أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 125

جلسة 9 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، على محمد على، مصطفى عزب - نواب رئيس المحكمة، وعلي بدوي.

(27)
الطعن رقم 2933 لسنة 61 القضائية

(1) نقض "ميعاد الطعن بالقض: إضافة ميعاد المسافة".
إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض. وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بين موطن الطاعن ومقر محكمة النقض.
(2) إفلاس "الحكم بشهر الإفلاس: غل يد المفلس".
الحكم بشهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس في إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم. التصرفات التي يجريها المفلس بعد الحكم. اعتبارها صحيحة بين طرفيها غير نافذة في مواجهة جماعة الدائنين. لوكيل الدائنين وحده طلب عدم نفاذ التصرف.
(3) إثبات "إنكار التوقيع". محكمة الموضوع. حكم.
إنكار التوقيع على المحرر العرفي. عدم التزام قاضي الموضوع بإجراء تحقيق متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط والإمضاء والختم. وجوب أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك. إغفال بيان ذلك. الخطأ.
1 - للطاعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن في شخص محاميه إلى هذا القلم, ولما كان موطن الطاعن - على ما يبين من الأوراق بمدينة دمنهور وكانت المسافة بينها وبين مقر محكمة النقض بمدينة القاهرة التي أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها, 147 كيلو متر وجب أن يزاد على ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره ثلاثة أيام وفقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 20/ 3/ 1991 وكان الطاعن قد أودع صحيفة الطعن في 21/ 5/ 1991 فإن الطعن يكون قد أقيم في حدود الميعاد القانوني بعد إضافة ميعاد المسافة ويكون الدفع على غير أساس.
2- أنه وإن كانت المادة 216 من قانون التجارة تقضي بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس, ولا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني إلا أن غل اليد لا يقتضي بطلان التصرفات التي يجريها المفلس في أمواله منقولة أو عقارية وإنما يؤدي إلى عدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف. فإذا رفعت الدعوى على المفلس فإن الحكم الصادر فيها لا يحتج به على جماعة الدائن ولا يكون للمفلس أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى فإن النعي عليه في خصوص ما اشترطه لحكم الإفلاس الصادر ضد الطاعن أن يكون نهائياً يكون غير منتج.
3 - النص في المادة 30 من قانون الإثبات على أنه "إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضائه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما". يدل على أن قاضي الموضوع غير ملزم بالالتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة الورقة أو يحكم بردها وبطلانها إذا ظهر له بجلاء أو من ظروف الدعوى أنها مزورة, وذلك على ما تقضي به المادتان 30, 58 من قانون الإثبات وكل ما يتطلبه القانون في هذه الحالة أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك, وإذ كان يبين من أسباب الاستئناف أن الطاعن تمسك بإنكاره التوقيع المنسوب إليه على السنوات محل التداعي وإذ جاء الحكم المطعون فيه ولم يعرض لدفاع الطاعن بالإنكار على توقيعه وقضى بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يبين سبب عدم إجرائه تحقيقاً ووجه اقتناعه بأن توقيع الطاعن صحيح من وقائع الدعوى ومستنداتها على ما تقضي به المادة 30 من قانون الإثبات سالفة البيان كما لم يبين مدة جدية هذا الدفع فإنه يكون فضلاً عن خطئه في القانون قد جاء قاصر البيان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول تقدم للسيد رئيس محكمة إسكندرية الابتدائية بطلب لاستصدار أمر أداء ضد الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالتضامن بينهما بمبلغ 2700 ج, وقال شرحاً لذلك إنه يداين الطاعن بهذا المبلغ بموجب ثلاثة سندات إذنية مسحوبة عليه قيمة كل منها 900 ج مستحقة السداد في 15/ 4/ 1985, 15/ 5/ 1985, 15/ 6/ 1985 ومظهرة له من المطعون ضدها الثانية تظهيراً تأمينياً وأنه رغم إنذارهما امتنعا عن الوفاء. رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر وتحددت جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 2657 سنة 1988 تجاري كلي إسكندرية. حكمت المحكمة بتاريخ 31/ 12/ 1988 بالمبلغ سالف البيان. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 117 سنة 45 ق الإسكندرية, بتاريخ 20/ 3/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدم وكيل البنك المطعون ضده الأول مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد, وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من البنك المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20/ 3/ 1991 بينما قام الطاعن بإيداع صحيفة الطعن بقلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 21/ 5/ 1991 أي بعد انقضاء ميعاد الستين يوماً المقررة لرفع الطعن طبقاً للمادة 252 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن للطاعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن في شخص محاميه إلى هذا القلم, ولما كان موطن الطاعن - على ما يبين من الأوراق - بمدينة دمنهور وكانت المسافة بينها وبين مقر محكمة النقض بمدينة القاهرة التي أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها, 147 كيلو متر وجب أن يزاد على ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره ثلاثة أيام وفقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 20/ 3/ 1991 وكان الطاعن قد أودع صحيفة الطعن في 21/ 5/ 1991 فإن الطعن يكون قد أقيم في حدود الميعاد القانوني بعد إضافة ميعاد المسافة ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على مدين مفلس تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم دليلاً بنهائية حكم الإفلاس الصادر ضده مع أن حكم الإفلاس يرتب أثره بمجرد صدوره ويمنع المفلس من التقاضي ويغل يده عن إدارة أمواله.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه وإن كانت المادة 216 من قانون التجارة تقضي بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس, فلا تصح له مباشره الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني إلا أن غل اليد لا يقتضي بطلان التصرفات التي يجريها المفلس في أمواله منقولة أو عقارية وإنما يؤدي إلى عدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف. فإذا رفعت الدعوى على المفلس فإن الحكم الصادر فيها لا يحتج به على جماعة الدائنين ولا يكون للمفلس أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى فإن النعي عليه في خصوص ما اشترطه لحكم الإفلاس الصادر ضد الطاعن أن يكون نهائياً يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في صحيفة استئنافه بإنكار التوقيع المنسوب إليه على سندات المديونية المدعى بها, وإذ أغفل الحكم التحقق من صحة هذا الدفع وترتيب أثره القانوني, وقضى في الدعوى والدفع بعدم الاختصاص المحلي استناداً إلى هذه السندات رغم عدم حجيتها بمجرد الإنكار, وعدم وجود وقائع ومستندات أخرى تثبت صحتها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن النص في المادة 30 من قانون الإثبات على أنه "إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضائه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكفي وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما". يدل على أن قاضي الموضوع غير ملزم بالالتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة الورقة أو يحكم بردها وبطلانها إذا ظهر له بجلاء أو من ظروف الدعوى أنها مزورة، وذلك على ما تقضي به المادتان 30، 58 من قانون الإثبات، وكل ما يتطلبه القانون في هذه الحالة أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك، وإذ كان يبين من أسباب الاستئناف أن الطاعن تمسك بإنكاره التوقيع المنسوب إليه على المستندات محل التداعي وإذ جاء الحكم المطعون فيه ولم يعرض لدفاع الطاعن بالإنكار على توقيعه وقضى بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يبين سبب عدم إجرائه تحقيقاً ووجه اقتناعه بأن توقيع الطاعن صحيح من وقائع الدعوى ومستنداتها على ما تقضي به المادة 30 من قانون الإثبات سالفة البيان، كما لم يبين مدة جدية هذا الدفع فإنه يكون فضلاً عن خطئه في القانون قد جاء قاصر البيان مما يوجب نقضه