدثرة والأشعرة المشار إليهما فيهما قصد بهما الثياب الخارجية والثياب الداخلية بمعناها الضيق التي اعتاد الأفراد ارتدائها، مما مؤداه أن السلعة محل النزاع - وهي جوارب رجالي - لا تدخل في مفهوم الأدثرة والأشعرة بالمعنى سالف الذكر ولا محل لقياسها عليهما لما في ذلك من فرض ضريبة بغير نص وهو ما لا يجوز.
3- لما كان يشترط لخضوع الجوارب للضريبة على الاستهلاك وفقاً للبند رقم 58 من الجدول سالف الذكر أن تكون من حرير طبيعي أو مشاقه أو من فضلات مشاقه، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى - والذي لم يكن محل نعي من الطرفين - أن الجوارب محل النزاع من الاكليرك ومن ثم فإنها لا تعد من الجوارب المشار إليها في هذا البند وبالتالي لا تخضع للضريبة على الاستهلاك الواردة به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 121 سنة 1984 مدني كلي بور سعيد على المصلحة الطاعنة بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 60 مليم و5227 جنيه قيمة الضريبة على الاستهلاك التي تدعى الطاعنة استحقاقها على السلعة التي سبق استردادها والإفراج عنها - وهي جوارب رجالي من الاكليرك - وإذ كانت تلك السلعة غير خاضعة لهذه الضريبة فقد أقام دعواه بطلباته السالفة. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بتاريخ 18/ 12/ 1985 للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 41 لسنة 27 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد"، وبتاريخ 25/ 6/ 1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من عدم خضوع السلعة محل النزاع (جوارب رجالي من الاكليرك) للضريبة على الاستهلاك المقررة بالقانون رقم 133 سنة 1981 تأسيساً على عدم ورودها صراحة ضمن تعداد السلع المشار إليها في البند 100 من الجدول المرافق لذلك القانون. كما أنها غير تلك الواردة بالبند رقم 58 من الجدول المشار إليه لكونها مصنعة من الاكليرك وليس من الحرير الطبيعي أو مشاقه في حين أن تلك السلعة تدخل في مفهوم كلمتي - الأدثرة والأشعرة - الوارد ذكرهما بالبندين سالفي الذكر.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وكان النص في المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك على أن "تفرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعديل هذا الجدول....." وفي البند 58 من الجدول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 بشأن تعديل الجدول المرفق بالقانون سالف البيان على أن "تفرض ضريبة استهلاك قدرها 30% على أدثرة (ألبسة خارجية) وأشعرة (ألبسة داخلية) ومناديل جيب وشيلان ومناديل رأس ولفافات عنق وبراقع وأربطة عنق ومشدات (كورسيه) وحمائل ثدي، وسراويل وجوارب وأقفزة والجميع من نسج أو مسنرات، وكل ما تقدم من حرير طبيعي أو مشاقه أو من فضلات مشاقه" وفي البند رقم 100 من الجدول المشار إليه على أن "تفرض ضريبة استهلاك قدرها 30% على..... أدثرة (ألبسة خارجية) وأشعرة (ألبسة داخلية) وأربطة عنق من صوف أو من وبر ناعم أو من ألياف تركيبية أو اصطناعية أو من قطن سواء كانت هذه الأصناف منفردة أو مخلوطة مهما كانت نسبة الخلط نسج أو مسنرة" يدل على أن ما ورد بهذين البندين من تعداد للسلع - التي أخضعها المشرع للضريبة على الاستهلاك - قد ورد على سبيل الحصر لا المثال وأن كلمتي الأدثرة والأشعرة المشار إليهما فيهما قصد بهما الثياب الخارجية والثياب الداخلية بمعناها الضيق التي اعتاد الأفراد ارتدائها، مما مؤداه أن السلعة محل النزاع - وهي جوارب رجالي - لا تدخل في مفهوم الأدثرة والأشعرة بالمعنى سالف الذكر ولا محل لقياسها عليهما لما في ذلك من فرض ضريبة بغير نص وهو ما لا يجوز، هذا ولما كان يشترط لخضوع الجوارب للضريبة على الاستهلاك وفقاً للبند رقم 58 من الجدول سالف الذكر أن تكون من حرير طبيعي أو مشاقه أو من فضلات مشاقه، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى - والذي لم يكن محل نعي من الطرفين - أن الجوارب المشار إليها في هذا البند وبالتالي لا تخضع للضريبة على الاستهلاك الواردة به. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.