أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 101

جلسة 5 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ د. عبد القادر عثمان، حسين دياب، عزت البنداري وفتحي قرمة - نواب رئيس المحكمة.

(22)
الطعن رقم 1934 لسنة 61 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض".
القضاء بتأييد الحكم المستأنف دون الإحالة لأسبابه مع تعديله في شق منه وجوب بيان الحكم لأسباب التعديل. اعتبار أسباب أول درجة قائمة فيما لم يشمله التعديل.
(2) عمل "العاملون بالقطاع العام" "ترقية".
ترقية العاملين بالقطاع العام إلى المستويين الأول والثاني أساسه الاختيار على أساس الكفاية. اختصاص جهة العمل بوضع ضوابط ومعايير الترقية ق 61 لسنة 1971.
(3) نقض. "أثر نقض الحكم".
نقض أحد أجزاء الحكم. أثره. نقض أجزائه الأخرى المترتبة على الجزء المنقوض.
1- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم المطعون فيه إذا قضى بتأييد الحكم المستأنف في جزء منه دون الإحالة لأسبابه فإن مؤدى ذلك أن الجزء الذي لم يشمله التعديل تبقى معه أسباب محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له.
2- مفاد نص المادة الثامنة فقرة أولى من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 والنص في الفقرة الثامنة من ذات المادة أن المشرع جعل الترقية إلى المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية ومنح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية إلى المستويين الأول والثاني ملتزمة في ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته في الفئة السابعة إلى 31/ 12/ 1975 وفي الفئة السادسة إلى 31/ 12/ 1977 وهما ضمن وظائف المستوى الثاني أسوه بزميله المقارن به " " على الرغم مما تضمنه تقرير الخبير من أن تقرير كفاية المطعون ضده عن السنتين السابقتين على كل ترقية كان بمرتبة جيد بينما تقرير المقارن به بمرتبة ممتاز وبغير أن يكشف الحكم عن دليل يستبين منه توافر عيب إساءة استعمال السلطة عند تخطي المطعون ضده في الترقية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3- مؤدي النص في المادة 271 من قانون المرافعات أن نقض أحد أجزاء الحكم يؤدي إلي نقض أجزائه الأخرى المترتبة على الجزء المنقوض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 19/ 1982 عمال محكمة دمياط الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بأحقيته في إرجاع أقدميته في الفئة الثامنة إلى 31/ 12/ 1972 والسابعة إلى 31/ 12/ 1975 والترقية إلى الفئة السادسة في 31/ 12/ 1977 والنقل إلى وظيفة رئيس قسم "ب" بالدرجة الثالثة "الفئة الخامسة قديم" في 31/ 12/ 1981 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقال بياناً لدعواه أنه قضى له نهائياً في الدعوى رقم 706/ 1969 مدني كلي دمياط بأحقيته في الفئة التاسعة اعتباراً من 1/ 1/ 1968 أسوة بزميله...... ثم حصل على الفئة الثامنة في 31/ 12/ 1974 ثم السابعة في 31/ 12/ 1972 بينما حصل زميله سالف الذكر على الفئة الثامنة في 31/ 12/ 1972 والسابعة في 31/ 12/ 1975 والسادسة في 31/ 12/ 1977 والدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1981 وإذ كانت عناصر المساواة بينهما ما زالت قائمة فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان - ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/ 10/ 1985 بأحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته بالفئة الثامنة إلى 31/ 12/ 1973 ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 51/ 17 ق المنصورة "مأمورية دمياط" كما قام المطعون ضده استئنافاً فرعياً عنه وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره حكمت بتاريخ 24/ 2/ 1991 للمطعون ضده بطلباته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالثالث منها على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت بدفاع جوهري يقوم على عدم أحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته بالفئة الثامنة إلى 31/ 12/ 1973 إذ أنه لا توجد فئة خالية في هذا التاريخ يمكن ترقيته عليها فضلاً عن أقدمية المقارن به في الفئة التاسعة تسبق أقدمية المطعون ضده إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي في هذا الخصوص دون أن يناقش هذا الدفاع