أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 449

جلسة 15 من مارس سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ جرجس إسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نائبي رئيس المحكمة، أحمد علي خيري ومحمد عبد المنعم إبراهيم.

(97)
الطعن رقم 1949 لسنة 55 القضائية

(1، 2) حكم "الطعن في الحكم". استئناف. "الأحكام الجائز الطعن فيها استقلالاً". دعوى "دعوى الضمان".
1- الأحكام التي تصدر أثناء الخصومة. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً. الاستثناء. الحالات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر. م 212 مرافعات. الخصومة التي ينظر إلى انتهائها. ماهيتها.
2- دعوى الضمان. استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية. عدم اعتبارها دفاعاًُ ولا دفعاً فيها لكل منهما ذاتيتها. مؤداه. جواز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية دون انتظار الفصل في طلب الضمان. م 120 مرافعات.
(1) مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الحالات التي أوردها على سبيل الحصر، والخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً للنص المشار إليه هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه هو الحكم الذي تنتهي به تلك الخصومة برمتها.
(2) مفاد نص المادة 120 من قانون المرافعات يدل على أن دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً ولا دفعاً فيها وأن لكل منهما ذاتيتها واستقلالها بما ينبني عليه أنه يجوز لطالب الضمان أن يطعن في الحكم الصادر ضده في الدعوى الأصلية استقلالاً لأنه أنهى الخصومة قبله دون انتظار الفصل في الدعوى الفرعية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المقام من الطاعن طعناً على حكم أول درجة الصادر ضده في الدعوى الأصلية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما الأولين أقاما الدعوى رقم 5062 سنة 1979 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الثالث بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهما مبلغ عشرة آلاف جنيه، وقالا بياناً لذلك إنه بتاريخ 9/ 8/ 1978 تسبب المطعون عليه الثالث تابع الطاعن بخطئه في وفاة مورثتهما أثناء قيادته السيارة رقم 509896 جيش وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2304 سنة 1978 جنح عسكرية إسكندرية وقضى فيه بمعاقبته جنائياً بحكم بات، ولما كان قد لحقتهما أضرار من جراء وفاة مورثتهما يقدران التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقاما الدعوى. وجه الطاعن دعوى فرعية إلى تابعه طلب فيها الحكم بإلزامه بما عسى أن يحكم به عليه. بتاريخ 30/ 6/ 1982 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن والمطعون عليه الثالث بالتضامن بأن يؤديا للمطعون عليهما الأولين مبلغ عشرة آلاف جنيه وحددت جلسة لنظر الدعوى الفرعية. استأنف الطاعن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية لدى محكمة استئناف الإسكندرية، بالاستئناف رقم 973 سنة 38 ق، وبتاريخ 30/ 4/ 1985 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن دعوى الضمان الفرعية المقامة من الطاعن ضد تابعه لم يفصل فيها بعد، في حين أن الدعويين تختلفان خصوماً وموضوعاً وسبباً، وأن لكل منهما كيان مستقل عن الأخرى بما يحق له أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية دون انتظار الفصل في طلب الضمان، وإذ خالف الحكم هذا النظر يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن نص المادة 212 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الحالات التي أوردها على سبيل الحصر، والخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً للنص المشار إليه هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه هو الحكم الذي تنتهي به تلك الخصومة برمتها. لما كان ذلك وكان النص في المادة 120 من قانون المرافعات على أن "يقضى في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية". يدل على أن دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً ولا دفعاً فيه،ا وأن لكل منهما ذاتيتها واستقلالها بما ينبني عليه أنه يجوز لطالب الضمان أن يطعن في الحكم الصادر ضده في الدعوى الأصلية استقلالاً لأنه أنهى الخصومة قبله دون انتظار الفصل في الدعوى الفرعية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المقام من الطاعن طعناً على حكم أول درجة الصادر ضده في الدعوى الأصلية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجبه نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.