أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 89

جلسة 5 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير - نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقي.

(20)
الطعن رقم 1222 لسنة 60 القضائية

(1، 2) دعوى "الطلبات في الدعوى: الطلبات العارضة". حيازة "دعوى استرداد الحيازة".
(1) الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن المحكمة. ماهيته. الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات التبرع من جهة موضوعه مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع. اختلاف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه معاً. أثره. عدم قبول إبدائه من المدعي في صورة طلب عارض. الاستثناء. ما تأذن به المحكمة من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي. م 124. مرافعات.
(2) دعوى استرداد الحيازة. دعوى متميزة لها كيانها الخاص تقوم على الحيازة المادية. لا محل فيها للتعرض لبحث الحق وفحص مستندات الخصوم المتعلقة به. اعتبارها بهذه المثابة مستقلة عن دعوى بطلان عقد الإيجار. مؤداه. عدم جواز تقديم طلب بطلان عقد الإيجار في صورة طلب عارض في دعوى استرداد الحيازة.
1- مفاد نص المادة 124 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذي يقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه معاً فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.
2- لما كان الثابت أن المطعون ضدهما الأول والثانية قد افتتحا دعواهما بطلب الحكم ضد الطاعن وحده باسترداد حيازتهما لأرض النزاع من تحت يده وبالتالي فهي من دعاوي الحيازة المعروفة في القانون أساسها الأصلي الحيازة المادية بشروطها القانونية ومرماها حماية هذه الحيازة ولا محل فيها للتعرض لبحث الحق وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستندات تتعلق به لأنها لا تتناول غير واقعة الحيازة المادية، فإنها تعد بهذه المثابة دعوى متميزة لها كيانها الخاص ومستقلة كل الاستقلال عن طلب المطعون ضدهما المذكورين بطلان عقد الإيجار الصادر إلى الطاعن من الخصوم المدخلين في مرحلة لاحقة من مراحل الدعوى إذ يختلف هذا الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه وفي خصومه ومن ثم لا يجوز تقديمه في صورة طلب عارض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم 215 لسنة 1978 مدني الحسينية الجزئية على الطاعن بطلب الحكم عليه برد حيازتهما للأرض التي اغتصبها ومساحتها 10 س 3 ط 1 ف والمبينة بالصحيفة والتي تخصهما ضمن 22 س 7 ط 3 ف قاما بشرائها مع آخرين، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره أدخل المطعون ضدهما الأول والثانية المطعون ضدهما الثالثة والرابعة ومورثه باقي المطعون ضدهم خصوماً في الدعوى وعدلا طلباتهما فيها إلى طلب الحكم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1967 الصادر إلى الطاعن من الخصوم المُدخَلين والسليم فحكمت المحكمة بعد اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم 1919 لسنة 1983 وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بتاريخ 17/ 11/ 1986 بعد سريان عد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1967 في حق المطعون ضدهما الأول والثانية والتسليم. استئناف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 982 لسنة 29 ق التي حكمت بتاريخ 21/ 1/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين التفت عما دفع به من عدم قبول الطلبات العارضة المبداة من المطعون ضدهما الأول والثانية المتضمنة تعديل طلبهما الأصلي من رد حيازتهما لأرض النزاع إلى بطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1967 الصادر بشأنها إذ أن هذا التعديل وهو بمثابة طلب عارض لا يتصل بالطلب الأصلي ولا يعتبر تصحيحاً لموضوعه أو لسببه حسبما توجبه المادة 124 من قانون المرافعات بل هو طلب مُغاير للطلب الأصلي لا يجوز إبداؤه في صورة طلب عارض.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص المادة 124 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي، في موضوعه وفي سببه معاً فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي، متى تقرر ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدهما الأول والثانية قد افتتحا دعواهما بطلب الحكم ضد الطاعن وحده باسترداد حيازتهما لأرض النزاع من تحت يده وبالتالي فهي من دعاوي الحيازة المعروفة في القانون أساسها الأصلي الحيازة المادية بشروطها القانونية ومرماها حماية هذه الحيازة ولا محل فيها للتعرض لبحث الحق وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستندات تتعلق به لأنها لا تتناول غير واقعة الحيازة المادية، فإنها تُعد بهذه المثابة دعوى متميزة لها كيانها الخاص ومستقلة كل الاستقلال عن طلب المطعون ضدهما المذكورين بطلان عقد الإيجار الصادر إلى الطاعن من الخصوم المدخلين في مرحلة لاحقة من مراحل الدعوى إذ يختلف هذا الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه وفي خصومه ومن ثم لا يجوز تقديمه في صورة طلب عارض، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بهذا الشأن وأغفل بحثه وتمحيصه مع ما له من تأثير في مجرى الخصومة برمتها المرددة بين أطراف النزاع فإنه يكون قد عاره القصور المبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع لما تقدم صالح للفصل فيه فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول دعوى المطعون ضدهما الأول والثانية