فيضحى مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم المطعون فيه إذا قضى بتأييد الحكم المستأنف في جزء منه دون الإحالة لأسبابه فإن مؤدى ذلك أن الجزء الذي لم يشمله التعديل تبقى معه أسباب محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي حين قضى بأحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته بالفئة الثامنة إلى 31/ 12/ 1973 استند في ذلك إلى ما تضمنه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن الطاعنة قامت بإجراء حركة ترقيات للفئة الثامنة في هذا التاريخ اشتملت على من هم أحدث من المطعون ضده ومن ثم فقد انتهي الحكم بأسباب سائغة إلى أحقية الأخير في إرجاع أقدميته بتلك الفئة إلى 31/ 12/ 1973 وإذ قضى الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول عن أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون - وفي بيان ذلك تقول أنه قضى للمطعون ضده بإرجاع أقدميته بالفئة السابعة إلى 31/ 12/ 1975 وبالفئة السادسة إلى 31/ 12/ 1977 بينما المقرر وفقاً للقانون رقم 61/ 1971 أن الترقية للمستوى الثاني تتم بالاختيار وتكون المفاضلة بين العاملين على أساس تقارير كفايتهم وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده حصل على تقدير جيد في السنتين السابقتين على كل حركة من حركتي الترقية للفئة السابعة والفئة السادسة بينما حصل المقارن بهم على تقدير ممتاز إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر معيار الكفاية في الترقية بالاختيار فيكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن نص المادة الثامنة فقرة أولى من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 المنطبق على هذا الشق من الدعوى على أن "لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وفي الوظيفة الأعلى مباشرة ويشترط أن يكون المرشح للترقية مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة وتكون الترقية إلى وظائف المستوى الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية......." والنص في الفقرة الثامنة من ذات المادة على أن "ويضع مجلس الإدارة الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة لاقتصادية. مفاد أن المشرع جعل الترقية إلى المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية ومنح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية إلى المستويين الأول والثاني ملتزمة في ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته في الفئة السابعة إلى 31/ 12/ 1975 وفي الفئة السادسة إلى 31/ 12/ 1977 وهما ضمن وظائف المستوى الثاني أسوة بزميلة المقارن به " " على الرغم مما تضمنه تقرير الخبير من أن تقدير كفاية المطعون ضده عن السنتين السابقتين على كل ترقية كان بمرتبة جيد بينما تقرير المقارن به بمرتبة ممتاز وبغير أن يكشف الحكم عن دليل يستبين منه توافر عيب إساءة استعمال السلطة عند تخطي المطعون ضده في الترقية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون - وفي بيان ذلك تقول أن استيفاء شروط شغل الوظيفة هو عنصر أساسي يتعين توافره فيمن يرشح للترقية إليها وفقاً للقانون رقم 48/ 1978 وإذ أقام الحكم قضاءه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى وظيفة رئيس قسم "ب" فئة خامسة قديم "ثالثة جديد" من 31/ 12/ 1981 أخذاً بقاعدة المساواة بينه وبين زميله المقارن به لحصول كل منهما على تقدير ممتاز في السنة السابقة على الترقية بينما كان يتعين المفاضلة بينهما أخذاً بتقريرهما عن السنتين السابقين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان النص في الماد 271 من قانون المرافعات على أن يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها. وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الحكم المنقوض. مؤداه أن نقضي أحد أجزاء الحكم يؤدي إلى نقض أجزائه الأخرى المترتبة على الجزء المنقوض. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته بالفئة السادسة إلى 31/ 12/ 1977 وكان الحكم بأحقيته في الترقية للدرجة الثالثة اعتباراً من 31/ 12/ 1981 مؤسساً على ما تم نقضه فإنه يتعين - وأياً كان وجه الرأي في هذا النعي نقض هذا الجزء من الحكم.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف الفرعي بتأييد الحكم المستأنف.